منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
أم زينب
أم زينب
المديرة العامة
المديرة العامة
انثى عدد المساهمات : 15740
نقاط : 135555
تاريخ التسجيل : 08/01/2011
ملكة المنتدى ومصممته

ننشر نصوص مشروع قانون وزير العدل لحماية حقوق الإنسان وتجريم الخطف والاختفاء القسرى.. العقوبات تتراوح من السجن المشدد وتصل للإعدام فى بعض حالات الاختطاف Empty ننشر نصوص مشروع قانون وزير العدل لحماية حقوق الإنسان وتجريم الخطف والاختفاء القسرى.. العقوبات تتراوح من السجن المشدد وتصل للإعدام فى بعض حالات الاختطاف

الخميس 08 نوفمبر 2012, 18:26
ننشر نصوص مشروع قانون وزير العدل لحماية
حقوق الإنسان وتجريم الخطف والاختفاء القسرى.. العقوبات تتراوح من السجن
المشدد وتصل للإعدام فى بعض حالات الاختطاف



الخميس، 8 نوفمبر 2012 - 00:04





ننشر نصوص مشروع قانون وزير العدل لحماية حقوق الإنسان وتجريم الخطف والاختفاء القسرى.. العقوبات تتراوح من السجن المشدد وتصل للإعدام فى بعض حالات الاختطاف S820122155349
المستشار أحمد مكى وزير العدل

كتب إبراهيم قاسم






ننشر نصوص مشروع قانون وزير العدل لحماية حقوق الإنسان وتجريم الخطف والاختفاء القسرى.. العقوبات تتراوح من السجن المشدد وتصل للإعدام فى بعض حالات الاختطاف Igoogle
حصل اليوم السابع على نص مشروع القانون الذى أعدته الإدارة
التشريعية بوزارة العدل والمقدم إلى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية
للتصديق عليه بعد موافقة مجلس الوزراء على مسودة المشروع والخاص بتعديل 6
مواد من قانون العقوبات و5 أخرى من قانون الإجراءات الجنائية بشأن حماية
حقوق الإنسان فى حالات القبض أو الاحتجاز وتجريم خطف الرجال والاختفاء
القسرى.

جاء فى نص المادة الأولى من المشروع استبدال نصوص المواد رقم 98(د)، 126، 128، 129، 280، 290 من قانون العقوبات، النصوص الآتية :

مادة 98 (د):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقـب بالحبس وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف
جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ
مباشرة أو بالواسـطة أو بأية طريقة أخرى أموالاً أو منافع من أى نوع كانت؛
لارتكاب أى جناية أو جنحة منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون
آخر .

ويعاقب بذات العقوبات كل من أعطى أو عرض أو وعد بتقديم أو تسليم تلك
الأموال أو المنافع ؛ بقصد وقوع الجريمة المراد ارتكابها أو توسط فى ذلك.

ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأشياء محل الجريمة .

وتقع الجرائم السابقة ولو لم يترتب على طلب أو أخذ أو تقديم أو تسليم هذه الأموال أو تلك المنافع وقوع الجريمة المراد ارتكابها .

مادة )126):
يعاقب بالسجن المشدد كل موظف أو مستخدم عمومى، أو أحد رجال الضبط قام بنفسه
أو أمر بتعذيب إنسان، وذلك بإحداث إيذاء جسدى أو نفسى به؛ بقصد حمله هو أو
غيره على الاعتراف أو للحصول منه أو من غيره على أى معلومات أو لمعاقبته
على عمل ارتكبه أو يشتبه فى أنه ارتكبه هو أو غيره أو بسبب التمييز أياً
كان نوعه، ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على التعذيب أو سكت عنه رغم قدرته
على إيقافه .

وإذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدًا .
واستثناءً من أحكام المادة (17) من هذا القانون لا يجوز فى تطبيق هذه
المادة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة .

مادة ) 129):
كل موظف أو مستخدم عمومى أو شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع آحاد
الناس – أو أمر بها– اعتمادًا على وظيفته، بأن أخل بشرفه أو أحـدث آلامـاً
ببدنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه .

مادة ) 280):
كل من قبض على إنسان أو حبسه أو حجزه فى غير الأحوال التى تصرح فيها
القوانين واللوائح يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا
تجاوز ثلاثين ألف جنيه .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز عشر سنين والغرامة التى
لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه إذا قام الجانى بإخفاء
مكان المجنى عليه عمن له الحق فى معرفته.

فإذا وقع الإخفاء من موظف عام أو أحد رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة
عامة أو بدعم منه تكون العقوبة السجن والغرامة التى لاتقل عن خمسين ألف
جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه .

فإذا نتج عن أفعال القبض أو الحبس أو الحجز أو الإخفاء إيذاءً بدنى أو نفسى
بالمجنى عليه تكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا
تجاوز مائتى ألف جنيه، فإذا أفضى ذلك إلى موته يعاقب الجانى بعقوبة القتل
العمد .

مادة ( 290):
كل من خطف بالتحايل أو الإكراه إنسانا بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن
المؤبد، ويحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية إتيان
المخطوف بغير رضاه .

( المادة الثانية)
يستبدل بنصوص المواد (63) فقرة ثالثة، (64)، (154) فقرة أخيرة، (162)، (210) من قانون الإجراءات الجنائية النصوص الآتية :

مادة (63) فقرة ثالثة :
وفيما عدا الجرائم المنصوص عليها فى المواد 123، 126، 127، 128، 129، 280
من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس
النيابة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط
بجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها .

مادة ( 64):
إذا رأت النيابة العامة فى مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة
قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة جاز لها فى أية حالة
كانت عليها الدعوى أن تطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية ندب أحد قضاة
المحكمة لمباشرة هذا التحقيق .

ويجوز للمجنى عليه أو المدعى بالحقوق المدنية أو للمتهم إذا لم تكن الدعوى
موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء
تأدية وظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار
بهذا الندب، ويصدر رئيس المحكمة هذا القرار إذا تحققت الأسباب المبينة
بالفقرة السابقة بعد سماع أقوال النيابة العامة ويكون قراره غير قابل للطعن
.

ومع ذلك يجب على رئيس المحكمة الابتدائية الاستجابة لطلب المتهم أو المدعى
بالحقوق المدنية أو المجنى عليه أو بإصدار قرار بندب قاضٍ للتحقيق فى
الجرائم المنصوص عليها فى المواد 123، 126، 127، 128، 129، 280 من قانون
العقوبات .

وتستمر النيابة العامة فى التحقيق حتى يباشره القاضى المندوب فى حالة صدور قرار بذلك .

مادة) 154) فقرة أخيرة :
ويعلن الأمر للمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية، وإذا توفى أحدهما يكون الإعلان للورثة جملة فى محل إقامته .

مادة ( 162):
للمجنى عليه أو للمدعى بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضى
التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان الأمر صادرًا فى تهمة موجهة
ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية
وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 123، 126،
127، 128، 129، 280 من قانون العقوبات فيجوز له الطعن فى الدعوى الجنائية
والمدنية .

مادة ( 210)
للمجنى عليه أو للمدعـى بالحقوق المدنية الطعن فى الأمر الصادر من النيابة
العامة، بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان صادرًا فى تهمة موجهة ضد
موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأديه وظيفته
أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها فى المواد 123، 126، 127،
128، 129، 280 من قانون العقوبات فيجوز له الطعن فى الدعوى الجنائية
والمدنية .

ويحصل الطعن بتقرير فى قلم الكتاب فى ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعلان المجنى عليه والمدعى بالحقوق المدنية بالأمر .

ويرفع الطعن إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنايات،
وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنح
والمخالفات، ويتبع فى رفعه والفصل فيه الأحكام المقررة فى شأن استئناف
الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق .

) المادة الثالثة(
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى