- ماما هنامشرفة عامة القسم الدينى و الأسرة
- عدد المساهمات : 9179
نقاط : 49027
تاريخ التسجيل : 21/04/2011
التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة لسماحة الشيخ بن باز -3-
الثلاثاء 02 أكتوبر 2012, 18:12
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
فيما يفعله الحاج عند
وصوله إلى الميقات
فإذا
وصل إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتطيب، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط عند الإحرام، واغتسل، ولما ثبت في الصحيحين {عن عائشة
رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت }([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط])
وأمر
عائشة لما حاضت وقد أحرمت بالعمرة أن تغتسل وتحرم بالحج. {
وأمر صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس لما ولدت بذي الحليفة أن تغتسل
وتستثفر بثوب وتحرم } ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط])،
فدل ذلك على أن المرأة إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض أو نفساء تغتسل وتحرم مع
الناس، وتفعل ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأسماء بذلك.
ويستحب
لمن أراد الإحرام أن يتعاهد شاربه وأظفاره وعانته وإبطيه، فيأخذ ما تدعو الحاجة
إلى أخذه لئلا يحتاج إلى أخذ ذلك بعد الإحرام وهو محرم عليه؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للمسلمين تعاهد هذه الأشياء كل وقت كما ثبت في الصحيحين عن
أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { الفطرة
خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وقلم الأظفار ونتف الآباط } ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط])
وفي صحيح مسلم عن أنس رضى الله عنه قال: { وقت لنا
في قص الشارب وقلم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك ذلك أكثر من أربعين
ليلة } ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط])
وأخرجه النسائي بلفظ: { وقت لنا
رسول الله صلى الله عليه وسلم }. وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بلفظ
النسائي، وأما الرأس فلا يشرع أخذ شيء منه عند الإحرام لا في حق الرجال ولا في حق
النساء.
وأما
اللحية فيحرم حلقها أو أخذ شيء منها في جميع الأوقات بل يجب إعفاؤها وتوفيرها لما
ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {خالفوا
المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب } ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط])
وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { جزوا
الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس } ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط])
.
وقد
عظمت المصيبة في هذا العصر بمخالفة كثير من الناس هذه السنة ومحاربتهم للحى ورضاهم
بمشابهة الكفار والنساء ولا سيما من ينتسب إلى العلم والتعليم فإنا لله وإنا إليه
راجعون، ونسأل الله أن يهدينا وسائر المسلمين لموافقة السنة والتمسك بها، والدعوة
إليها، وإن رغب عنها الأكثرون، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا
بالله العلي العظيم.
ثم
يلبس الذكر إزارا ورداء ويستحب أن يكونا أبيضين نظيفين، ويستحب أن يحرم في نعلين
لقول النبي صلى الله عليه وسلم
{ وليحرم
أحدكم في إزار ورداء ونعلين } ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط])
أخرجه الإمام أحمد رحمه الله.
وأما
المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من أسود أو أخضر أو غيرهما مع الحذر من التشبه
بالرجال في لباسهم، لكن ليس لها أن تلبس النقاب والقفازين حال إحرامها، ولكن تغطي
وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة عن لبس النقاب والقفازين.
وأما
تخصيص بعض العامة إحرام المرأة في الأخضر أو الأسود دون غيرهما فلا أصل له. ثم بعد
الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب الإحرام، ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي
يريده من حج أو عمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم { إنما
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى } ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط])
ويشرع له التلفظ بما نوى فإن كانت نيته العمرة قال: " لبيك عمرة " أو
" اللهم لبيك عمرة ". وإن كانت نيته الحج قال: " لبيك حجا "
أو " اللهم لبيك حجا ". لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من
دابة أو سيارة أو غيرهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل بعد ما استوى على راحلته وانبعثت به من الميقات للسير،
هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم.
ولا
يشرع له التلفظ بما نوى إلا في الإحرام خاصة لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما
الصلاة والطواف وغيرهما فينبغي له ألا يتلفظ في شيء منها بالنية، فلا يقول: نويت
أن أصلي كذا وكذا، ولا نويت أن أطوف كذا، بل التلفظ بذلك من البدع المحدثة والجهر
بذلك أقبح وأشد إثما، ولو كان التلفظ بالنية مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم وأوضحه للأمة بفعله أو قوله، ولسبق إليه السلف الصالح.
فلما
لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم علم أنه بدعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم { وشر
الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة } ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط])
أخرجه مسلم في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام { من أحدث
في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد } ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط])
متفق على صحته، وفي لفظ لمسلم { من عمل
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد } ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط])
.
([1]) البخاري الحج (1465) ، مسلم الحج (1189) ، الترمذي
الحج (917) ، النسائي مناسك الحج (2704) ، أبو داود المناسك (1745) ، أحمد (6/175)
، مالك الحج (727) ، الدارمي المناسك (1802).
([2]) مسلم الحج (1218) ، الترمذي الحج (856) ، النسائي
مناسك الحج (2762) ، أبو داود المناسك (1905) ، ابن ماجه المناسك (2913) ، أحمد
(3/321) ، الدارمي المناسك (1850).
([3]) البخاري اللباس (5552) ، مسلم الطهارة (257) ،
الترمذي الأدب (2756) ، النسائي الزينة (5225) ، أبو داود الترجل (4198) ، ابن
ماجه الطهارة وسننها (292) ، أحمد (2/239) ، مالك الجامع (1709).
([4]) مسلم الطهارة (258) ، الترمذي الأدب (2759) ،
النسائي الطهارة (14) ، أبو داود الترجل (4200) ، ابن ماجه الطهارة وسننها (295) ،
أحمد (3/122).
([5]) البخاري اللباس (5553) ، مسلم الطهارة (259) ،
الترمذي الأدب (2764) ، النسائي الطهارة (12) ، أبو داود الترجل (4199) ، أحمد
(2/118).
([6]) مسلم الطهارة (260) ، أحمد (2/366).
([7]) البخاري الحج (1741) ، مسلم الحج (1177) ، الترمذي
الحج (833) ، النسائي مناسك الحج (2673) ، أبو داود المناسك (1823) ، ابن ماجه
المناسك (2929) ، أحمد (2/34) ، مالك الحج (716) ، الدارمي المناسك (1798).
([8]) البخاري بدء الوحي (1) ، مسلم الإمارة (1907) ،
الترمذي فضائل الجهاد (1647) ، النسائي الطهارة (75) ، أبو داود الطلاق (2201) ،
ابن ماجه الزهد (4227) ، أحمد (1/43).
([9]) البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (6849) ، الدارمي
المقدمة (207).
([10]) البخاري الصلح (2550) ، مسلم الأقضية (1718) ، أبو
داود السنة (4606) ، ابن ماجه المقدمة (14) ، أحمد (6/270).
([11]) البخاري الصلح (2550) ، مسلم الأقضية (1718) ، أبو
داود السنة (4606) ، ابن ماجه المقدمة (14) ، أحمد (6/146).
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى