منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
أبو بطة الشقية
أبو بطة الشقية
عضو نشيط
عضو نشيط
ذكر عدد المساهمات : 13283
نقاط : 56175
تاريخ التسجيل : 26/05/2013
الموقع : بلاد الله الواسعة

الحالات التى أقرها القانون للمعلمة لتخفيف ساعات العمل و إعفائها من الإشراف و الأعمال الإضافية طلب الاعفاء من الاشراف للمعلمة الحامل Empty الحالات التى أقرها القانون للمعلمة لتخفيف ساعات العمل و إعفائها من الإشراف و الأعمال الإضافية طلب الاعفاء من الاشراف للمعلمة الحامل

الأحد 15 أكتوبر 2017, 19:58
الحالات التى أقرها القانون للمعلمة لتخفيف ساعات العمل و إعفائها من الإشراف و الأعمال الإضافية
طلب الاعفاء من الاشراف للمعلمة الحامل
الحالات التى أقرها القانون للمعلمة لتخفيف ساعات العمل و إعفائها من الإشراف و الأعمال الإضافية طلب الاعفاء من الاشراف للمعلمة الحامل I_u_o10
المادة 70
من قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 المعدل بقانون 126 لسنة 2008، تؤكد على أن من حق العاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت الحق في أجازة وضع مدتها ثلاث أشهر بعد الوضع بأجر كامل، وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل، فضلا عن عدم جواز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة.
نص المادة (70)
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت، الحق في أجازة وضع مدتها ثلاث أشهر بعد الوضع بأجر كامل، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الأجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة.
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى