منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
أم زينب
أم زينب
المديرة العامة
المديرة العامة
انثى عدد المساهمات : 15740
نقاط : 135557
تاريخ التسجيل : 08/01/2011
ملكة المنتدى ومصممته

ننشر النص الكامل لباب الأجهزة الرقابية المستقلة فى الدستور الجديد Empty ننشر النص الكامل لباب الأجهزة الرقابية المستقلة فى الدستور الجديد

الخميس 11 أكتوبر 2012, 07:45
ننشر النص الكامل لباب الأجهزة الرقابية المستقلة فى الدستور الجديد









ننشر النص الكامل لباب الأجهزة الرقابية المستقلة فى الدستور الجديد S92012518431
اجتماع التأسيسية

كتبت نور على ونرمين عبد الظاهر ونورا فخرى





ننشر النص الكامل لباب الأجهزة الرقابية المستقلة فى الدستور الجديد Igoogle
حصل اليوم السابع على النص الكامل لمواد الباب الخامس الخاص
بالأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة فى الدستور الجديد، الذى بدأت
الجمعية العمومية فى جلستها العامة أمس مناقشتها وتستكمل اليوم مناقشة باقى
المواد.

وفيما يلى نص المواد..
تتمتع الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة المنصوص عليها فى هذا الدستور
بالشخصية الاعتبارية العامة والحياد والاستقلال الفنى والإدارى والمالى
ويجوز عند الاقتضاء بموجب قانون انشاء أجهزة رقابية وهيئات مستقلة اخرى..
ويتعين اخذ رأى هذه الأجهزة والهيئات فى مشروعات المتعلقة بمجالات عملها.

تقارير هذه الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة علنية وتنشر على الرأى
العام وتقدم إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب ويجب على المجلس أن ينظرها
ويتخذ حيالها الإجراء اللازم فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ ورودها
إليه.. وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المعنية بما تسفر عنه نتائج
أعمالها من قيام دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم على النحو الذى يحدده
القانون.

يعين رئيس الجمهورية رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بعد موافقة
أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة
وهم غير قابلين للعزل ويحظر عليهم مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء
ويتبع فى اتهامهم ومحاكمتهم القواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور
لاتهام ومحاكمة الوزراء.

يشكل كل جهاز رقابى أو هيئة مستقلة بمقتضى قانون يحدد اختصاصاتها الأخرى
غير المنصوص عليها فى هذا الدستور ونظام عملها ويمنح أعضاءها والعاملين
الفنيين فيها الضمانات اللازمة لأداء عملهم ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم
ومساءلتهم تأديبيا وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل استقلالهم.

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة الشاملة على الأموال العامة للدولة
وحمايتها والرقابة المالية على الجهات الأخرى التى يعهد بها إليه ومراقبة
تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات المستقلة، وذلك على الوجه المبين فى
القانون.

يختص البنك المركزى بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها
ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار وسلامة النظام النقدى والمصرفى، وذلك كله
فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

تختص المفوضية الوطنية "الجهاز المركزى" لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة
الفساد ومنع تضارب المصالح ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها
ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك ومتابعة تنفيذها وفقا للقانون.

يقوم المجلس الاقتصادى والاجتماعى على دعم مشاركة فئات المجتمع فى صنع
السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزيز الحوار المجتمعى بصورة
مؤسسية ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأى المجلس فى هذه السياسات
ومشروعات القوانين المتعلقة بها.. ويشكل هذا المجلس من عدد لا يقل عن مائتى
عضو تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات وجمعيات الفلاحين والعمال
والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس واى
من المجالس النيابية او مجلس الوزراء.. ويبين القانون طريقة تشكيل هذا
المجلس ونظام عمله ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة.

تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها دون غيرها بإدارة الاستفتاءات
والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحليات بدءا من اعداد بيانات الناخبين
وتقسيم الدوائر وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه وغير
ذلك من إجراءات حتى إعلان النتيجة ويجوز أن يعهد إليها بالإشراف على
انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها وذلك كله على الوجه الذى يبينه
القانون.

يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من تسعة اعضاء بالتساوى
من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس
الدولة تنتخبهم جمعياتهم العمومية غير أعضاء مجالسها الخاصة وينتدبون ندبا
كاملا للعمل بالمفوضية دون غيرها لدورة واحدة مدتها خمس سنوات وتكون
رئاستها لأقدم أعضائها من نواب رئيس محكمة النقض..وللمفوضية أن تستعين بمن
تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات.

تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية
الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية
والانتخابات الرئاسية ونتائجها ويكون الطعن على انتخابات المحليات امام
محكمة القضاء الإدارى.

يتولى عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات التى تديرها
المفوضية اعضاء تابعون لها يكفل لهم من الضمانات ما يضمن نزاهتهم
واستقلالهم تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية
واستثناء من ذلك يتولى عملية الاقتراع والفرز أعضاء من السلطة القضائية
لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور وذلك كله على النحو الذى ينظمه
القانون.

تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسسات الوقف العام والخاصة
وضمان إدارة الأوقاف إدارة اقتصادية رشيدة والإشراف عليها ورقابتها ونشر
ثقافة الوقف فى المجتمع.

تعنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم وسائل حماية التراث الحضارى
والعمرانى والثقافى المصرى والإشراف على جمعه وصون موجوداته وترقيته وإحياء
إسهاماته فى الحضارة الإنسانية.

يقوم المجلس الوطنى للإعلام المسموع والمرئى على تنظيم شئون البث المسموع
والمرئى والإشراف عليه ويتولى المجلس الوطنى للصحافة تنظيم الصحافة
المطبوعة والرقمية وغيرها والإشراف عليها ويعملان معا على ضمان حرية
الاعلام بمختلف صوره وتطويره وتعدديته وتنوعه وعدم تركزه أو احتكاره وحماية
مصالح الجمهور والتزام المؤسسات الاعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقها
والحفاظ على اللغة العربية وقيم ومبادئ المجتمع.

تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية
والإعلامية المملوكة للدولة وتطويرها وتنمية أصولها وتعظيم الاستثمار
الوطنى فيها وضمان التزامها بأنماط مهنية وإدارية واقتصادية رشيدة.

تضم هيئة الرقابة الإدارية وغيرها من أجهزة الفساد الأخرى ذات العلاقة إلى المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد.

تتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة فى تاريخ العمل بهذا الدستور
الإشراف على أول انتخابات برلمانية تالية وتؤول موجودات هذه اللجنة واللجنة
العليا للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية للانتخابات فور تشكيلها.

تلغى المجالس القومية المتخصصة وتؤول موجوداتها إلى المجلس الاقتصادى
والاجتماعى وينقل إليه العاملون بالجهاز الإدارى لهذه المجالس بذات أوضاعهم
الوظيفية.
الرجوع الى أعلى الصفحة
مواضيع مماثلة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى