- أم زينبالمديرة العامة
- عدد المساهمات : 15740
نقاط : 135570
تاريخ التسجيل : 08/01/2011
ننشر ضوابط اختيار القيادات الجامعية بعد اعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات
الجمعة 4 يوليو 2014 - 4:17
ننشر ضوابط اختيار القيادات الجامعية بعد اعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات
الجمعة 04/يوليه/2014 - 12:22 ص
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
جامعة القاهرة - صورة أرشيفية
حصلت «فيتو» على مقترح قانون آليات وقواعد اختيار القيادات الجامعية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه الطارئ، مساء الخميس بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى.
وقرر وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات بعد الاطلاع على القانون رقم «49» لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 52 لسنة 2014 الصادر بشأن تعديل أحكام قانون تنظيم الجامعات قرر أن اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد، وتنظيم عملها:
المادة الأولى:
يصدر بتشكيل اللجنة المختصة بترشيح الأساتذة المتقدمين لشغل وظيفة رئيس الجامعة قرار من المجلس الأعلى للجامعات على أن تتكون هذه اللجنة من سبعة أعضاء يتولى المجلس الأعلى للجامعات ترشيح أربعة منهم من ذوي الخبرة في مجال التعليم الجامعي، على أن يكون من بينهم أقدم رؤساء الجامعات والذي يسند له رئاسة اللجنة، ويتولى مجلس الجامعة المعنية اختيار الثلاثة أعضاء الباقيين، على أن يتم اختيار مرشح احتياطي من كل من الجهتين السابق الإشارة إليهما.
المادة الثانية:
يصدر بتشكيل اللجنة المختصة بترشيح الأساتذة المتقدمين لشغل وظيفة عميدة كلية أو معهد، قرار من رئيس الجامعة على أن تتكون هذه اللجنة من خمسة أعضاء يتولى رئيس الجامعة اختيار ثلاثة منهم، على أن يكون من بينهم أحد نواب رئيس الجامعة والتي يسند له رئاسة اللجنة، ويتولى مجلس الكلية أو المعهد اختيار الاثنين الباقيين، على أن يتم اختيار مرشح احتياطي من كل من الجهتين السابق الإشارة إليهما، ويكون مدة العمادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وإذا لم يتسنى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها لاختيار عميد الكلية أو المعهد لأي سبب من الأسباب فلرئيس الجامعة أن يكلف من يراه لإدارة الكلية أو المعهد باعتباره قائما بالعمل لمدة عام واحد.
كما حدد المجلس الأعلى للجامعات معايير وضوابط الترشح لمنصب رئاسة الجامعة أو عمادة الكلية أو المعهد حيث يشترط للترشح لوظيفتي رئيس الجامعة وعميد الكلية أو المعهد أن يكون المتقدم للترشيح من الأساتذة العاملين بالجامعة، وعلى أن يكون قد أمضى خمس سنوات في درجة الأستاذية لمن يرغب في الترشح لدرجة رئيس الجامعة، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي، عدم سبق شغل المتقدم لوظيفة من ذات الدرجة لمدتين متصلتين ألا يكون المرشح متوليا أي منصب حزبي وقت الترشح وطيلة مدة توليه المنصب.
اختصاصات عمل اللجنة المشرفة على الاختيارات:
قرر المجلس الأعلى بأن تختص اللجنة بالإعلان عن خلو الوظيفة قبل نهاية المدة بشهرين على الأقل، فتح باب التقديم وتلقي الأوراق لمدة أسبوع على الأقل، على أن يتقدم المرشحون بأوراق ترشيحهم إلى اللجنة متضمنة طلب الترشيح وبيان حالة رسمي من الكلية المختصة مشفوعا بالسيرة الذاتية للمرشح وما يؤيدها وخطة العمل الخاصة به مبينا بها أوجه القصور وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير طبقا للوظيفة المتقدم لها.
كما يلتزم بتقديم كل ما تطلبه منه لجنة الإشراف من مستندات لازمة للترشيح، ويؤشر على ملف التقديم من رئيس اللجنة وأعضائها بما يفيد ساعة وتاريخ التقديم ويسلم المرشح إيصالا بالاستلام مبينا فيه محتويات الملف وساعة وتاريخ استلامه وموقعا من رئيس اللجنة، إلى جانب فحص أوراق المتقدمين، واستبعاد غير المستوفي للشروط القانونية للترشيح بقرار مسبب منها يثبت مضمونه في محاضر أعمال اللجنة، البت فيما يقدم إليها من طعون على المرشحين خلال ثلاثة أيام من استيفاء كافة الأوراق المتعلقة بالطعن، بحد أقصي أسبوع من تاريخ غلق باب الطعون.
كما تختص اللجنة بإعداد الجدول الزمني لعرض المرشحين لبرامجهم تعرض اللجنة قراراها باختيار أفضل ثلاثة مرشحين من بين أعلي ثلاثة حاصلين على الدرجات وفقا للتقييم المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات، تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أعضائها وترفع تقريرها إلى وزير التعليم العالي بالنسبة لرئيس الجامعة وإلي رئيس الجامعة بالنسبة للعميد.
تنتهي أعمال اللجنة المختصة باختيار رئيس الجامعة بمجرد رفع تقريرها إلى وزير التعليم العالي، وتكون مدة عمل لجنة اختيار عمداء الكليات والمعاهد سنة أكاديمية واحدة.
كما تقرر تشكيل لجنة استشارية قانونية بالمجلس الأعلى للجامعات برئاسة أمين المجلس الأعلى للجامعات وعضوية المستشار القانوني للمجلس الأعلى للجامعات والمستشار القانوني لوزير التعليم العالي تختص هذه اللجنة بفحص أية تظلمات تعرض عليها وتبدي في شأنها رأيا قانونيا، وتتلقي أية ستفسارات من أي من الجامعات فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم (52) لسنة 2014، وتختص كذلك بما يحيله إليها وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات.
كما تم تحديد مادة انتقالية نصت على أن تبدأ أولى إجراءات تعيين رئيس الجامعة أو عميد الكلية أو المعهد الصادرة بتطبيق القانون رقم (52) لسنة 2014 اعتبارا من اليوم التالي لصدور هذا القرار، على أن تنتهي الإجراءات في موعد غايته ثلاثون يومًا.
ويعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية ويلغي كل ما يخالف ذلك.
المصدر فيتو
الجمعة 04/يوليه/2014 - 12:22 ص
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
جامعة القاهرة - صورة أرشيفية
حصلت «فيتو» على مقترح قانون آليات وقواعد اختيار القيادات الجامعية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه الطارئ، مساء الخميس بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى.
وقرر وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات بعد الاطلاع على القانون رقم «49» لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 52 لسنة 2014 الصادر بشأن تعديل أحكام قانون تنظيم الجامعات قرر أن اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد، وتنظيم عملها:
المادة الأولى:
يصدر بتشكيل اللجنة المختصة بترشيح الأساتذة المتقدمين لشغل وظيفة رئيس الجامعة قرار من المجلس الأعلى للجامعات على أن تتكون هذه اللجنة من سبعة أعضاء يتولى المجلس الأعلى للجامعات ترشيح أربعة منهم من ذوي الخبرة في مجال التعليم الجامعي، على أن يكون من بينهم أقدم رؤساء الجامعات والذي يسند له رئاسة اللجنة، ويتولى مجلس الجامعة المعنية اختيار الثلاثة أعضاء الباقيين، على أن يتم اختيار مرشح احتياطي من كل من الجهتين السابق الإشارة إليهما.
المادة الثانية:
يصدر بتشكيل اللجنة المختصة بترشيح الأساتذة المتقدمين لشغل وظيفة عميدة كلية أو معهد، قرار من رئيس الجامعة على أن تتكون هذه اللجنة من خمسة أعضاء يتولى رئيس الجامعة اختيار ثلاثة منهم، على أن يكون من بينهم أحد نواب رئيس الجامعة والتي يسند له رئاسة اللجنة، ويتولى مجلس الكلية أو المعهد اختيار الاثنين الباقيين، على أن يتم اختيار مرشح احتياطي من كل من الجهتين السابق الإشارة إليهما، ويكون مدة العمادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وإذا لم يتسنى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها لاختيار عميد الكلية أو المعهد لأي سبب من الأسباب فلرئيس الجامعة أن يكلف من يراه لإدارة الكلية أو المعهد باعتباره قائما بالعمل لمدة عام واحد.
كما حدد المجلس الأعلى للجامعات معايير وضوابط الترشح لمنصب رئاسة الجامعة أو عمادة الكلية أو المعهد حيث يشترط للترشح لوظيفتي رئيس الجامعة وعميد الكلية أو المعهد أن يكون المتقدم للترشيح من الأساتذة العاملين بالجامعة، وعلى أن يكون قد أمضى خمس سنوات في درجة الأستاذية لمن يرغب في الترشح لدرجة رئيس الجامعة، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي، عدم سبق شغل المتقدم لوظيفة من ذات الدرجة لمدتين متصلتين ألا يكون المرشح متوليا أي منصب حزبي وقت الترشح وطيلة مدة توليه المنصب.
اختصاصات عمل اللجنة المشرفة على الاختيارات:
قرر المجلس الأعلى بأن تختص اللجنة بالإعلان عن خلو الوظيفة قبل نهاية المدة بشهرين على الأقل، فتح باب التقديم وتلقي الأوراق لمدة أسبوع على الأقل، على أن يتقدم المرشحون بأوراق ترشيحهم إلى اللجنة متضمنة طلب الترشيح وبيان حالة رسمي من الكلية المختصة مشفوعا بالسيرة الذاتية للمرشح وما يؤيدها وخطة العمل الخاصة به مبينا بها أوجه القصور وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير طبقا للوظيفة المتقدم لها.
كما يلتزم بتقديم كل ما تطلبه منه لجنة الإشراف من مستندات لازمة للترشيح، ويؤشر على ملف التقديم من رئيس اللجنة وأعضائها بما يفيد ساعة وتاريخ التقديم ويسلم المرشح إيصالا بالاستلام مبينا فيه محتويات الملف وساعة وتاريخ استلامه وموقعا من رئيس اللجنة، إلى جانب فحص أوراق المتقدمين، واستبعاد غير المستوفي للشروط القانونية للترشيح بقرار مسبب منها يثبت مضمونه في محاضر أعمال اللجنة، البت فيما يقدم إليها من طعون على المرشحين خلال ثلاثة أيام من استيفاء كافة الأوراق المتعلقة بالطعن، بحد أقصي أسبوع من تاريخ غلق باب الطعون.
كما تختص اللجنة بإعداد الجدول الزمني لعرض المرشحين لبرامجهم تعرض اللجنة قراراها باختيار أفضل ثلاثة مرشحين من بين أعلي ثلاثة حاصلين على الدرجات وفقا للتقييم المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات، تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أعضائها وترفع تقريرها إلى وزير التعليم العالي بالنسبة لرئيس الجامعة وإلي رئيس الجامعة بالنسبة للعميد.
تنتهي أعمال اللجنة المختصة باختيار رئيس الجامعة بمجرد رفع تقريرها إلى وزير التعليم العالي، وتكون مدة عمل لجنة اختيار عمداء الكليات والمعاهد سنة أكاديمية واحدة.
كما تقرر تشكيل لجنة استشارية قانونية بالمجلس الأعلى للجامعات برئاسة أمين المجلس الأعلى للجامعات وعضوية المستشار القانوني للمجلس الأعلى للجامعات والمستشار القانوني لوزير التعليم العالي تختص هذه اللجنة بفحص أية تظلمات تعرض عليها وتبدي في شأنها رأيا قانونيا، وتتلقي أية ستفسارات من أي من الجامعات فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم (52) لسنة 2014، وتختص كذلك بما يحيله إليها وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات.
كما تم تحديد مادة انتقالية نصت على أن تبدأ أولى إجراءات تعيين رئيس الجامعة أو عميد الكلية أو المعهد الصادرة بتطبيق القانون رقم (52) لسنة 2014 اعتبارا من اليوم التالي لصدور هذا القرار، على أن تنتهي الإجراءات في موعد غايته ثلاثون يومًا.
ويعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية ويلغي كل ما يخالف ذلك.
المصدر فيتو
- مقترحات جامعة سوهاج بشأن اختيار القيادات الجامعية
- بالصور.. ننشر النص النهائي لقواعد تشكيل لجان اختيار القيادات الجامعية
- مقترحات كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بشأن اختيار القيادات الجامعية
- ننشر مقترح علماء مصر لـلأعلى للجامعات لاختيار القيادات وضرورة وجود آلية لتقييم الأداء سنويا وضع ضوابط صارمة لأعضاء لجان الاختيار
- شروط تحديد لجان اختيار القيادات الجامعية
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى