- إيمان إبراهيم مساعد
- عدد المساهمات : 0
نقاط : 3902
تاريخ التسجيل : 13/01/2014
وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ
الجمعة 12 أغسطس 2011, 21:22
بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين
أما بعد :
فهذه فائدة نقلتها لكم من حصة قضيا معاصرة لفضيلة الشيخ
يوسف بن عبد الله الشبيلي بعنوان أحكام اللباس وقد نقلت المادة
مقروءة ومسموعة بصيغة mp3 حول الإسبال فقال حفظه الله ""
(........مجموع الضوابط الخاصة بالرجل سبعة (ثلاثة خاصة
بالرجل وأربعة مشتركة بين الرجل والمرأة ).
أول هذه الشروط الخاصة بلباس الرجل تجنب الإسبال إذ يحرم
على الرجل أن يلبس الثوب الذي فيه إسبال و المقصود بالإسبال أن
ينزل الثوب عن الكعبين جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي
الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من جر ثوبه خيلاء لم
ينظر الله إليه يوم القيامة" جر ثوبه يعني كان ثوبه أسفل من
الكعبين .و جاء أيضا في سنن أبي داوود عن أبي هريرة رضي الله
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أزرة المؤمن إلى نصف
ساقيه..."يعني له أن يرفع الإزار إلى نصف الساق و ليس له أن
يزيد على ذالك "... ولا حرج عليه فيما بينه وبين الكعبين يعني
يترواح الثوب أو القميص أو الإزار فيما بين نصف الساق إلى
الكعبين و ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار "
قد يقول قائل أن هذا الحكم خاص بالإزار فقط ولا يشمل الثوب ,
وجاء حديث أيضا في سنن أبي داوود أنه عليه الصلاة والسلام قال :
"" الإسبال في الإزار والقميص والعمامة ، من جر منها شيئا خيلاء
لم ينظر الله إليه يوم القيامة " .الإزار معروف مثل الذي يلبسه
المحرم يغطي أسفل البدن و القميص مثل هذه الثياب التي نلبسها
تسمى قمص والعمامة هي التي تكون على الرأس فلو كانت ذؤابتها
أو ماسترخى منها ينزل على الكعبين فإنه يشملها النهي بل إن شيخ
الإسلام بن تيمية-رحمه الله- قال إنه يفهم من هذ ا الحديث النهي عن
الإفراط في أي نوع من أنواع الثياب فليس هذا النهي خاصا في
الإسبال فقط فالمراد توسيع الثوب أن تكون الأكمام واسعة أو تكون
العمامة طويلة فهذا قد يكون نوع من أنواع الإسبال.
ثم أضاف الشيخ –حفظه الله- مجيبا على سؤال مذيع الحلقة –
الذي يظهر من هذه النصوص أن حكم القميص كحكم الثوب و أنه
إلى نصف الساق وليس المراد أن لاينزل على نصف الساق ...لا أن
لا يرتفع عن نصف الساق أي هذا هو الحد الأعلى منه و أما هو
الحد الأدنى منه فهو ان لاينزل عن الكعبين .
قد يعترض معترض ويقول إن الحديث ورد فيه النهي عن جر
الثوب خيلاء لقوله عليه الصلاة والسلام" من جر ثوبه خيلاء... "
فيفهم من هذا الحديث أنه من جره لغير خيلاء فلا يشمله النهي
نقول هذا الحقيقة يرد هذ ا الاعتراض أو هذا الإشكال حديث النبي
صلى الله عليه وسلم الصحيح في قوله "ما أسفل من الكعبين من
الإزار ففي النار " وقال " ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم
القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم " وذكر منهم المسبل فهذان
النصان عامان يشملان الإسبال بخيلاء أو بغير خيلاء
قد يعترض البعض أيضا ويقول أنه جاء في صحيح البخاري أن
النبي صلى الله عليه وسلم لما قال "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله
إليه يوم القيامة أن ابا بكر-رضي الله عنه- قال يارسول الله صلى
الله عليه وسلم إن أحد شقي إزاري يسترخي ألا أن أتعاهد ذالك فقال
له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لاتصنع ذلك خيلاء"
فالبعض فهم من هذا الحديث أو من استشكال أبو بكر رضي الله عنه
أن من جر ثوبه لغير خيلاء فإنه لايشمله هذا الحديث فلنتأمل ألآن
في سؤال أبي بكر -رضي الله عنه- ماذا قال أبو بكر -رضي الله
عنه- قال إن أحد شقي إزاري يسترخي يعني أن إزار أبا بكر -
رضي الله عنه- كان فوق الكعبين لكنه أحيانا يسترخي منه أحد شقيه
وليس كل ألإزار أحد شقيه يسترخي منه ويتعاهد ذلك باستمرار
يرفعه فهل يدخل في الإثم ويلحقه الملامة إذا سترخى منه بغير قصد
منه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لاتفعل ذلك خيلاء.
يعني إذا سترخى منك بغير قصد فهذا لم يكن على تعمد منك ولم يكن
عن خيلاء فنقول من كانت حاله كحال أبي بكر -رضي الله عنه-
يرفع إزاره إلى فوق الكعبين لكنه يسترخي منه أحيانا فهذا نقول
يعفى عنه لأن هذا بغير قصد منه.....)
أما بعد :
فهذه فائدة نقلتها لكم من حصة قضيا معاصرة لفضيلة الشيخ
يوسف بن عبد الله الشبيلي بعنوان أحكام اللباس وقد نقلت المادة
مقروءة ومسموعة بصيغة mp3 حول الإسبال فقال حفظه الله ""
(........مجموع الضوابط الخاصة بالرجل سبعة (ثلاثة خاصة
بالرجل وأربعة مشتركة بين الرجل والمرأة ).
أول هذه الشروط الخاصة بلباس الرجل تجنب الإسبال إذ يحرم
على الرجل أن يلبس الثوب الذي فيه إسبال و المقصود بالإسبال أن
ينزل الثوب عن الكعبين جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي
الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من جر ثوبه خيلاء لم
ينظر الله إليه يوم القيامة" جر ثوبه يعني كان ثوبه أسفل من
الكعبين .و جاء أيضا في سنن أبي داوود عن أبي هريرة رضي الله
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أزرة المؤمن إلى نصف
ساقيه..."يعني له أن يرفع الإزار إلى نصف الساق و ليس له أن
يزيد على ذالك "... ولا حرج عليه فيما بينه وبين الكعبين يعني
يترواح الثوب أو القميص أو الإزار فيما بين نصف الساق إلى
الكعبين و ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار "
قد يقول قائل أن هذا الحكم خاص بالإزار فقط ولا يشمل الثوب ,
وجاء حديث أيضا في سنن أبي داوود أنه عليه الصلاة والسلام قال :
"" الإسبال في الإزار والقميص والعمامة ، من جر منها شيئا خيلاء
لم ينظر الله إليه يوم القيامة " .الإزار معروف مثل الذي يلبسه
المحرم يغطي أسفل البدن و القميص مثل هذه الثياب التي نلبسها
تسمى قمص والعمامة هي التي تكون على الرأس فلو كانت ذؤابتها
أو ماسترخى منها ينزل على الكعبين فإنه يشملها النهي بل إن شيخ
الإسلام بن تيمية-رحمه الله- قال إنه يفهم من هذ ا الحديث النهي عن
الإفراط في أي نوع من أنواع الثياب فليس هذا النهي خاصا في
الإسبال فقط فالمراد توسيع الثوب أن تكون الأكمام واسعة أو تكون
العمامة طويلة فهذا قد يكون نوع من أنواع الإسبال.
ثم أضاف الشيخ –حفظه الله- مجيبا على سؤال مذيع الحلقة –
الذي يظهر من هذه النصوص أن حكم القميص كحكم الثوب و أنه
إلى نصف الساق وليس المراد أن لاينزل على نصف الساق ...لا أن
لا يرتفع عن نصف الساق أي هذا هو الحد الأعلى منه و أما هو
الحد الأدنى منه فهو ان لاينزل عن الكعبين .
قد يعترض معترض ويقول إن الحديث ورد فيه النهي عن جر
الثوب خيلاء لقوله عليه الصلاة والسلام" من جر ثوبه خيلاء... "
فيفهم من هذا الحديث أنه من جره لغير خيلاء فلا يشمله النهي
نقول هذا الحقيقة يرد هذ ا الاعتراض أو هذا الإشكال حديث النبي
صلى الله عليه وسلم الصحيح في قوله "ما أسفل من الكعبين من
الإزار ففي النار " وقال " ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم
القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم " وذكر منهم المسبل فهذان
النصان عامان يشملان الإسبال بخيلاء أو بغير خيلاء
قد يعترض البعض أيضا ويقول أنه جاء في صحيح البخاري أن
النبي صلى الله عليه وسلم لما قال "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله
إليه يوم القيامة أن ابا بكر-رضي الله عنه- قال يارسول الله صلى
الله عليه وسلم إن أحد شقي إزاري يسترخي ألا أن أتعاهد ذالك فقال
له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لاتصنع ذلك خيلاء"
فالبعض فهم من هذا الحديث أو من استشكال أبو بكر رضي الله عنه
أن من جر ثوبه لغير خيلاء فإنه لايشمله هذا الحديث فلنتأمل ألآن
في سؤال أبي بكر -رضي الله عنه- ماذا قال أبو بكر -رضي الله
عنه- قال إن أحد شقي إزاري يسترخي يعني أن إزار أبا بكر -
رضي الله عنه- كان فوق الكعبين لكنه أحيانا يسترخي منه أحد شقيه
وليس كل ألإزار أحد شقيه يسترخي منه ويتعاهد ذلك باستمرار
يرفعه فهل يدخل في الإثم ويلحقه الملامة إذا سترخى منه بغير قصد
منه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لاتفعل ذلك خيلاء.
يعني إذا سترخى منك بغير قصد فهذا لم يكن على تعمد منك ولم يكن
عن خيلاء فنقول من كانت حاله كحال أبي بكر -رضي الله عنه-
يرفع إزاره إلى فوق الكعبين لكنه يسترخي منه أحيانا فهذا نقول
يعفى عنه لأن هذا بغير قصد منه.....)
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى