مصادر وسائل تحصيل غرامة التخلف عن الانتخابات بينها فواتير المياه والكهرباء
الخميس 27 أغسطس 2020, 16:45
مصادر وسائل تحصيل غرامة التخلف عن الانتخابات بينها فواتير المياه والكهرباء
تساؤلات عديدة دارت في أذهان المواطنين منذ أمس، عن كيفية تحصيل الدولة غرامة عدم المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، عقب تصريحات المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بأنّه جارٍ حصر من تخلفوا عن الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ من خلال كشوف الانتخابات.
المحامي رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات والدراسات البرلمانية، قال إنّ قرار إحالة الممتنعين عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ إلى النيابة جاء استنادا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، ولكنه صعب التنفيذ على أرض الواقع خاصة مع ضخامة من تم إحالتهم للنيابة.
وأشار محسن، في بيان عنه، إلى نص المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، التي تنص على أنّ التخلف عن المشاركة في أي انتخابات أو استفتاءات دستورية دون عذر مقبول تعد إحدى جرائم الانتخاب، والعقوبة المقررة لها هي غرامة لا تجاوز 500 جنيه، إلى جانب تأكيد الدستور على أنّ الاقتراع ليس حق فقط للمواطن ولكنه واجب عليه.
وردًا على التساؤلات بشأن آلية تحصيل الغرامة، اقترح محسن، أنّه بعد استبيان موقف النيابة العامة وتحديد قيمة الغرامة، يمكن فرضها على أي خدمات حكومية، كاستخراج الشهادات أو فواتير الخدمات وغيرها، وأن يكون المواطن مجبرًا على إحضار شهادة توضح موقفه من الغرامة قبل قضاء أي خدمة حكومية لصالحه.
وتابع مدير الوطني للاستشارات البرلمانية، أنّ قانون الإجراءات الضريبية الموحد الأخير تضمن آلية مشابهة في اشتراط وجود شهادة ضريبية قبل الخدمات كالتراخيص وغيرها.
تساؤلات عديدة دارت في أذهان المواطنين منذ أمس، عن كيفية تحصيل الدولة غرامة عدم المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، عقب تصريحات المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بأنّه جارٍ حصر من تخلفوا عن الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ من خلال كشوف الانتخابات.
المحامي رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات والدراسات البرلمانية، قال إنّ قرار إحالة الممتنعين عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ إلى النيابة جاء استنادا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، ولكنه صعب التنفيذ على أرض الواقع خاصة مع ضخامة من تم إحالتهم للنيابة.
وأشار محسن، في بيان عنه، إلى نص المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، التي تنص على أنّ التخلف عن المشاركة في أي انتخابات أو استفتاءات دستورية دون عذر مقبول تعد إحدى جرائم الانتخاب، والعقوبة المقررة لها هي غرامة لا تجاوز 500 جنيه، إلى جانب تأكيد الدستور على أنّ الاقتراع ليس حق فقط للمواطن ولكنه واجب عليه.
وردًا على التساؤلات بشأن آلية تحصيل الغرامة، اقترح محسن، أنّه بعد استبيان موقف النيابة العامة وتحديد قيمة الغرامة، يمكن فرضها على أي خدمات حكومية، كاستخراج الشهادات أو فواتير الخدمات وغيرها، وأن يكون المواطن مجبرًا على إحضار شهادة توضح موقفه من الغرامة قبل قضاء أي خدمة حكومية لصالحه.
وتابع مدير الوطني للاستشارات البرلمانية، أنّ قانون الإجراءات الضريبية الموحد الأخير تضمن آلية مشابهة في اشتراط وجود شهادة ضريبية قبل الخدمات كالتراخيص وغيرها.
________________________________________________
جاري تحميل مناهج 2025 كل الفرق
- أعضاء بمجلس النواب يطالبون وزير الكهرباء بتأجيل تحصيل فواتير الكهرباء هذا العام
- وزارة الكهرباء توفر وسائل للتأكد من صحة قيم فواتير الكهرباء و خطوات للتظلم و التقسيط للفواتير المرتفعة
- عاجل – الرئيس السيسى يأمر بإبدال عدادات " المياه والكهرباء و الغاز" لعدادات بكارت مدفوعة مقدمًا كل المحافظات
- الوطن بعد قرار العليا للإنتخابات تحصيل غرامة عدم المشاركة فى اتخابات الرئاسة بعد 6 شهور قد تضيف لخزينة الدولة 17 مليار جنيه
- لأول مرة منذ أعوام تحصيل غرامة من متجاوزي نسبة الغياب من طلاب ابتدائي و إعدادى كشرط لإعادة القيد أسوة بالمرحلة الثانوية
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى