- ابن النيلعضو متألق
- عدد المساهمات : 3198
نقاط : 22956
تاريخ التسجيل : 16/06/2011
قضاء الإسكندرية ينصف معلم مات بالسكتة القلبية نتيجة ضرب طالب له -بمعاقبته بالفصل النهائى بعد أن فصلته لائحة الإنضباط اسبوعين فقط
الإثنين 02 نوفمبر 2015, 22:02
قضاء الإسكندرية ينصف معلم مات بالسكتة القلبية نتيجة ضرب طالب له -بمعاقبته بالفصل النهائى بعد أن فصلته لائحة الإنضباط اسبوعين فقط
قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة عدم تطبيق لائحة وزير التعليم رقم 171 لسنة 2015 بتحديد عقوبة التوقف عن الدراسة لمدة أسبوعين فى حال اعتداء الطالب على أستاذه والإساءة إليه، ومن قبلها لائحته رقم 234 لسنة 2014 التى تحدد العقوبة بالفصل أسبوعا واحدا وذلك لإعادة الانضباط بالمدارس وعودة هيبة المعلم وحفظ كرامته من عنف بعض الطلاب. واعتبرت المحكمة اللائحتين بأنهما والعدم سواء ولا تعتد بهما المحكمة لتعارضهما مع مبدأ العقاب وأيدت المحكمة فصل طالب ثانوى نهائيا لاعتدائه بالضرب على أستاذه ما أدى إلى موته بالسكتة القلبية ودعت المحكمة وزير التعليم إلى أن يتخذ الإجراءات القانونية ضد المسئولين بالمدرسة لعدم إبلاغهم النيابة العامة بالواقعة ما أفلت الطالب من العقاب وأضاع حق ورثة المدرس فى القصاص. وأكدت المحكمة أن الطالب الذى يسب الدين لأستاذه ويعتدى عليه بالضرب ويحدث به إصابات أو يشترك فى ذلك ولو بالتحريض هو شخص منحرف السلوك ، انطوت نفسه على روح الاستهتار بالواجب والاستهانة بالعلم والمعلمين والاستخفاف الشديد بحرمة محراب العلم وهيبته ، بما ينعكس أثره على زملائه من الطلاب وأساتذته من المدرسين انعكاسا سلبيا يعود بالضرر البالغ على دواعى الانضباط والحفاظ على كرامة المعلم الذى كاد أن يكون رسولا ، وهى دواع أساسية لازمة لضمان حسن سير العملية التعليمية ، ومن ثم فإن هذا الشخص عضو فاسد فى المجمتع المدرسى يجب بتره بمحو صفة الطالب عنه والتى لم يعد يستحقها بعد أن فقد أهم سماتها. وقضت المحكمة بعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار الإدارة بفصل أحمد أسامة أبو سعدية بالصف الثالث الثانوى نهائيا من مدرسة البيضا التجارية المتقدمة بإدارة كفر الدوار التعليمية لقيامه بسب وضرب عادل رزق خضر معلم اللغة الفرنسية بالمدرسة ما أدى لسقوط المعلم ميتا بالسكتة القلبية ودون الاعتداد بلائحة وزير التعليم رقم 171 لسنة 2015 التى حددت أقصى عقوبة بالتوقف عن الدراسة أسبوعين لمن يعتدى على الهيئة التدريسية أو الإدارية , وألزمت والد الطالب بالمصروفات. قالت المحكمة فى حيثيات حكمها أن القرار الوزارى اللائحى رقم 234 لسنة 2014 والذى يسرى زمانيا على القرار المطعون فيه قد جعل أقصى عقوبة لاعتداء الطالب على أستاذه الفصل لمدة أسبوع أيا كانت جسامتها، كما أن قرار وزير التربية والتعليم اللائحى رقم 171 لسنة 2015 الذى ألغى القرار الوزارى المذكور قد جعل أقصى عقوبة يمكن توقيعها على الطالب هى توقيفه عن الدراسة لمدة أسبوعين وذلك أيا كانت جسامتها بل وصل بالقرار الوزارى المذكور أن حدد أفعالا مجرمة يرتكبها الطالب يكون الجزاء فيها توقفه عن الدراسة أسبوعين وهى من الجسامة مثل إذا أحدث ضررا جسديا واضحا سواء باستخدام اليد أو القدم وإساءة الأدب مع أعضاء الهيئة الإدارية والتعليمية والفنية والمستخدمين بالمدرسة بما مؤداه حظر عقوبة الفصل النهائى ولائحة الوزير بهذين القرارين مخالفين لمبدأ تفريد العقاب مخالفة جسيمة ولا تعتد بهما المحكمة عند التطبيق. وأكدت المحكمة أن لائحة وزير التربية والتعليم المذكورة لم تكتف بإهدار مبدأ تفريد العقوبة - وهو من الأساليب الحديثة المستقرة فى العلم العقابى الجنائى والتأديبى على حد سواء – ولم تراع أهداف العقوبة من تحقيق العدل وردع مرتكب المخالفة بنوعيه العام والخاص وجبر المضرور بل مخالفا لمبدأ التدرج فى توقيع الجزاء ويتضمن هذا المبدأ فى فحواه تفاوت الجزاء باتجاه التصاعد بحيث تكون الجزاءات فى وضع هرمى فيكون فى القاعدة الجزاء الأخف ثم يليه فى الشدة جزاء آخر للوصول لقمة الهرم الجزائى حيث يكون جزاء الفصل، فالجزاءات بترتيب تتزايد الخطورة فيه إعمالا لتدرجها. كما يخالف كذلك مبدأ التناسب فى الجزاء التأديبى الذى يفرض بمناسبة ارتكاب مخالفة تأديبية معينة فيجب أن يكون رد الفعل (الجزاء) متناسبا مع الفعل ذاته (المخالفة) لأن التوازن يغطى الضرر ويمنح الردع مضموناً عادلا كما يخالف مبدأ الملائمة فى توقيع الجزاء وهى جوهر نفعية العقاب وفقدانها يبذر الشك حول طبيعة العدالة أو جدية الوظيفة التأديبية , بل وصل الأمر باللائحة المذكورة إلى حد النص صراحة على عقوبة التوقف عن الدراسة لمدة أسبوعين كحد أقصى لمن يعتدى على مدرسيه بما مؤداه أنه حظر فصل الطلاب نهائيا وغلف قراره بحجة واهية هى تحقيق الأساليب التربوية , وقد تناسى واضعو القرار اللائحى أن من أجل الأساليب التربوية عدم الإخلال بالعقوبة المناسبة للمخالفة المرتكبة حتى يتحقق الانضباط السلوكى فى المدارس والتى ليس من بينها كذلك الاعتراف بأن مجتمع الطلبة مجتمع ملائكى بكامله خال من بعض الأفعال المجرمة والتى هى لازمة من لزوم الإنسان منذ أن خلق الله الإنسان على وجه الأرض عندما قتل قابيل أخيه هابيل. وأضافت المحكمة أنه كان يجب على وزير التربية والتعليم أن يضمن لائحته المذكورة توقيع الجزاءات بالتدرج فى توقيع العقوبة حسب جسامة الفعل ، على طلاب المدارس التابعة والتى تشرف عليها وزارة التربية والتعليم أو المديريات والمناطق التعليمية وذلك عند الإخلال بالنظام العام وحسن الآداب أو النظام المدرسى أو السلوك المفروض على الطالب اتباعه أو ارتكاب ما يمس كرامة أحد العاملين بالمدرسة وأقصاها الفصل النهائى من المدرسة حرصاً على حسن سير العملية التعليمية وما تتطلبه من ضمان انضباط سلوك الطلاب داخل المدرسة ، وكان يجب أن يمنح السلطة التأديبية المختصة الحق فى توقيع عدة عقوبات تتفاوت فى الشدة وتتدرج بحسب جسامة الفعل الذى يرتكبه الطالب اتباعه أو ارتكاب ما يمس كرامة أحد العاملين بالمدرسة بعد إجراء تحقيق. وذكرت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن السبب الذى قام عليه القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فصل نجل المدعى أحمد نهائيا من مدرسة البيضا التجارية المتقدمة التابعة لإدارة بندر كفر الدوار التعليمية هو قيامه بتاريخ21 / 3 / 2014 وهو داخل الفصل 3/1 س بالتعدى بالألفاظ البذيئة النابية التى تخدش الحياء والسباب والشتائم القبيحة على السيد المرحوم / عادل رزق خضر معلم اللغة الفرنسية بالمدرسة وسب له الدين وهم برفع المنضدة عليه إثر مشادة بينهما بسبب عدم امتثال الطالب لتعليمات أستاذه , ومن هول المفاجأة خرج المدرس من الفصل متجها لإدارة المدرسة فتابعه الطالب وهو مستمر فى عدوانه الآثم خارج الفصل أيضا , ولم يصدق الأستاذ نفسه بأن تلميذه يعتدى عليه بأبشع العدوان اللفظى فلم يتمالك نفسه من قسوة تصرف تلميذه فسقط على الأرض ومات بالسكتة القلبية فى الحال بعد نقله إلى مستوصف التأمين الصحى بالبيضا وهذا ما أكده التقرير الطبى المرفق وأكدته التحقيقات التى أجرتها جهة الإدارة وما اطمئنت إليه المحكمة لاقوال ممن شهدوا الواقعة على النحو الوارد تفصيلا بتلك التحقيقات , وإذ أصدرت الجهة الإدارية قرارا بفصله نهائيا فإن هذا القرار يكون والحال كذلك متفقا وحكم القانون ودونما الاعتداد بقرار وزير التربية والتعليم الذى جعل عقوبة اعتداء الطالب على أستاذه توقفه عن الدراسة لمدة أسبوعين وتطرحه المحكمة جنبا لأنه لا يستاهل فى الحق ذكرا ويضحى والعدم سواء لمجافاته مبدأ تفريد العقاب وعدم تحقيق العدالة غاية كل تنظيم قانونى مما يتعين معه الحكم برفض الدعوى . واستطردت المحكمة أنه لا يغير من ذلك ما آل إليه التقرير الطبى من وفاة المدرس بالسكتة القلبية ودون إجراء التحقيق الجنائى لعدم إبلاغ إدارة المدرسة النيابة العامة لتتخذ إجراءاتها فى هذا الشأن مما أفلته من العقاب الجنائى والذى راح ضحيته معلم اللغة الفرنسية بالمدرسة وهو تصرف يتنافى مع كافة القيم الحميدة التى كانت توجب على إدارة المدرسة الإبلاغ عن الجرائم وأضاع حق الورثة فى القصاص ويتوجب على وزير التعليم إحالتهم للتحقيق ، فضلا عن أن الأصل المقرر هو اختلاف الوضع بين المجالين الإدارى والجنائى وما يستتبعه من استقلال الجريمة الإدارية عن الجريمة الجنائية لاختلاف قوام كل من الجريمتين ، وتغاير الغاية من الجزاء فى كل منهما . واختتمت المحكمة حكمها التربوى الرادع أنه لاعبرة بما قاله والد الطالب من أن القرار المطعون فيه يحطم المستقبل العلمى لنجله إذ تجد هذه المحكمة أن الجزاء الذى وقع على الطالب المذكور هو الجزاء الملائم للمخالفات التى ارتكبها ولم يخالطه غلو، ذلك أن الطالب الذى يسب الدين لأستاذه ويعتدى عليه بالضرب ويحدث به إصابات وفى داخل حرم المدرسة أو يشترك فى ذلك ولو بالتحريض هو شخص منحرف السلوك ، انطوت نفسه على روح الاستهتار بالواجب والاستهانة بالعلم والمعلمين والاستخفاف الشديد بحرمة محراب العلم وهيبته ، بما ينعكس أثره على زملائه من الطلاب وأساتذته من المدرسين انعكاسا سلبيا يعود بالضرر البالغ على دواعى الانضباط والحفاظ على كرامة المعلم الذى كاد أن يكون رسولا ، وهى دواع أساسية لازمة لضمان حسن سير العملية التعليمية ، ومن ثم فإن هذا الشخص عضو فاسد فى المجمتع المدرسى يجب بتره بمحو صفة الطالب عنه والتى لم يعد يستحقها بعد أن فقد أهم سماتها ، وهى حسن السلوك والتحلى بمكارم الأخلاق التى هى عماد كل طالب لاستمراره فى المجتمع الطلابى والمسيرة العلمية.
قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة عدم تطبيق لائحة وزير التعليم رقم 171 لسنة 2015 بتحديد عقوبة التوقف عن الدراسة لمدة أسبوعين فى حال اعتداء الطالب على أستاذه والإساءة إليه، ومن قبلها لائحته رقم 234 لسنة 2014 التى تحدد العقوبة بالفصل أسبوعا واحدا وذلك لإعادة الانضباط بالمدارس وعودة هيبة المعلم وحفظ كرامته من عنف بعض الطلاب. واعتبرت المحكمة اللائحتين بأنهما والعدم سواء ولا تعتد بهما المحكمة لتعارضهما مع مبدأ العقاب وأيدت المحكمة فصل طالب ثانوى نهائيا لاعتدائه بالضرب على أستاذه ما أدى إلى موته بالسكتة القلبية ودعت المحكمة وزير التعليم إلى أن يتخذ الإجراءات القانونية ضد المسئولين بالمدرسة لعدم إبلاغهم النيابة العامة بالواقعة ما أفلت الطالب من العقاب وأضاع حق ورثة المدرس فى القصاص. وأكدت المحكمة أن الطالب الذى يسب الدين لأستاذه ويعتدى عليه بالضرب ويحدث به إصابات أو يشترك فى ذلك ولو بالتحريض هو شخص منحرف السلوك ، انطوت نفسه على روح الاستهتار بالواجب والاستهانة بالعلم والمعلمين والاستخفاف الشديد بحرمة محراب العلم وهيبته ، بما ينعكس أثره على زملائه من الطلاب وأساتذته من المدرسين انعكاسا سلبيا يعود بالضرر البالغ على دواعى الانضباط والحفاظ على كرامة المعلم الذى كاد أن يكون رسولا ، وهى دواع أساسية لازمة لضمان حسن سير العملية التعليمية ، ومن ثم فإن هذا الشخص عضو فاسد فى المجمتع المدرسى يجب بتره بمحو صفة الطالب عنه والتى لم يعد يستحقها بعد أن فقد أهم سماتها. وقضت المحكمة بعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار الإدارة بفصل أحمد أسامة أبو سعدية بالصف الثالث الثانوى نهائيا من مدرسة البيضا التجارية المتقدمة بإدارة كفر الدوار التعليمية لقيامه بسب وضرب عادل رزق خضر معلم اللغة الفرنسية بالمدرسة ما أدى لسقوط المعلم ميتا بالسكتة القلبية ودون الاعتداد بلائحة وزير التعليم رقم 171 لسنة 2015 التى حددت أقصى عقوبة بالتوقف عن الدراسة أسبوعين لمن يعتدى على الهيئة التدريسية أو الإدارية , وألزمت والد الطالب بالمصروفات. قالت المحكمة فى حيثيات حكمها أن القرار الوزارى اللائحى رقم 234 لسنة 2014 والذى يسرى زمانيا على القرار المطعون فيه قد جعل أقصى عقوبة لاعتداء الطالب على أستاذه الفصل لمدة أسبوع أيا كانت جسامتها، كما أن قرار وزير التربية والتعليم اللائحى رقم 171 لسنة 2015 الذى ألغى القرار الوزارى المذكور قد جعل أقصى عقوبة يمكن توقيعها على الطالب هى توقيفه عن الدراسة لمدة أسبوعين وذلك أيا كانت جسامتها بل وصل بالقرار الوزارى المذكور أن حدد أفعالا مجرمة يرتكبها الطالب يكون الجزاء فيها توقفه عن الدراسة أسبوعين وهى من الجسامة مثل إذا أحدث ضررا جسديا واضحا سواء باستخدام اليد أو القدم وإساءة الأدب مع أعضاء الهيئة الإدارية والتعليمية والفنية والمستخدمين بالمدرسة بما مؤداه حظر عقوبة الفصل النهائى ولائحة الوزير بهذين القرارين مخالفين لمبدأ تفريد العقاب مخالفة جسيمة ولا تعتد بهما المحكمة عند التطبيق. وأكدت المحكمة أن لائحة وزير التربية والتعليم المذكورة لم تكتف بإهدار مبدأ تفريد العقوبة - وهو من الأساليب الحديثة المستقرة فى العلم العقابى الجنائى والتأديبى على حد سواء – ولم تراع أهداف العقوبة من تحقيق العدل وردع مرتكب المخالفة بنوعيه العام والخاص وجبر المضرور بل مخالفا لمبدأ التدرج فى توقيع الجزاء ويتضمن هذا المبدأ فى فحواه تفاوت الجزاء باتجاه التصاعد بحيث تكون الجزاءات فى وضع هرمى فيكون فى القاعدة الجزاء الأخف ثم يليه فى الشدة جزاء آخر للوصول لقمة الهرم الجزائى حيث يكون جزاء الفصل، فالجزاءات بترتيب تتزايد الخطورة فيه إعمالا لتدرجها. كما يخالف كذلك مبدأ التناسب فى الجزاء التأديبى الذى يفرض بمناسبة ارتكاب مخالفة تأديبية معينة فيجب أن يكون رد الفعل (الجزاء) متناسبا مع الفعل ذاته (المخالفة) لأن التوازن يغطى الضرر ويمنح الردع مضموناً عادلا كما يخالف مبدأ الملائمة فى توقيع الجزاء وهى جوهر نفعية العقاب وفقدانها يبذر الشك حول طبيعة العدالة أو جدية الوظيفة التأديبية , بل وصل الأمر باللائحة المذكورة إلى حد النص صراحة على عقوبة التوقف عن الدراسة لمدة أسبوعين كحد أقصى لمن يعتدى على مدرسيه بما مؤداه أنه حظر فصل الطلاب نهائيا وغلف قراره بحجة واهية هى تحقيق الأساليب التربوية , وقد تناسى واضعو القرار اللائحى أن من أجل الأساليب التربوية عدم الإخلال بالعقوبة المناسبة للمخالفة المرتكبة حتى يتحقق الانضباط السلوكى فى المدارس والتى ليس من بينها كذلك الاعتراف بأن مجتمع الطلبة مجتمع ملائكى بكامله خال من بعض الأفعال المجرمة والتى هى لازمة من لزوم الإنسان منذ أن خلق الله الإنسان على وجه الأرض عندما قتل قابيل أخيه هابيل. وأضافت المحكمة أنه كان يجب على وزير التربية والتعليم أن يضمن لائحته المذكورة توقيع الجزاءات بالتدرج فى توقيع العقوبة حسب جسامة الفعل ، على طلاب المدارس التابعة والتى تشرف عليها وزارة التربية والتعليم أو المديريات والمناطق التعليمية وذلك عند الإخلال بالنظام العام وحسن الآداب أو النظام المدرسى أو السلوك المفروض على الطالب اتباعه أو ارتكاب ما يمس كرامة أحد العاملين بالمدرسة وأقصاها الفصل النهائى من المدرسة حرصاً على حسن سير العملية التعليمية وما تتطلبه من ضمان انضباط سلوك الطلاب داخل المدرسة ، وكان يجب أن يمنح السلطة التأديبية المختصة الحق فى توقيع عدة عقوبات تتفاوت فى الشدة وتتدرج بحسب جسامة الفعل الذى يرتكبه الطالب اتباعه أو ارتكاب ما يمس كرامة أحد العاملين بالمدرسة بعد إجراء تحقيق. وذكرت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن السبب الذى قام عليه القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فصل نجل المدعى أحمد نهائيا من مدرسة البيضا التجارية المتقدمة التابعة لإدارة بندر كفر الدوار التعليمية هو قيامه بتاريخ21 / 3 / 2014 وهو داخل الفصل 3/1 س بالتعدى بالألفاظ البذيئة النابية التى تخدش الحياء والسباب والشتائم القبيحة على السيد المرحوم / عادل رزق خضر معلم اللغة الفرنسية بالمدرسة وسب له الدين وهم برفع المنضدة عليه إثر مشادة بينهما بسبب عدم امتثال الطالب لتعليمات أستاذه , ومن هول المفاجأة خرج المدرس من الفصل متجها لإدارة المدرسة فتابعه الطالب وهو مستمر فى عدوانه الآثم خارج الفصل أيضا , ولم يصدق الأستاذ نفسه بأن تلميذه يعتدى عليه بأبشع العدوان اللفظى فلم يتمالك نفسه من قسوة تصرف تلميذه فسقط على الأرض ومات بالسكتة القلبية فى الحال بعد نقله إلى مستوصف التأمين الصحى بالبيضا وهذا ما أكده التقرير الطبى المرفق وأكدته التحقيقات التى أجرتها جهة الإدارة وما اطمئنت إليه المحكمة لاقوال ممن شهدوا الواقعة على النحو الوارد تفصيلا بتلك التحقيقات , وإذ أصدرت الجهة الإدارية قرارا بفصله نهائيا فإن هذا القرار يكون والحال كذلك متفقا وحكم القانون ودونما الاعتداد بقرار وزير التربية والتعليم الذى جعل عقوبة اعتداء الطالب على أستاذه توقفه عن الدراسة لمدة أسبوعين وتطرحه المحكمة جنبا لأنه لا يستاهل فى الحق ذكرا ويضحى والعدم سواء لمجافاته مبدأ تفريد العقاب وعدم تحقيق العدالة غاية كل تنظيم قانونى مما يتعين معه الحكم برفض الدعوى . واستطردت المحكمة أنه لا يغير من ذلك ما آل إليه التقرير الطبى من وفاة المدرس بالسكتة القلبية ودون إجراء التحقيق الجنائى لعدم إبلاغ إدارة المدرسة النيابة العامة لتتخذ إجراءاتها فى هذا الشأن مما أفلته من العقاب الجنائى والذى راح ضحيته معلم اللغة الفرنسية بالمدرسة وهو تصرف يتنافى مع كافة القيم الحميدة التى كانت توجب على إدارة المدرسة الإبلاغ عن الجرائم وأضاع حق الورثة فى القصاص ويتوجب على وزير التعليم إحالتهم للتحقيق ، فضلا عن أن الأصل المقرر هو اختلاف الوضع بين المجالين الإدارى والجنائى وما يستتبعه من استقلال الجريمة الإدارية عن الجريمة الجنائية لاختلاف قوام كل من الجريمتين ، وتغاير الغاية من الجزاء فى كل منهما . واختتمت المحكمة حكمها التربوى الرادع أنه لاعبرة بما قاله والد الطالب من أن القرار المطعون فيه يحطم المستقبل العلمى لنجله إذ تجد هذه المحكمة أن الجزاء الذى وقع على الطالب المذكور هو الجزاء الملائم للمخالفات التى ارتكبها ولم يخالطه غلو، ذلك أن الطالب الذى يسب الدين لأستاذه ويعتدى عليه بالضرب ويحدث به إصابات وفى داخل حرم المدرسة أو يشترك فى ذلك ولو بالتحريض هو شخص منحرف السلوك ، انطوت نفسه على روح الاستهتار بالواجب والاستهانة بالعلم والمعلمين والاستخفاف الشديد بحرمة محراب العلم وهيبته ، بما ينعكس أثره على زملائه من الطلاب وأساتذته من المدرسين انعكاسا سلبيا يعود بالضرر البالغ على دواعى الانضباط والحفاظ على كرامة المعلم الذى كاد أن يكون رسولا ، وهى دواع أساسية لازمة لضمان حسن سير العملية التعليمية ، ومن ثم فإن هذا الشخص عضو فاسد فى المجمتع المدرسى يجب بتره بمحو صفة الطالب عنه والتى لم يعد يستحقها بعد أن فقد أهم سماتها ، وهى حسن السلوك والتحلى بمكارم الأخلاق التى هى عماد كل طالب لاستمراره فى المجتمع الطلابى والمسيرة العلمية.
________________________________________________
- وفاة مدرس بالسكتة القلبية أثناء درس القرائية بأسيوط- والوزارة تقرر مد البرنامج اسبوعين !!!
- لائحة الإنضباط الجديدة المعروضة على النواب - 1000 غرامة إعادة قيد أى طالب يتعدى على معلم " لفظيًا أو فعليًا"و - إحالة المعلمين للمخالفين للمحاكم
- ولى أمر يضرب معلم " علقة ساخنة " لمحاولته تطبيق لائحة الإنضباط المدرسى على نجله
- السويس - إيقاف معلم عن العمل و إحالته للنيابة للتحقيق معة لضربه تلمبذ بالعصا و عدم تطبيق لائحة الإنضباط التي أعدتها الوزارة هذا العام و إهمالها
- وفاة مديرة مدرسة أثناء طابور الصباح بالسكتة القلبية بالجيزة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى