- ماما هنامشرفة عامة القسم الدينى و الأسرة
- عدد المساهمات : 9179
نقاط : 49027
تاريخ التسجيل : 21/04/2011
التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة لسماحة الشيخ بن باز -5-
الإثنين 15 أكتوبر 2012, 20:18
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
فصل
في حكم من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج
اعلم أن الواصل إلى الميقات له حالان:
إحداهما: أن يصل إليه في غير أشهر الحج كرمضان
وشعبان فالسنة في حق هذا أن يحرم بالعمرة فينويها بقلبه ويتلفظ بلسانه قائلا:
" لبيك عمرة " أو " اللهم لبيك عمرة " ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم
وهي: { لبيك
اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك } ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط])
ويكثر من هذه التلبية ومن ذكر الله سبحانه حتى يصل إلى البيت فإذا وصل إلى البيت
قطع التلبية وطاف بالبيت سبعة أشواط وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج إلى الصفا وطاف
بين الصفا والمروة سبعة أشواط ثم حلق شعر رأسه أو قصره وبذلك تمت عمرته وحل له كل
شيء حرم عليه بالإحرام.
الثانية: أن يصل إلى الميقات في أشهر الحج وهي
شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة.
فمثل
هذا يخير بين ثلاثة أشياء، وهي: الحج وحده والعمرة وحدها والجمع بينهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم
لما وصل إلى الميقات في ذي القعدة في حجة الوداع خير أصحابه بين هذه الأنساك
الثلاثة، لكن السنة في حق هذا أيضا إذا لم يكن معه هدي أن يحرم بالعمرة ويفعل ما
ذكرناه في حق من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم
أمر أصحابه لما قربوا من مكة أن يجعلوا إحرامهم عمرة، وأكد عليهم في ذلك بمكة فطافوا
وسعوا وقصروا وحلوا امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم
إلا من كان معه الهدي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم
أمره أن يبقى على إحرامه حتى يحل يوم النحر والسنة في حق من ساق الهدي أن
يحرم بالحج والعمرة جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم
قد فعل ذلك، وكان قد ساق الهدي وأمر من ساق الهدي من أصحابه وقد أهل بعمرة أن يلبي
بحج مع عمرته وألا يحل حتى يحل منهما جميعا يوم النحر وإن كان الذي ساق الهدي قد
أحرم بالحج وحده بقي على إحرامه أيضا حتى يحل يوم النحر كالقارن بينهما.
وعلم
بهذا: أن من أحرم بالحج وحده أو بالحج والعمرة وليس معه هدي لا ينبغي له أن يبقى
على إحرامه بل السنة في حقه أن يجعل إحرامه عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل كما أمر
النبي صلى الله عليه وسلم
من لم يسق الهدي من أصحابه بذلك، إلا أن يخشى هذا فوات الحج لكونه قدم متأخرا فلا
بأس أن يبقى على إحرامه والله أعلم.
وإن
خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه لكونه مريضا أو خائفا من عدو ونحوه استحب له أن
يقول عند إحرامه " فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني " لحديث ضباعة بنت
الزبير أنها قالت: { يا رسول
الله إني أريد الحج وأنا شاكية فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي إن محلي حيث
حبستني } ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط])
متفق عليه.
وفائدة
هذا الشرط أن المحرم إذا عرض له ما يمنعه من تمام نسكه من مرض أو صد عدو جاز له
التحلل ولا شيء عليه.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
المناسك (1747) ، ابن ماجه المناسك (3047) ، أحمد (2/120).
([2]) البخاري النكاح (4801) ، مسلم الحج (1207) ،
النسائي مناسك الحج (2768) ، أحمد (6/202).
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى