- ماما هنامشرفة عامة القسم الدينى و الأسرة
- عدد المساهمات : 9179
نقاط : 49038
تاريخ التسجيل : 21/04/2011
التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة لسماحة الشيخ بن باز -6-
الإثنين 15 أكتوبر 2012, 20:45
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
يصح
حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة لما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما { صلى الله عليه وسلم }[1]).
عن السائب
بن يزيد قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم }[2])
.
وهكذا
العبد المملوك والجارية المملوكة يصح منهما الحج ولا يجزئهما عن حجة الإسلام لما
ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي قال: { }ثم
إن كان الصبي دون التمييز نوى عنه الإحرام وليه فيجرده من المخيط ويلبي عنه، ويصير
الصبي محرما بذلك فيمنع ما يمنع عنه المحرم الكبير، وهكذا الجارية التي دون
التمييز ينوي عنها الإحرام وليها ويلبي عنها وتصير محرمة بذلك، وتمنع مما تمنع منه
المحرمة الكبيرة، وينبغي أن يكونا طاهري الثياب والأبدان حال الطواف لأن الطواف
يشبه الصلاة، والطهارة شرط لصحتها.
دع ما
يريبك إلى ما لا يريبك (
لم يأمر التي سألته عن حج الصبي أن تطوف له وحده ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلمويؤمر
الصبي المميز والجارية المميزة بالطهارة من الحدث والنجس قبل الشروع في الطواف
كالمحرم الكبير، وليس الإحرام عن الصبي الصغير والجارية الصغيرة بواجب على وليهما
بل هو نفل، فإن فعل ذلك فله أجر وإن ترك ذلك فلا حرج عليه والله أعلم.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
) مسلم الحج (1336) ، النسائي مناسك الحج (2648) ،
أبو داود المناسك (1736) ، أحمد (1/219) ، مالك الحج (961).
) البخاري الحج (1759) ، الترمذي الحج (926) ، أحمد
(3/449).
) الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (2518) ،
النسائي الأشربة (5711) ، أحمد (1/200) ، الدارمي البيوع (2532).
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى