- أم زينبالمديرة العامة
- عدد المساهمات : 15740
نقاط : 135572
تاريخ التسجيل : 08/01/2011
ننشر المواد المعدلة فى قانون العقوبات لحماية حقوق الإنسان
الثلاثاء 06 نوفمبر 2012, 20:58
ننشر المواد المعدلة فى قانون العقوبات لحماية حقوق الإنسان
الثلاثاء، 6 نوفمبر 2012 - 17:26
وزير العدل
كتب إبراهيم قاسم
حصلت "اليوم السابع" على نص المواد التى قامت الإدارة التشريعية
بوزارة العدل بتعديلها بقانون العقوبات والإجراءات الجنائية والخاصة بحقوق
الإنسان فى حالات القبض أو الاحتجاز وقامت بتجريمها.
وأكد المستشار أحمد رشدى سلام، المتحدث الرسمى باسم وزارة العدل، إن المواد
التى تم تعديلها هى المواد أرقام 126، 128، 129، 280، 290 بقانون
العقوبات.
وأشار سلام إلى أنه تم تعديل المادة 290، بحيث تصبح فى التعديل تجريم خطف
الرجال، حيث كانت تنص على أن "كل ما خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو
طفل بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد، ومع ذلك يحاكم على فعل هذه الجناية
بالإعدام، إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضاها"، وتم إضافة
"كل من خطف رجلا يعاقب بالمؤبد، وفى حالة اغتصابه تصبح العقوبة هى
الإعدام"، وذلك تكون هذه المادة قد جرمت خطف الرجال بعد أن كانت جنحة.
وأضاف سلام، أنه تم تعديل المادة 280 أيضا، حيث كان النص الأصلى ينص على:
"كل من قبض على أى شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك
وفى غير الأحوال التى تحرج فى القوانين واللوائح بالقبض على ذى الشبهة
يعاقب بالحبس أو بالغرامة التى لا تتجاوز 200 جنيه مصرى، وبعد التعديل
أصبحت العقوبة بدلا من الجنحة إلى جناية، وبذلك يكون التعديل هو تجريم لفعل
الاختفاء القسرى".
وأوضح سلام أن الإدارة التشريعية قامت بتعديل المواد أرقام 63 و64 و154 و
162 و210 من قانون الإجراءات الجنائية، بحيث إنه سمح فى هذه المواد للمجنى
عليه بالطعن على الأوامر بالقبض أو الحبس.
ونعتذر عن نشر صورة اللواء أحمد رشدى عن طريق الخطأ
الثلاثاء، 6 نوفمبر 2012 - 17:26
وزير العدل
كتب إبراهيم قاسم
حصلت "اليوم السابع" على نص المواد التى قامت الإدارة التشريعية
بوزارة العدل بتعديلها بقانون العقوبات والإجراءات الجنائية والخاصة بحقوق
الإنسان فى حالات القبض أو الاحتجاز وقامت بتجريمها.
وأكد المستشار أحمد رشدى سلام، المتحدث الرسمى باسم وزارة العدل، إن المواد
التى تم تعديلها هى المواد أرقام 126، 128، 129، 280، 290 بقانون
العقوبات.
وأشار سلام إلى أنه تم تعديل المادة 290، بحيث تصبح فى التعديل تجريم خطف
الرجال، حيث كانت تنص على أن "كل ما خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو
طفل بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد، ومع ذلك يحاكم على فعل هذه الجناية
بالإعدام، إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضاها"، وتم إضافة
"كل من خطف رجلا يعاقب بالمؤبد، وفى حالة اغتصابه تصبح العقوبة هى
الإعدام"، وذلك تكون هذه المادة قد جرمت خطف الرجال بعد أن كانت جنحة.
وأضاف سلام، أنه تم تعديل المادة 280 أيضا، حيث كان النص الأصلى ينص على:
"كل من قبض على أى شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك
وفى غير الأحوال التى تحرج فى القوانين واللوائح بالقبض على ذى الشبهة
يعاقب بالحبس أو بالغرامة التى لا تتجاوز 200 جنيه مصرى، وبعد التعديل
أصبحت العقوبة بدلا من الجنحة إلى جناية، وبذلك يكون التعديل هو تجريم لفعل
الاختفاء القسرى".
وأوضح سلام أن الإدارة التشريعية قامت بتعديل المواد أرقام 63 و64 و154 و
162 و210 من قانون الإجراءات الجنائية، بحيث إنه سمح فى هذه المواد للمجنى
عليه بالطعن على الأوامر بالقبض أو الحبس.
ونعتذر عن نشر صورة اللواء أحمد رشدى عن طريق الخطأ
- ننشر نصوص مشروع قانون وزير العدل لحماية حقوق الإنسان وتجريم الخطف والاختفاء القسرى.. العقوبات تتراوح من السجن المشدد وتصل للإعدام فى بعض حالات الاختطاف
- ننشر حقوق الطالب التى يكفلها له قانون التأمين حال حدوث عجز أو وفاة أو حادث "ربنا يحفظ كل أولادنا"
- كتاب مبادئ قانون العقوبات للثانى الثانوى التجارى رفع2014منتديات المعلم القدوة
- حقوق الإنسان فتنة المال.. وإرادة المسلم
- مراجعة حقوق الإنسان لطلاب كلية الحقوق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى