عدم إ قرار قانون الخدمة المدنية رسميًا بسبب إجازة الأعضاء " فلى البرلمان والتطبيق رسميً أول أكتوبر2016
الخميس 08 سبتمبر 2016, 08:17
عدم إ قرار قانون الخدمة المدنية رسميًا بسبب إجازة الأعضاء " فلى البرلمان والتطبيق رسميً أول أكتوبر2016
فاجأ مجلس النواب الجميع بإعلانه فض دور الانعقاد الأول، دون أخذ الرأى النهائى على مشروع قانون الخدمة المدنية، رغم الانتهاء من مناقشته والموافقة عليه فى مجموعه، وكان المجلس أرجأ التصويت النهائى بسبب اكتمال نصاب ثلثى الأعضاء وهو الأغلبية المتطلبة للموافقة على القانون.
ويتسبب عدم التصويت النهائى على "الخدمة المدنية" فى تعطيل إصدار القانون إلى شهر أكتوبر المقبل انتظارا لبدء دور الانعقاد الثانى، وبعد التصويت عليه سيتم إرساله لرئيس الجمهورية للتصديق عليه ونشره فى الجريدة الرسمية، ويترتب على ذلك تأخر تطبيق قانون الخدمة المدنية، واستمرار تطبيق القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة.
وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن المجلس لم يصوت على مشروع قانون الخدمة المدنية بسبب عدم اكتمال نصاب ثلثى عدد أعضاء المجلس وهى الأغلبية المتطلبة للتصويت والموافقة على هذا القانون.
وأضاف "وهب الله" أن نصاب الثلثين لم يكتمل بسبب سفر عدد كبير من النواب لأداء فريضة الحج، موضحا أن الجلسة الختامية اليوم، مؤكدا أنه فى بداية دور الانعقاد الثانى سيطرح مشروع قانون الخدمة المدنية بجدول أعمال المجلس، وسيتم البدء من حيث انتهى المجلس بدور الانعقاد الأول، وفقا للائحة الداخلية للمجلس، بأخذ الرأى النهائى لإحالته لرئيس الجمهورية للتصديق عليه ونشره بالجريدة الرسمية، وسيتم تطبيقه من اليوم التالى مباشرة، دون الدخول فى أى مناقشات لأن المجلس انتهى من المناقشة بشأن هذا القانون.
وقال النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو لجنة القوى العاملة، إن البرلمان سيبدأ فى دور الانعقاد الثانى بأخذ التصويت النهائى على قانون الخدمة المدنية، تمهيدا لإصداره، وسيطبق فى اليوم التالى لتاريخ إصداره بمجرد تصديق رئيس الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمية.
وأشار "شعبان" إلى أن اللائحة لا تنص على إعادة مناقشة القانون من جديد طالما لم يصدر بدور الانعقاد الأول، ولكن البدء مباشرة من آخر خطوة توقفت عندها إجراءات إصداره، موضحا أنه سيتم تطبيق قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لحين إصدار "الخدمة المدنية".
وكان مجلس النواب تلقى مشروع الحكومة لقانون الخدمة المدنية وأحاله إلى لجنة القوى العاملة والتى ناقشته بدورها على مدار شهرين، ثم أعدت تقريرها بشأنه وأحالته إلى المجلس وناقشه البرلمان بالجلسة العامة فى أكثر من 6 جلسات، ووافق المجلس على زيادة نسبة العلاوة الدورية من 5% إلى 7 % من الأجر الوظيفى، وأحال مشروع القانون إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، وقام الأخير بمراجعته وضبط صياغته على مدار شهر، ثم أرسله للبرلمان فى 27 أغسطس الماضى، مؤكدا وجود شبهة عدم دستورية فى 4 مواد، وقام بضبط صياغة أكثر من 33 مادة، ودرست لجنة القوى العاملة تعديلات مجلس الدولة وأعدت تقريرا بشأن القانون وأحالت الصيغة النهائية لمشروع القانون للمجلس.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الأسبوع الماضى، على مشروع قانون الخدمة المدنية فى مجموعه، بعد مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة بشأن تعديلات مجلس الدولة، وأخذ المجلس بما انتهت إليه اللجنة فى تقريرها ورأيها بشأن تعديلات مجلس الدولة على مشروع القانون.
والجدير بالذكر أن لجنة القوى العاملة أخذت بمعظم تعديلات مجلس الدولة والمتعلقة فى أغلبها بضبط الصياغة، إلا أن اللجنة اختلفت مع قسم التشريع بشأن مادتين وهما 17 و77، وأقرتهما دون الأخذ بمقترح مجلس الدولة بحذف فقرة من الأولى وعبارة من الثانية، لوجود شبهة عوار دستورى فيهما، وأقر مجلس النواب المادتين على الرغم من تنبيه قسم التشريع بمجلس الدولة بوجود عوار دستورى فى المادتين.
وكان قسم التشريع بمجلس الدولة استبدل عبارة "ويشترط للتعيين فى هذه الوظائف" بعبارة "ويشترط لشغل هذه الوظيفة" فى المادة 17، كما تمت إضافة عبارة "على أن يستند الرأى بعد توفرها إلى قرائن كافية وأسباب جدية"، ولم يتم الأخذ برأيه فى هذا الصدد، وأبقت اللجنة على المادة كما هى بالمشروع الذى أرسله البرلمان لمجلس الدولة.
كما ارتأى مجلس الدولة حذف الفقرة الأخيرة من هذه المادة، لأنها تنطوى على شبهة مخالفة للمادة 153 من الدستور والتى وسدت الاختصاص بتعيين الموظفين المدنيين لرئيس الجمهورية، موضحا أن منح الوزراء الاختصاص باختيار مساعدين ومعاونين لهم، يعد فى الأمر الواقع اختصاصا بالتعيين فى وظائف مدنية، حتى وإن أطلق عليه المشروع وصف الاختيار، وهو ما ينطوى على شبهة عدم دستورية، وارتأى القسم أنه يكون من الملائم تنظيم هذه الأمور بقرار جمهورى، إلا أن اللجنة أبقت على هذه الفقرة ولم تحذفها ووافق البرلمان على المادة كما انتهت إليها اللجنة.
وأكد مجلس الدولة وجود شبهة عدم دستورية فى المادة 76 التى يقابلها مادة 77 بمشروع القسم، والتى تنص على تحصيل رسم خدمات بقيمة 10 جنيهات، تودع فى حساب خاص لدى البنك المركزى المصرى فى حساب الخزانة الموحد".
وأوضح قسم التشريع أن الفقرة الثالثة من هذه المادة تضمنت حكما بمقتضاه يقوم الجهاز بتحصيل مبالغ أخرى نظير الخدمات التى يقدمها للغير، ولما كانت هذه الفقرة لم تحدد ماهية الخدمات التى تقدم للغير، وجاءت بعبارات عامة مبهمة، ومن ثم جاءت مخالفة لأحكام المحكمة الدستورية العليا التى اشترطت فى الرسوم أن تكون مقابل خدمة محددة، بذلها الشخص العام لمن طلبها، وأن يجب تحديد نوع الخدمة، من ثم رأى حذف عبارة "مع المبالغ الأخرى التى يحصلها الجهاز نظير الخدمات التى يقدمها للغير"، على نحو يقيل النص من شبهة العوار الدستورى فى هذا الخصوص، إلا أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان لم تحذف هذه العبارة وأبقت عليها ووافق البرلمان فى جلسته أمس على ما انتهت إليه اللجنة.
________________________________________________
جاري تحميل مناهج 2025 كل الفرق
- الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس اليوم قانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٠ بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الاضافي للعاملين بالدولة
- اقتراح العمل بقانون الخدمة المدنية لحين إيجاد البديل - ننشر المميزات المستردة من إلغاء قانون الخدمة المدنية
- مرتبات موظفى الدورلة بالصور بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية المعدل رسميًا يوليو2016
- قانون الخدمة المدنية أصبح أمر واقع - بعد موافقة أعضاء البرلمان عليه بالإجماع اليوم
- أنباء عن قرار بإستثناء - تطبيق قانون الخدمة المدنية على بعض الجهات الحكوميةلإحتواء غضب موظفيهم
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى