منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
أم زينب
أم زينب
المديرة العامة
المديرة العامة
انثى عدد المساهمات : 15740
نقاط : 135570
تاريخ التسجيل : 08/01/2011
ملكة المنتدى ومصممته

ننشر مشروع الحكومة لتعديلات قانون انتخابات مجلس الشعب وقانون مباشرة الحقوق السياسية Empty ننشر مشروع الحكومة لتعديلات قانون انتخابات مجلس الشعب وقانون مباشرة الحقوق السياسية

الإثنين 07 يناير 2013, 21:03
ننشر مشروع الحكومة لتعديلات قانون انتخابات
مجلس الشعب وقانون مباشرة الحقوق السياسية.. عدم الجمع بين عضوية البرلمان
والحكومة أو المجالس المحلية أو اللجان الخاصة أبرز المواد



الإثنين، 7 يناير 2013 - 16:20





ننشر مشروع الحكومة لتعديلات قانون انتخابات مجلس الشعب وقانون مباشرة الحقوق السياسية S1220121510116
صورة أرشيفية

كتبت نور على






ننشر مشروع الحكومة لتعديلات قانون انتخابات مجلس الشعب وقانون مباشرة الحقوق السياسية Igoogle
تنشر "اليوم السابع" نص مشروع قانون الحكومة الذى أرسلته لمجلس
الشورى بشأن تعديلات قانون مجلس الشعب لسنة 72 وتعديلات قانون مباشرة
الحقوق السياسية لسنة 56، والذى جاء على النحو التالى:

أولاً: التعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية:
المادة الأولى: يستبدل بنصوص الثانية والثالثة والفقرات الأولى والخامسة
والسادسة والخامسة وبنود "3,4,5,6". والتاسعة مكرر "ب" الفقرة الأولى
والعاشرة، والثالثة عشرة الفقرة الثانية والخامسة عشر الفقرتين الرابعة
والخامسة والسادسة عشرة والسادسة عشر الفقرة الرابعة والثامنة عشر والفقرة
الأولى والعشرين الفقرة الثانية والثانية والعشرين والسابعة والعشرين
والحادية والثلاثين والخامسة والثلاثين الفقرة الأولى من القانون رقم 38
لسنة 1972.

ثانياً: التعديلات على قانون مجلس الشعب:

المادة "2": فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح كل من امتهن الزراعه
لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب.. ويعتبر
عاملا كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب، ويعتمد بصفة رئيسية على
دخله بسبب عمل يدوى أو ذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات.. ولا تتغير
صفة العامل لدى خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة.

المادة "3": يكون انتخاب مجلس النواب بواقع ثلثى المقاعد بنظام القوائم
المغلقة والثلث الآخر بنظام الثلث الفردى ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح
فى كل منهما.. ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق
القوائم المغلقة مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة.. وأن يكون عدد
الأعضاء الممثلين لها بالانتخاب الفردى مساويا لثلث المقاعد المخصصة لها..
وتسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التى ترشح بها أو انتمائه
الحزبى أو كونه مستقلا.

الفقرة الخامسة من المادة 3: مع مراعاة حكم المادة "16"من هذا القانون يجب
أن يكون عدد المرشحين الأصليين على أى من القوائم مساويا لثلثى عدد المقاعد
المخصصة للدائرة، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.. ويجب
أن يلى واحد منهم على الأقل أى مرشح من غيرهم.. ويجب أن تتضمن القائمة
عددا من المرشحين الاحتياطيين مساويا لنصف عدد المرشحين الأصليين، وذلك
للتصعيد من بينهم فى حال خلو مكان أحد المرشحين قبل بدء الانتخاب بـ15 يوما
على الأقل بسبب التنازل أو الوفاة أو بصدور حكم من محكمة القضاء الإدارى
فى الطعن على قرار اللجنة المنصوص عليها من هذا القانون.. وفى جميع الأحوال
يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحة واحدة على الأقل من النساء، على أن يكون
ترتيبها فى النصف الأول من القائمة، وذلك فى الدوائر التى تمثل بأكثر من
أربعة مقاعد.

الفقرة السادسة: ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحى أكثر من حزب كما
يجوز أن تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين للأحزاب.. أو تجمع
بينهم.

المادة "5" الخاصة بالمرشحين، البند 3: أن يكون (المرشح) بالغا من العمر 25
سنة ميلادية على الأقل يوم فتح باب الترشيح، البند 4: أن يكون حاصلا على
شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى أو ما يعادلها على الأقل، بينما نص
البند 5: أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها أو
أجلت طبقا للقانون، البند 6: ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس
النواب.. أو مجلس الشورى بسبب فقد الثقة أو الاعتبار أو بسبب الإخلال
بواجبات العضوية ومع ذلك يجوز له الترشيح فى أى من الحالتين الآتيتين:
1- انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.
2- صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشورى بإلغاء الأثر المانع من
الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها.. ويصدر قرار
المجلس فى هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من 30
عضوا بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.

المادة "6" ـ الفقرة الرابعة: تسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات
الثلاث السابقة على مرشحى القوائم المغلقة.. على أن تتولى الهيئة المختصه
فى الحزب أو الأحزاب ذات الصلة أو ممثل مرشحى قائمة المستقلين إجراءات
ترشيحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده اللجنة العليا للانتخابات، ويجب
أن يودع مبلغ ألف جنيه المنصوص عليه فى الفقرة الثانية عن كل مرشح من مرشحى
القائمة.

المادة "9": مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة 16، يعرض فى اليوم
التالى لإغلاق باب الترشح وبالطريقة التى تعينها اللجنة العليا للانتخابات
كشفان أولهما لمرشحى القوائم، وثانيهما لمرشحى المقاعد الفردية، ويتضمن
الكشفان أسماء المرشحين والصفة التى تثبت لكل منهم، كما يحدد فى الكشف
الأول اسم القائمة التى ينتمى إليها المرشح.. ويستمر عرض الكشفين للأيام
الثلاثة التالية، وتنشر اللجنة العليا للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء
المرشحين كل فى دائرته الانتخابية، وفى صحفيتين يوميتين واسعتى الانتشار.

ولكل من تقدم للترشيح ولم يرد اسمه فى الكشف المعد لذلك أن يطعن على قرار
اللجنة المنصوص عليها فى المادة "8" من هذا القانون بعدم إدراج اسمه، كما
يكون لكل مرشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أى من المرشحين أو على
إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين فى الكشف المدرج
فيه اسمه.

ولكل حزب التقدم بقائمة، ولممثلى قوائم المستقلين فى الدائرة الانتخابية أن
يمارسوا الحق المقرر فى الفترة السابقه لمرشحى المدرج اسمه بين الكشفين
المذكورين.

المادة 9 مكرر "ب":
الفقرة الأولى: يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليه فى
المادة الثامنة من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإدارى خلال 7 أيام من
تاريخ قفل باب الترشيح بالنسبة للمرشح أو الحزب أو ممثل القائمة، ومن اليوم
التالى لنشر كشوف المرشحين بالنسبة لغيرهم وتفصل المحكمة فى الطعن دون
عرضه على هيئة مفوضى الدولة خلال 7 أيام على الأكثر.

مادة "10":
يكون لكل مرشح أو حزب له مرشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلى قوائم
المستقلين بنفس الدائرة الحصول على بيان بأسماء الناخبين فى هذه الدائرة
على قرص مدمج يتضمن اسم الناخب ولجنته الانتخابية ورقمه فيها مقابل أداء
رسم مقداره 200 جنيه، ويسلم القرص المدمج للطالب خلال 3 أيام على الأكثر من
تاريخ سداد الرسم.

مادة "13" ـ الفقرة الثانية: يجوز التعديل فى مرشحى القوائم أو التنازل عن
الترشيح فيها بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات من الهيئة المختصة
من الحزب أو الأحزاب ذات الصلة.. أو من ممثل قائمة المستقلين قبل
الانتخابات بـ15 يوما على الأقل.


مادة"15" ـ الفقرة الرابعة: وينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم عن
طريق إعطاء كل قائمة عددا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الأصوات التى حصلت
عليها إلى مجموع عدد الأصوات الصحيحة للناخبين فى الدائرة مع التزام
الترتيب الوارد بكل قائمة.. وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك على القوائم
تبعا لتوالى أعلى الأصوات الباقية لكل قائمة.

الفقرة الخامسة: ومع مراعاة أحكام الفترة السابقة.. لا تمثل القائمة التى
يكون مجموع ما حصلت عليه من أصوات فى الدائرة التى خاضت فيها الانتخابات
أقل من ثلث حصة المقعد من الأصوات الصحيحة فيها.


المادة "16": إذا خلا مكان أحد المرشحين فى أى قائمة قبل تاريخ بدء
الانتخاب بـ15 يوما على الأقل، بسبب التنازل أو الوفاة أو بصدور حكم محكمة
القضاء الإدارى فى الطعن على قرار اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثامنة
من هذا القانون على الحزب أو ممثل القائمة المستقلة بحسب الأحوال بترشيح
آخر من المرشحين الاحتياطيين بذات صفته من خلا مكانه ليكمل العدد المكرر..
ويجوز فى هذه الحالة إعادة ترتيب مرشحى القائمة مع مراعاة حكم المادة
الثالثة من هذا القانون.

واذا خلا مكان القائمة بعد الموعد المذكور فى الفقرة الأولى لسبب من
الأسباب المذكورة فيها، تجرى الانتخابات فى موعدها دون النظر إلى نقص عدد
المرشحين.. فى القائمة المذكورة المقررة بعد إعادة ترتيب مرشحى القائمة
وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون فإذا أسفرت الانتخابات عن فوز
القائمة الناقصة بعدد من المقاعد يجاوز العدد الباقى بها استكمل العدد
المطلوب بانتخابات تكميلية عن طريق القوائم على أن يكون المرشح بذات صفة من
خلا مكانه فى القائمة.

المادة 17 ـ الفقرة الرابعة: إذا لم يتقدم فى الدائرة الانتخابية المخصصة
للقوائم إلا قائمة واحدة يعلن انتخاب المرشحين الواردة أسماؤهم بهذه
القائمة بشرط حصولها على نسبة 10% على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين
بتلك الدائرة، وإذا لم تستوف هذه النسبة يجرى انتخاب تكميلى لشغل المقاعد
المخصصة للدائرة.

المادة"18" ـ الفقرة الأولى: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام
القوائم، قبل انتهاء مدة عضويته بـ6 شهور على الأقل حل محله المرشح الذى
يليه فى قائمته ممن لم يعلن انتخابه مع مراعاة نسبة العمال والفلاحين، وإذا
كان الخلو لمقعد فردى أجرى انتخاب تكميلى عليه.

المادة "20" ـ الفقرة الثانية: وتقدم الطعون مصحوبة ببيان أدلتها إلى
المحكمة خلال مدة لا تجاوز 30 يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتفصل
المحكمة فى الطعن خلال 60 يوما من تاريخ وروده إليها.

المادة "22": لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشورى وعضوية
الحكومة أو المجالس الشعبية المحلية أو منصب المحافظ أو وظائف العمد
والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.

المادة "27": مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادتين 33 و34 يجوز للمجلس
بناء على طلب مكتبه لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة أن يستثنى من شرط
التفرغ لعضوية المجلس أعضاء هيئة التدريس والبحوث فى الجامعات، ومن فى
حكمهم من العاملين فى الوزارات والمجامع ومراكز البحوث العلمية بشرط عدم
شغلهم لوظائف إدارية بتلك الجهات.

المادة "31": يتقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء.

المادة "35": المجلس مستقل بموازنته، المادة الثانية: يضاف بند رقم 7
للمادة 5 وفقرة خامسة للفقرة السادسة وفقرة ثانية للمادة الثانية عشرة من
القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب نصوصها كالآتى:

المادة 7 ـ بند 7: ألا يكون من قيادات الحزب الوطنى المنحل ويقصد بالقيادات
كل من كان فى 25 يناير 2011 عضوا بأمانته العامة أو بمكتبه السياسى أو
لجنة السياسات أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين
السابقين على قيام الثورة، ولا يسرى هذا الشرط إلا لمدة 10 سنوات من تاريخ
العمل بالدستور.

المادة 6 ـ فقرة 5: يجب أن يكون لكل قائمة من قوائم المستقلين ممثل قانونى
وأن يكون لها اسم يميزها ورمز انتخابى ولا يجوز أن يتطابق الاسم أو الرمز
أو يتشابه مع اسم أو رمز من الأحزاب الواردة بالقائمة، كما لا يجوز تكرار
الاسم أو الرمز لأكثر من قائمة فى الدائرة الانتخابية الواحدة وتحدد اللجنة
العليا للانتخابات الشروط الواجب توافرها فى ممثلى القوائم وكيفية إثبات
وكالتهم كما تحدد ضوابط اختيار أسماء ورموز تلك القوائم.

المادة 12 ـ الفقرة الثانية: كما لا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشيح فى
قائمة انتخابية، وعلى مقعد فردى فإذا جمع أحد بين الترشحين اعتبر مرشحا على
المقعد الفردى، ويكلف الحزب أو ممثل قائمة المستقلين ترشيح آخر من
المرشحين الاحتياطيين بذات الصفة والضوابط المبينة بالمادة 16 من هذا
القانون ويخطر بذلك اللجنة العليا للانتخابات خلال الأيام الثلاثة التالية
لقفل باب الترشيح.

المادة 20 ـ الفقرة 4: نصت على أن "يرسل المجلس خلال الشهر التالى لانقضاء
المواعيد القانونية تقديم الطعون أوراق من لم يقدم بشأنه طعن مرفقا بها رأى
اللجنة الدستورية والتشريعية إلى محكمة النقض لتفصل فيها – بغير رسم أو
كفالة- بحكم خلال 60 يوما من ورودها إليها، ووضع القانون نصا بديلا: "وينظر
مجلس النواب-خلال الشهر التالى لانقضاء المواعيد القانونية لتقديم الطعون-
فى صحة عضوية أعضائه الذين لم تقدم بشأنهم طعون وفقا للإجراءات التى
تنظمها اللائحة الداخلية للمجلس".

تضاف مادتان جديدتان برقم 18 مكرر و21 نصهما كالآتى:
المادة 18 مكرر:
تتم أعمال الفرز وإعلان نتائجه باللجان الفرعية بحضور مندوبى المرشحين
الفرديين والقوائم ويسلم رئيس اللجنة الفرعية لكل منهم شهادة موقعة منه
بنتيجة الفرز، ويسلم صورة منها إلى مندوبى الداخلية لتعليقها بلوحة تعد
لذلك بالقسم المختص وتسلم صورة رسمية منها لكل من يطلبها من المرشحين، كما
يقوم رئيس اللجنة الفرعية بتعليق صورة من نتيجة الفرز على باب اللجنة
الفرعية ويثبت ذلك فى المحضر، ويسمح بحضور وسائل الإعلام وممثلى هيئات
المجتمع المدنى لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز وإعلان النتيجة.

المادة21 : لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة عضويته، بالذات أو الواسطة أن
يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من
أمواله ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو
مقاولة، ويتعين على العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية،
وعند تركها وفى نهاية كل عام، ويلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأى هدية نقدية
أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها وتؤول ملكيتها إلى الخزانة
العامة للدولة، مع التأكيد على أن المادة 4 تلغى نصوص الفقرة الأخيرة من
المادة الأولى والمادة 9 مكرر أ والفقرة الثالثة من المادة 18 والمادة 38
من القانون رقم 38 لسنة 72 فى شأن مجلس الشعب.

المادة 5: تستبدل عبارة مجلس النواب بعبارة مجلس الشعب فى عنوان ونصوص ومواد القانون 38 لسنة 72 فى شأن مجلس الشعب


المادة 6: يستبدل بنصوص المواد 3 مكرر و3 مكرر "هـ"، والبند الثالث من
المادة "3 مكرر"، والفقرة الأولى من المادة 28 والفقرة الثانية من المادة
29 والمادة 29 مكرر والفقرة الخامسة من المادة 34 والفقرة الثانية من
المادة 36 من القانون رقم 73 لسنة 56 لتنظيم مباشرة الحقوق السياسية النصوص
الآتية:

المادة "3" مكرر: "تجرى الانتخابات التشريعية التالية لصدور هذا القانون
تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات المنصوص عليها فى المادة 3 مكرر "ا" من
هذا القانون.

المادة "3" مكرر "هـ": "تشكل اللجنة العليا للانتخابات من لجنة انتخابية
لكل محافظة برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية وعضويه قاض من محاكم الاستئناتف
وبمجلس الدولة.. وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدوله.. وأحد نواب رئيس هيئة
النيابة الإدارية.. تختارهم المجالس العليا للجهات المشار إليها.. وتختار
كل من تلك المجالس العليا عضوا احتياطيا يحل محله العضو الأصلى عند قيام
مانع لديه.

مادة "3" مكرر "و": وضع وتطبيق نظام للرموز الانتخابية بالنسبة لمرشحى
الأحزاب السياسية، والمستقلين، وضوابط تحديد المختص بتقديم قوائم المرشحين
حزبيين أو مستقلين.

المادة "28" ـ الفقرة الأولى: تستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء من
التاسعه صباحا إلى التاسعة مساءً.. ويجوز للجنة العليا للانتخابات أن تمد
الميعاد لساعات أخرى.. ومع ذلك إذا وجد فى جمعية الانتخاب، عند انتهاء
الميعاد ناخبين لم يبدوا آراءهم، تحرر اللجنة كشفا بأسمائهم، وتستمر عملية
الانتخاب أو الاستفتاء إلى ما بعد إبداء آرائهم.

المادة "29" ـ الفقرة الثانية: وعلى رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة
مفتوحة على ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء، ويجوز لرئيس
اللجنة الفرعية أن يستعيض بتوقيعه عن ختم اللجنة فى حالة طمسه، وينتحى
الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأى فى قاعة الانتخاب ذاتها، بعد
أن يثبت رأيه على البطاقة.. ويعيدها مطوية للرئيس ليضعها فى الصندوق الخاص
لبطاقات الانتخاب.. ثم يقوم الناخب بغمس أصبعه فى مداد غير قابل للإزالة
إلا بعد 24 ساعة على الأقل بعد الإدلاء بصوته.. ويوقع قرين اسمه فى كشف
واحد لحضور الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه.

المادة 29 مكرر: فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى التى تجرى بطريقى
الانتخاب الفردى والقوائم المغلقه يسلم رئيس اللجنة لكل ناخب بطاقة مفتوحة
تدرج فيها أسماء المرشحين فى دوائر الانتخاب بالنظام الفردى وبطاقة أخرى
بلون مختلف تدرج فيها أسماء الأحزاب أو الائتلافات الحزبية أو قوائم
المستقلين فى دوائر الانتخاب بنظام القوائم المغلقة، على أن يمسك كل من
أمينى اللجنة كشفا مطابقا بأسماء جميع ناخبى اللجنة ويخصص صندوقان توضع فى
الأول بطاقات الانتخاب بالنظام الفردى، وتوضع فى الثانى بطاقات الانتخاب
بنظام القوائم المغلقة.

المادة "34 ـ الفقرة الخامسة: ويتم فرز صناديق مقاعد القوائم المغلقة فى
اللجنة العامة الخاصة بالدائرة الانتخابية، وفى جميع الأحوال يتم فصل
إجراءات فرز الصناديق التى تضم بطاقات الانتخاب بمقاعد القوائم.. وإعداد
محاضر إجراءات الفرز، وذلك وفقا للإجراءات والقواعد المقررة فى هذا
القانون.

المادة "36"ـ الفقرة الثانية: وفى حالة الدوائر المخصصة للانتخاب بنظام
القوائم المغلقة يعلن رئيس اللجنة العامة عدد الأصوات الصحيحة التى حصلت
عليها كل قائمة وفقا للإجراءات والقواعد المقررة فى هذا القانون.. وترسل
أوراق الانتخاب، ونسخ المحاضر الثلاث إلى اللجنة العليا للانتخابات..
وتتولى هذه اللجنة عقب ورود أوراق الانتخاب والمحاضر من جميع الدوائر على
مستوى محافظات المرحلة الانتخابية حساب النسبة التى حصلت عليها كل قائمة
وعدد المقاعد التى حازتها فى كل دائرة وأسماء الأعضاء المنتخبين عن كل
دائرة من قوائم الدوائر المغلقة، كما تتولى توزيع المقاعد المتبقية.. ويعلن
رئيسها نتائج الانتخاب عقب انتهاء كل مرحلة فى حالة إجراء الانتخابات على
عدة مراحل.. وذلك كله بمراعاة أحكام المواد 15 ,16,17,18 مكرر من القانون
رقم 38 لسنة 72 بشأن مجلس النواب.. والمادتين 10 ,12 من القانون رقم 120
لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى وترسل اللجنة العليا للانتخابات عقب ذلك نسخة
من المحاضر لوزير الداخلية وأخرى إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة لحفظها.

المادة "8": تستبدل عبارة مجلس النواب بعبارة مجلس الشعب، وعبارة القوائم
المغلقة بعبارة القوائم الحزبية المغلقة، وكلمة القوائم بعبارة القوائم
الحزبية، وكلمة القائمة بعبارة القائمة الحزبية.
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى