- أم زينبالمديرة العامة
- عدد المساهمات : 15740
نقاط : 135572
تاريخ التسجيل : 08/01/2011
ننشر النص الكامل لباب المقومات فى الدستور الجديد.. الإبقاء على نص المادة الثانية فى دستور 71 والنص على السيادة للشعب.. وكفالة الدولة لشهداء ثورة 25 يناير ومصابيها والمحاربين
الخميس 11 أكتوبر 2012, 07:47
ننشر النص الكامل لباب المقومات فى الدستور
الجديد.. الإبقاء على نص المادة الثانية فى دستور 71 والنص على السيادة
للشعب.. وكفالة الدولة لشهداء ثورة 25 يناير ومصابيها والمحاربين
الجمعية التأسيسية للدستور
كتبت نور على ورمين عبد الظاهر ونورا فخرى
ينشر "اليوم السابع" مسودة الدستور التى تتضمن القراءات الأولية
من اللجنة المختصة ولجنة الصياغة ولم يتم مناقشتها فى الجلسة العامة بعد..
الباب الأول: المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصرى
الباب الأول: الدولة
مادة "1"
جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة وهى موحدة لا تقبل التجزئة
ونظامها ديمقراطى، الشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية ويعتز
بانتمائه لحوض النيل وأفريقيا وآسيا ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية.
نص مرادف:
جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة وهى موحدة لا تقبل التجزئة
ونظامها ديمقراطى والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق
وحدتها الشاملة وهو جزء من الأمة الإسلامية والقارة الآسيوية ويساهم فى
تآخيها وتآلفها ويعتز بانتمائه إلى الجماعة الأفريقية وحوض النيل ويسعى إلى
تكاملها واتحادها ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية.
مادة "2"
الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
مادة "3" ومادة "4" ما زالت تحت الدراسة.
مادة "5"
السيادة للشعب يمارسها ويحميها ويصون الوحدة الوطنية وهو مصدر السلطات وذلك كله على الوجه المبين فى هذا الدستور.
مادة "6"
لا تزال قيد الدراسة
مادة "7"
يقوم النظام السياسى الديمقراطى على مبادئ الشورى والمواطنة التى تسوى بين
كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات والتعددية السياسية والحزبية وسيادة
القانون واحترام حقوق الإنسان وكفالة الحقوق والحريات والتداول السلمى
للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينهما وذلك كله على الوجه المبين فى
هذا الدستور ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين
بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
مادة "8"
الجنسية المصرية حق ينظمه القانون ويحظر إسقاطها عن مصرى ولا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا فى حدود القانون.
مادة "9"
تحت قيد الدراسة
الباب الثانى "المقومات الأساسية للمجتمع:
الفصل الأول: المقومات الاجتماعية والخلقية
مادة "10"
يقوم المجتمع المصرى على العدل والمساواة والحرية والتراحم والتكافل
الاجتماعى والتضامن بين أفراده فى حماية الأنفس والأعراض والأموال وتحقيق
حد الكفاية لجميع المواطنين.
مادة "11"
تضمن الدولة الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز.
مادة "12"
الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق الوطنية وتحرص الدولة والمجتمع
على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وعلى تماسكها واستقرارها وحماية تقاليدها
وقيمها الخلقية.
مادة "15"
تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها والتمكين
للتقاليد المصرية الأصيلة ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية
والوطنية والحقائق العلمية والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى
للشعب وذلك فى حدود القانون.
مادة "18"
تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها وأسر
الشهداء ومصابى "ثورة الخامس والعشرين" وشهداء الواجب الوطنى ولهم
ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل عند التساوى فى الجدارة وفقا
للقانون.
مادة "24"
تحمى الدولة الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصرى وتعمل على
تعريب العلوم والمعارف واللغة العربية مادة أساسية فى كافة مراحل التعليم
والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى
بجميع أنواعه وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات
المختلفة.
مادة "25"
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة
الأعمار من الذكور والإناث وتسخر طاقات المجتمع لتنفيذ هذه الخطة خلال عشر
سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور.
مادة 26
المعلمون هم الركيزة الأساسية فى نجاح خطط التعليم وبلوغ أهدافه وعلى
الدولة أن ترعاهم أدبيًا ومهنيًا وأن تضمن لهم معاملة مالية تحفظ كرامتهم
وتعينهم على التفرغ لرسالتهم السامية.
مادة "27"
حرية البحث العلمى مكفولة وتخصص الدولة نسبة كافية من الناتج القومى للبحث
العلمى وفقا للمعايير العالمية وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى
وتطويرها.
الفصل الثانى: المقومات الاقتصادية
مادة (30) يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستدامة، وحماية
الإنتاج وزيادة الدخل وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاهية
والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة،
والقضاء على الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال
والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر
بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور
بما يكفل حياة كريمة للمواطن.
مادة (31) نقلت
مادة (32) كل الثروات الطبيعية ملك للشعب وعوائدها حق له، وتلتزم الدولة
بالحفاظ عليها وحسن استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطنى،
ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، وكل مال لا مالك له يؤول لملكية
الدولة.
ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بناء على قانون.
مادة (33) للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية
الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية وفقا
للقانون، ويكون تمثيلهم بنسبة خمسين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة وحدات
القطاع العام المنتخبة وبنسبة ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة
الجمعيات التعاونيات الزراعية والصناعية.
مادة (33) مكرر، يشترك المنتفعون بمشروعات الخدمات ذات النفع العام فى إدارتها والرقابة عليها وفقا للقانون.
مادة (34) الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية
الرقعة الزراعية وتوسيعها وتنمية المحاصيل الزراعية والأصناف النباتية
والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتى
منها، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه ودعم الصناعات
الزراعية والحرفية.
وينظم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.
مادة (34) مكرر، ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتكفل استقلالها ودعمها
وتنظيم الصناعات الحرفية وتشجعها بما يؤدى إلى تطوير الإنتاج وزيادة
الدخل.
مادة (35) تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف وتحميها وفقًا للقانون.
مادة (36) حذفت
مادة(37) حذفت
مادة (38) حذفت
مادة (39) لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
مادة (40) المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا يجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.
مادة (40) مكرر: ( للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على كل من الدولة والمجتمع).
مادة (41) دمجت أحكام هذه المادة مع المادة 34 من هذا الباب، وكان نصها"
ينظم القانون ملكية الأراضى الزراعية والغير زراعية ضماناً للعدالة
الاجتماعية وحماية للأمن القومى، ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من
الاستغلال".
مادة (42) نقلت ودمجت مع المادة 34 فى باب الحقوق والحريات.
مادة (43) الادخار واجب وطنى، تحميه الدولة، وتشجعه، وتنظمه.
مادة (44) تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجعه، وينظم القانون
الأوقاف، ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الموجودات الموقوفة، واستثمارها
وتوزيع عوائدها على مستحقيها وفقا لشروط الواقفين.
مادة (45) نقلت
مادة (46) نقلت إلى باب الأحكام ونصها" الرموز الوطنية المعنوية واجبة التوقير والاحترام، ويحظر ازدراؤها وفقا للقانون".
مادة (47) نقلت أحكام المادة إلى صدر المادة 24 فى باب المقومات الأساسية.
مادة (48) تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات.
مادة (48) مكرر: نهر النيل وموارد المياه الجوفية ثروة وطنية، يحظر تحويلها
إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها، ومنع
الاعتداء عليها، وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
الجديد.. الإبقاء على نص المادة الثانية فى دستور 71 والنص على السيادة
للشعب.. وكفالة الدولة لشهداء ثورة 25 يناير ومصابيها والمحاربين
الجمعية التأسيسية للدستور
كتبت نور على ورمين عبد الظاهر ونورا فخرى
ينشر "اليوم السابع" مسودة الدستور التى تتضمن القراءات الأولية
من اللجنة المختصة ولجنة الصياغة ولم يتم مناقشتها فى الجلسة العامة بعد..
الباب الأول: المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصرى
الباب الأول: الدولة
مادة "1"
جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة وهى موحدة لا تقبل التجزئة
ونظامها ديمقراطى، الشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية ويعتز
بانتمائه لحوض النيل وأفريقيا وآسيا ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية.
نص مرادف:
جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة وهى موحدة لا تقبل التجزئة
ونظامها ديمقراطى والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق
وحدتها الشاملة وهو جزء من الأمة الإسلامية والقارة الآسيوية ويساهم فى
تآخيها وتآلفها ويعتز بانتمائه إلى الجماعة الأفريقية وحوض النيل ويسعى إلى
تكاملها واتحادها ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية.
مادة "2"
الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
مادة "3" ومادة "4" ما زالت تحت الدراسة.
مادة "5"
السيادة للشعب يمارسها ويحميها ويصون الوحدة الوطنية وهو مصدر السلطات وذلك كله على الوجه المبين فى هذا الدستور.
مادة "6"
لا تزال قيد الدراسة
مادة "7"
يقوم النظام السياسى الديمقراطى على مبادئ الشورى والمواطنة التى تسوى بين
كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات والتعددية السياسية والحزبية وسيادة
القانون واحترام حقوق الإنسان وكفالة الحقوق والحريات والتداول السلمى
للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينهما وذلك كله على الوجه المبين فى
هذا الدستور ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين
بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
مادة "8"
الجنسية المصرية حق ينظمه القانون ويحظر إسقاطها عن مصرى ولا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا فى حدود القانون.
مادة "9"
تحت قيد الدراسة
الباب الثانى "المقومات الأساسية للمجتمع:
الفصل الأول: المقومات الاجتماعية والخلقية
مادة "10"
يقوم المجتمع المصرى على العدل والمساواة والحرية والتراحم والتكافل
الاجتماعى والتضامن بين أفراده فى حماية الأنفس والأعراض والأموال وتحقيق
حد الكفاية لجميع المواطنين.
مادة "11"
تضمن الدولة الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز.
مادة "12"
الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق الوطنية وتحرص الدولة والمجتمع
على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وعلى تماسكها واستقرارها وحماية تقاليدها
وقيمها الخلقية.
مادة "15"
تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها والتمكين
للتقاليد المصرية الأصيلة ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية
والوطنية والحقائق العلمية والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى
للشعب وذلك فى حدود القانون.
مادة "18"
تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها وأسر
الشهداء ومصابى "ثورة الخامس والعشرين" وشهداء الواجب الوطنى ولهم
ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل عند التساوى فى الجدارة وفقا
للقانون.
مادة "24"
تحمى الدولة الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصرى وتعمل على
تعريب العلوم والمعارف واللغة العربية مادة أساسية فى كافة مراحل التعليم
والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى
بجميع أنواعه وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات
المختلفة.
مادة "25"
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة
الأعمار من الذكور والإناث وتسخر طاقات المجتمع لتنفيذ هذه الخطة خلال عشر
سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور.
مادة 26
المعلمون هم الركيزة الأساسية فى نجاح خطط التعليم وبلوغ أهدافه وعلى
الدولة أن ترعاهم أدبيًا ومهنيًا وأن تضمن لهم معاملة مالية تحفظ كرامتهم
وتعينهم على التفرغ لرسالتهم السامية.
مادة "27"
حرية البحث العلمى مكفولة وتخصص الدولة نسبة كافية من الناتج القومى للبحث
العلمى وفقا للمعايير العالمية وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى
وتطويرها.
الفصل الثانى: المقومات الاقتصادية
مادة (30) يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستدامة، وحماية
الإنتاج وزيادة الدخل وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاهية
والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة،
والقضاء على الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال
والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر
بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور
بما يكفل حياة كريمة للمواطن.
مادة (31) نقلت
مادة (32) كل الثروات الطبيعية ملك للشعب وعوائدها حق له، وتلتزم الدولة
بالحفاظ عليها وحسن استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطنى،
ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، وكل مال لا مالك له يؤول لملكية
الدولة.
ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بناء على قانون.
مادة (33) للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية
الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية وفقا
للقانون، ويكون تمثيلهم بنسبة خمسين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة وحدات
القطاع العام المنتخبة وبنسبة ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة
الجمعيات التعاونيات الزراعية والصناعية.
مادة (33) مكرر، يشترك المنتفعون بمشروعات الخدمات ذات النفع العام فى إدارتها والرقابة عليها وفقا للقانون.
مادة (34) الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية
الرقعة الزراعية وتوسيعها وتنمية المحاصيل الزراعية والأصناف النباتية
والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتى
منها، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه ودعم الصناعات
الزراعية والحرفية.
وينظم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.
مادة (34) مكرر، ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتكفل استقلالها ودعمها
وتنظيم الصناعات الحرفية وتشجعها بما يؤدى إلى تطوير الإنتاج وزيادة
الدخل.
مادة (35) تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف وتحميها وفقًا للقانون.
مادة (36) حذفت
مادة(37) حذفت
مادة (38) حذفت
مادة (39) لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
مادة (40) المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا يجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.
مادة (40) مكرر: ( للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على كل من الدولة والمجتمع).
مادة (41) دمجت أحكام هذه المادة مع المادة 34 من هذا الباب، وكان نصها"
ينظم القانون ملكية الأراضى الزراعية والغير زراعية ضماناً للعدالة
الاجتماعية وحماية للأمن القومى، ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من
الاستغلال".
مادة (42) نقلت ودمجت مع المادة 34 فى باب الحقوق والحريات.
مادة (43) الادخار واجب وطنى، تحميه الدولة، وتشجعه، وتنظمه.
مادة (44) تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجعه، وينظم القانون
الأوقاف، ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الموجودات الموقوفة، واستثمارها
وتوزيع عوائدها على مستحقيها وفقا لشروط الواقفين.
مادة (45) نقلت
مادة (46) نقلت إلى باب الأحكام ونصها" الرموز الوطنية المعنوية واجبة التوقير والاحترام، ويحظر ازدراؤها وفقا للقانون".
مادة (47) نقلت أحكام المادة إلى صدر المادة 24 فى باب المقومات الأساسية.
مادة (48) تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات.
مادة (48) مكرر: نهر النيل وموارد المياه الجوفية ثروة وطنية، يحظر تحويلها
إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها، ومنع
الاعتداء عليها، وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
- ننشر النص الكامل لباب الأجهزة الرقابية المستقلة فى الدستور الجديد
- بحث في دستور 1971 ومدى فاعليته على أحداث ثورة 25 يناير
- النص الكامل لبيان التحرر من الاحتلال الاخوانى ..الفريق السيسى :تعطيل الدستور وانتخابات رئاسية مبكرة.. رئيس الدستورية يتولى إدارة شئون البلاد لحين انتخاب رئيس..تشكيل حكومة كفاءات ولجنة لتعديل الدستور
- ننشر النص الكامل لتعقيب "العادلى" فى قضية قتل المتظاهرين: تسلمت عملى كوزير للداخلية بعد حادث إرهاب الأقصر.. والبلاد نعمت بالاستقرار فى عهدى.. وأخبرت الحكومة أن هناك مظاهرات ستخرج 25 يناير
- ننشر تقسيم وتبويب الدستور الجديد
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى