منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
أم زينب
أم زينب
المديرة العامة
المديرة العامة
انثى عدد المساهمات : 15740
نقاط : 135550
تاريخ التسجيل : 08/01/2011
ملكة المنتدى ومصممته

بالصور.. ننشر النص النهائي لقواعد تشكيل لجان اختيار القيادات الجامعية Empty بالصور.. ننشر النص النهائي لقواعد تشكيل لجان اختيار القيادات الجامعية

الجمعة 04 يوليو 2014, 12:03
بالصور.. ننشر النص النهائي لقواعد تشكيل لجان اختيار القيادات الجامعية

وافق المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم في اجتماعه بحضور الدكتور شريف حماد وزير البحث العلمي بمقر دار الضيافة بجامعة عين شمس مساء الخميس على قواعد تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات وتنظيم عملها 
وذكر البيان الصادر عن المجلس، صباح اليوم الجمعة، القواعد الجديدة وهي:
أولا: يصدر بتشكيل اللجنة المختصة بترشيح الأساتذة المتقدمين لرئاسة الجامعة قرار من المجلس الأعلى للجامعات على أن تتكون هذه اللجنة من سبعة أعضاء يتولى المجلس الأعلى للجامعات ترشيح أربعة منهم من ذوى الخبرة في مجال التعليم الجامعي، على أن يكون من بينهم أقدم رؤساء الجامعات والذي تسند له رئاسة اللجنة، ويتولى مجلس الجامعة المعنية اختيار الثلاثة أعضاء الباقين، على أن يتم اختيار مرشح احتياطي من كل من الجهتين السابق الإشارة إليهما.


ثانيا: يصدر قرار من رئيس الجامعة بتشكيل اللجنة المختصة بترشيح الأساتذة المتقدمين لعمادة الكليات أو المعاهد، على أن تتكون هذه اللجنة من خمسة أعضاء يتولى رئيس الجامعة اختيار ثلاثة منهم، على أن يكون منهم أحد نواب رئيس الجامعة الذي تكون له رئاسة اللجنة، ويتولى مجلس الكلية أو المعهد اختيار الاثنين الباقيين، على أن يتم اختيار مرشح احتياطي من كل من الجهتين السابق الإشارة إليهما، وتكون مدة العمادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وإذا لم يتسن اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها لاختيار عميد الكلية أو المعهد لأي سبب من الأسباب يجوز لرئيس الجامعة تعيينه قائمًا بالأعمال لمدة عام.


ثالثا: يشترط للترشح لوظيفتي (رئيس الجامعة -عميد الكلية أو المعهد) ما يلي:
1)  أن يكون المتقدم للترشيح من الأساتذة العاملين بالجامعة على أن يكون قد أمضى 5 سنوات في الأستاذية بالنسبة للترشيح لرئاسة الجامعة.
2)  ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 
3)  ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي.
4)  عدم سبق شغل المتقدم لوظيفة من ذات الدرجة لمدتين متصلتين.
5)  ألا يكون المرشح متوليًا أي منصب حزبي وقت الترشح وطيلة مدة توليه المنصب


رابعًا: تختص اللجنة بما يلي:
1)  الإعلان عن خلو الوظيفة قبل نهاية المدة بشهرين على الأقل.
2)  فتح باب التقديم وتلقى الأوراق لمدة أسبوع على الأقل، على أن يتقدم المرشحون بأوراق ترشيحهم إلى اللجنة متضمنة طلب الترشيح وبيان حالة رسمى من الكلية المختصة مشفوعًا بالسيرة الذاتية للمرشح وما يؤيدها وخطة العمل الخاصة به مبينا بها أوجه القصور وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير طبقا للوظيفة المتقدم لها كما يلتزم بتقديم كل ما تطلبه منه لجنة الإشراف من مستندات لأزمة للترشيح، ويؤشر على ملف التقديم من رئيس اللجنة وأعضائها بما يفيد ساعة وتاريخ التقديم ويسلم المرشح إيصالا بالاستلام مبينا فيه محتويات الملف وساعة وتاريخ استلامه وموقعًا من رئيس اللجنة.
3 )  فحص أوراق المتقدمين، واستبعاد غير المستوفى للشروط القانونية للترشيح بقرار مسبب منها يثبت مضمونه في محاضر أعمال اللجنة، البت فيما يقدم إليها من طعون على المرشحين خلال ثلاثة أيام من استيفاء كل الأوراق المتعلقة بالطعن، بحد أقصى أسبوع من تاريخ غلق باب الطعون.
4)  إعداد الجدول الزمني لعرض المرشحين لبرامجهم.
5)  تعرض اللجنة قراراها باختيار أفضل ثلاثة مرشحين من بين أعلى ثلاثة حاصلين على الدرجات وفقا للتقييم المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات.
6)  تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أعضائها وتنتهي أعمال اللجنة بمجرد عرض توصياتها على وزير التعليم العالي بالنسبة للترشح لرئاسة الجامعة، وتستمر اللجنة المختصة بترشح العمداء لمدة عام.




خامسًا: تشكل لجنة استشارية قانونية بالمجلس الأعلى للجامعات برئاسة أمين المجلس الأعلى للجامعات وعضوية أ.د. المستشار القانوني للمجلس الأعلى للجامعات، وأ.د. المستشار القانوني لوزير التعليم العالي.


وتختص هذه اللجنة بفحص أية تظلمات تعرض عليها وتبدي في شأنها رأيًا قانونيا، وتتلقى أية استفسارات من أي من الجامعات فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم (52) لسنة 2014، وتختص كذلك بما يحيله إليها وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى