منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
أبو بطة الشقية
أبو بطة الشقية
عضو نشيط
عضو نشيط
ذكر عدد المساهمات : 13283
نقاط : 56175
تاريخ التسجيل : 26/05/2013
الموقع : بلاد الله الواسعة

الشروط والمستندات المطلوبة ممن يرغبون في العمل بالحصة بالمدارس Empty الشروط والمستندات المطلوبة ممن يرغبون في العمل بالحصة بالمدارس

الأربعاء 04 مارس 2020, 21:56
الشروط والمستندات المطلوبة ممن يرغبون في العمل بالحصة بالمدارس

الشروط والمستندات المطلوبة ممن يرغبون في العمل بالحصة بالمدارس 41111110
أكدت وزارة التربية والتعليم أن وزير المالية وافق على قيام وزارة التعليم بالاستعانة بغير العاملين بالتعليم لسد عجز المعلمين وقد اعلنت وزارة التربية والتعليم
الاوراق والمستندات المطلوبة ممن يرغبون في العمل بالحصة بالمدارس
*أصل المؤهل والتربوي
*شهادة الخدمة العسكريةاو العامة
* صورتين بطاقة
*وثيقة تعارف
صورتين شخصية

ضوابط العمل بالحصة لسد عجز المعلمين كالتالي:

1-سعر الحصة لا يجاوز 20 جنيها.
2-عدم تحميل الموازنة العامة للدولة أى أعباء مالية.
3-لا تزيد فترة الاستعانة على 11 شهرا خلال العام المالى الواحد.
4-تصنيف المقبولين وفقا للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافى.
5-يتم الصرف للمستعان بهم بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة.
6- لا يجوز اشتراكهم فى أعمال الكنترولات.
7-يتم الترخيص للتدريس بالحصة عن الفترة المتبقية من الفصل الدراسي وحتى انتهاء خطة تدريس المناهج بالمدارس.
8-لابد أن يكون من حملة المؤهلات العليا.
9-يتم تكليف المعلمين بالحصة ممن سبق لهم العمل ضمن 36 ألف معلم.
10-اكشف الأمنى على من يتم اختيارهم قبل التعاقد.
11-يكون الاستعانة بالمعلمين وفق الاحتياج الفعلى وسد العجز.
12-العمل سيكون بنظام الحصة.
13-يتم الاختيار وفق تقرير الكفاية الصادر من مدير المدرسة والموجه الأول.
14-عدم اشتراك المستعان بهم فى التدريس بالحصة في أعمال الامتحانات.
15-يرخص للتدريس بالحصة بموجب خطاب من موجه أول المادة.
16-لايعد الترخيص بالتدريس بالحصة تعاقدا.
17-لايجوز المطالبة بالتعيين مستقبلا.
18-ليس من حق المعلم المطالبة بأي تعويضات.
19-ويجوز للجهة الإدارية الاستغناء عن المستعان به في أي وقت.
20-لايجوز للمعلم المطالبة بالاستمرار فى العمل.
21-لايجوز أن يزيد نصاب المعلم المستعان به بالحصة عن
24حصة أسبوعيًا.
22-يتم توقيع المستعان بهم بالحصة على إقرار بما تضمنه البند الثاني والرابع من الضوابط المشار إليها.
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى