- أم زينبالمديرة العامة
- عدد المساهمات : 15740
نقاط : 135570
تاريخ التسجيل : 08/01/2011
ننشر النص الكامل لمشروع قانون ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد عدم صعود غير الأزهريين للمنابر ومنع ارتداء الزى الأزهرى إلا بقرار من شيخ الأزهر والعقوبة تصل للحبس ما بين 3 أشهر وسنة
الأربعاء 04 يونيو 2014, 15:03
ننشر النص الكامل لمشروع قانون ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد.. عدم صعود غير الأزهريين للمنابر.. ومنع ارتداء الزى الأزهرى إلا بقرار من شيخ الأزهر.. والعقوبة تصل للحبس ما بين 3أشهر وسنة
الأربعاء، 4 يونيو 2014 - 13:41
م
جلس الدولة
كتب حازم عادل
حصلت "اليوم السابع" على نص قانون ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساج، والذى انتهى من اعداده ومراجعته قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى ومعاونة المستشار محمد جميل رئيس المكتب الفنى والمستشار شريف عوف عضو المكتب الفنى، وذلك لمنع صعود غير الازهريين للمنابر، وعدم ارتداء الزى الازهرى الا بقرار من شيخ الازهر بناء على طلب من وزير الاوقاف.
وجاء نص القانون كالاتى :-
مشروع قرار
رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم ( ) لسنة 2014
بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها
-
رئيس الجمهورية :
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون العقوبات ؛
وعلى القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها في الإقليم الجنوبي؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة .
قررالقانون الآتي نصه :
المادة (1)
تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة وفقاً لأحكام هذا القانون .
المادة (2)
لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها.
ويصدر بالتصريح قرار من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف حسب الأحوال .
ويجوز الترخيص لغيرهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الأوقاف أو من يفوضه في ذلك .
المادة (3)
لا يجوز لغير خريجي الأزهر الشريف ، والعاملين في المجال العلمي أو الدعوي به ، وطلابه في التعليم الجامعي وقبل الجامعي ، والعاملين بوزارة الأوقاف في مجال الدعوة ، والعاملين بدار الإفتاء في المجال العلمي والدعوى ، والمصرح لهم بالخطابة من وزارة الأوقاف ، ارتداء الزى الأزهري .
ويصدر بتحديد مواصفات هذا الزى قرار من شيخ الأزهر بناء على عرض وزير الأوقاف .
المادة (4)
يكون للعاملين المتخصصين بوزارة الأوقاف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الأوقاف ، صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون .
المادة (5)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها بدون تصريح أو ترخيص بالمخالفة لحكم المادة ( 2) من هذا القانون ، وتضاعف العقوبة في حالة العود .
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ارتدى الزى الأزهري من غير الفئات المشار إليها بالمادة ( 3) من هذا القانون أو قام عمداً باهانة هذا الزى أو ازدرائه أو الاستهزاء به .
المادة (6)
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، و يلغى كل حكم يخالف أحكامه .
الأربعاء، 4 يونيو 2014 - 13:41
م
جلس الدولة
كتب حازم عادل
حصلت "اليوم السابع" على نص قانون ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساج، والذى انتهى من اعداده ومراجعته قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى ومعاونة المستشار محمد جميل رئيس المكتب الفنى والمستشار شريف عوف عضو المكتب الفنى، وذلك لمنع صعود غير الازهريين للمنابر، وعدم ارتداء الزى الازهرى الا بقرار من شيخ الازهر بناء على طلب من وزير الاوقاف.
وجاء نص القانون كالاتى :-
مشروع قرار
رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم ( ) لسنة 2014
بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها
-
رئيس الجمهورية :
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون العقوبات ؛
وعلى القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها في الإقليم الجنوبي؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة .
قررالقانون الآتي نصه :
المادة (1)
تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة وفقاً لأحكام هذا القانون .
المادة (2)
لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها.
ويصدر بالتصريح قرار من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف حسب الأحوال .
ويجوز الترخيص لغيرهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الأوقاف أو من يفوضه في ذلك .
المادة (3)
لا يجوز لغير خريجي الأزهر الشريف ، والعاملين في المجال العلمي أو الدعوي به ، وطلابه في التعليم الجامعي وقبل الجامعي ، والعاملين بوزارة الأوقاف في مجال الدعوة ، والعاملين بدار الإفتاء في المجال العلمي والدعوى ، والمصرح لهم بالخطابة من وزارة الأوقاف ، ارتداء الزى الأزهري .
ويصدر بتحديد مواصفات هذا الزى قرار من شيخ الأزهر بناء على عرض وزير الأوقاف .
المادة (4)
يكون للعاملين المتخصصين بوزارة الأوقاف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الأوقاف ، صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون .
المادة (5)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها بدون تصريح أو ترخيص بالمخالفة لحكم المادة ( 2) من هذا القانون ، وتضاعف العقوبة في حالة العود .
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ارتدى الزى الأزهري من غير الفئات المشار إليها بالمادة ( 3) من هذا القانون أو قام عمداً باهانة هذا الزى أو ازدرائه أو الاستهزاء به .
المادة (6)
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، و يلغى كل حكم يخالف أحكامه .
- شوقي: إحالة واقعتي غش جماعي في مدرستين للنيابة والعقوبة تصل للحبس
- ننشر النص الكامل لباب الأجهزة الرقابية المستقلة فى الدستور الجديد
- ننشر النص الكامل لرسالة وزير التربية والتعليم التى وجهها لكل أولياء الأمور اليوم
- ننشر النص الكامل لتعليق الوزارة على مطالبة الأمهات بإلغاء أعمال السنة وخصوصًا فى المرحلة الإبتدائية وردود أفعال أولياء الأمور
- ننشر النص الكامل لباب المقومات فى الدستور الجديد.. الإبقاء على نص المادة الثانية فى دستور 71 والنص على السيادة للشعب.. وكفالة الدولة لشهداء ثورة 25 يناير ومصابيها والمحاربين
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى