- حمدي عبد الجليلالمشرف العام
- عدد المساهمات : 3476
نقاط : 28468
تاريخ التسجيل : 26/06/2011
ما حكم قراءة المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية ؟
الإثنين 28 يناير 2013, 21:10
السؤال
نسي قراءة الفاتحة في الركعة الأولى وتذكر ذلك عند التشهد الأخير فماذا يفعل؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقول الراجح والمفتي به عندنا أن
الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح بدونها, سواء تعلق الأمر بالإمام, أو
المأموم, أو المنفرد, وهو مذهب الشافعية ومن وافقهم من أهل العلم، وراجع
في ذلك الفتويين رقم: 2281، ورقم: 27338.
وعلى هذا فمن نسي الفاتحة من الركعة
الأولى وتذكرها في التشهد الأخير فإنه يأتي بركعة بدل ركعة النقص, ويسجد
للسهو, لكن المأموم لا يأتي بتلك الركعة إلا بعد سلام إمامه. جاء في
المجموع للنووي: فيمن ترك الفاتحة ناسيًا حتى سلم أو ركع قولان مشهوران:
أصحهما باتفاق الأصحاب وهو الجديد: لا تسقط عنه القراءة, بل إن تذكر في
الركوع أو بعده قبل القيام إلى الثانية عاد إلى القيام وقرأ, وإن تذكر بعد
قيامه إلى الثانية لغت الأولى, وصارت الثانية هي الأولى, وإن تذكر بعد
السلام والفصل قريب لزمه العود إلى الصلاة ويبني على ما فعل فيأتي بركعة
أخرى ويسجد للسهو, وإن طال الفصل يلزمه استئناف الصلاة. انتهى, وقال
أيضًا: فلو ركع مع الإمام ثم تذكر أنه نسي الفاتحة, أو شك في قراءتها لم
يجز أن يعود لقراءتها لفوات محلها, ووجوب متابعة الإمام، فإذا سلم الإمام
لزمه أن يأتي بركعة. انتهى.
ومذهب الجمهور سقوط الفاتحة عن هذا
الشخص إذا كان مأمومًا؛ لأن الإمام يحمل عنه قراءتها, جاء في المغنى لابن
قدامة: وتختص قراءة الفاتحة بسقوطها عن المأموم؛ لأن قراءة إمامه له قراءة.
انتهى.
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 54771.
والله أعلم.
نسي قراءة الفاتحة في الركعة الأولى وتذكر ذلك عند التشهد الأخير فماذا يفعل؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقول الراجح والمفتي به عندنا أن
الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح بدونها, سواء تعلق الأمر بالإمام, أو
المأموم, أو المنفرد, وهو مذهب الشافعية ومن وافقهم من أهل العلم، وراجع
في ذلك الفتويين رقم: 2281، ورقم: 27338.
وعلى هذا فمن نسي الفاتحة من الركعة
الأولى وتذكرها في التشهد الأخير فإنه يأتي بركعة بدل ركعة النقص, ويسجد
للسهو, لكن المأموم لا يأتي بتلك الركعة إلا بعد سلام إمامه. جاء في
المجموع للنووي: فيمن ترك الفاتحة ناسيًا حتى سلم أو ركع قولان مشهوران:
أصحهما باتفاق الأصحاب وهو الجديد: لا تسقط عنه القراءة, بل إن تذكر في
الركوع أو بعده قبل القيام إلى الثانية عاد إلى القيام وقرأ, وإن تذكر بعد
قيامه إلى الثانية لغت الأولى, وصارت الثانية هي الأولى, وإن تذكر بعد
السلام والفصل قريب لزمه العود إلى الصلاة ويبني على ما فعل فيأتي بركعة
أخرى ويسجد للسهو, وإن طال الفصل يلزمه استئناف الصلاة. انتهى, وقال
أيضًا: فلو ركع مع الإمام ثم تذكر أنه نسي الفاتحة, أو شك في قراءتها لم
يجز أن يعود لقراءتها لفوات محلها, ووجوب متابعة الإمام، فإذا سلم الإمام
لزمه أن يأتي بركعة. انتهى.
ومذهب الجمهور سقوط الفاتحة عن هذا
الشخص إذا كان مأمومًا؛ لأن الإمام يحمل عنه قراءتها, جاء في المغنى لابن
قدامة: وتختص قراءة الفاتحة بسقوطها عن المأموم؛ لأن قراءة إمامه له قراءة.
انتهى.
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 54771.
والله أعلم.
________________________________________________
- حمدي عبد الجليلالمشرف العام
- عدد المساهمات : 3476
نقاط : 28468
تاريخ التسجيل : 26/06/2011
رد: ما حكم قراءة المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية ؟
الإثنين 28 يناير 2013, 21:11
السؤال
أرجو عدم إحالتي لفتاوى سابقة؛ لأن
قراءتي عن هذا الموضوع سببت لي إشكالات كثيرة. إذا أخطأ، أو شك الشخص
في القراءة في الصلاة عموما، أو الفاتحة هل تبقى صلاته صحيحة إذا تابع
الجملة ثم أعادها ؟هل له مثلا إذا أخطأ في كلمة: الذين(في قول صراط
الذين أنعمت عليهم) أن يكمل باقي الجملة عمدا، ثم يعيد تلك الجملة من
بدايتها أي من كلمة صراط. حسب أيسر ما يمكن؟ .
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إعادة الخطأ تكون من محله أو من
بداية الآية، وهو الأفضل، ولا ينبغي له أن يتجاوز الخطأ عمدا بنية العود
للآية مرة أخرى، وإذا تجاوزه عمدا وأكمل الآية صحيحة ثم أعادها من بدايتها
صحيحة؛ فإن صلاته صحيحة.
والخطأ إذا كان في الفاتحة مخلا
بالمعنى واستدرك بإعادته دون خطأ فالصلاة صحيحة. وإذا لم يستدرك، فإن
الصلاة تبطل لوجوب قراءة الفاتحة كاملة.
أما إذا كان الخطأ غير مخل بالمعنى، أو كان في غير الفاتحة؛ فإن الصلاة صحيحة ولا تبطل به. وانظري الفتوى رقم: 31555 والفتوى رقم: 4865.
والله أعلم.
أرجو عدم إحالتي لفتاوى سابقة؛ لأن
قراءتي عن هذا الموضوع سببت لي إشكالات كثيرة. إذا أخطأ، أو شك الشخص
في القراءة في الصلاة عموما، أو الفاتحة هل تبقى صلاته صحيحة إذا تابع
الجملة ثم أعادها ؟هل له مثلا إذا أخطأ في كلمة: الذين(في قول صراط
الذين أنعمت عليهم) أن يكمل باقي الجملة عمدا، ثم يعيد تلك الجملة من
بدايتها أي من كلمة صراط. حسب أيسر ما يمكن؟ .
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إعادة الخطأ تكون من محله أو من
بداية الآية، وهو الأفضل، ولا ينبغي له أن يتجاوز الخطأ عمدا بنية العود
للآية مرة أخرى، وإذا تجاوزه عمدا وأكمل الآية صحيحة ثم أعادها من بدايتها
صحيحة؛ فإن صلاته صحيحة.
والخطأ إذا كان في الفاتحة مخلا
بالمعنى واستدرك بإعادته دون خطأ فالصلاة صحيحة. وإذا لم يستدرك، فإن
الصلاة تبطل لوجوب قراءة الفاتحة كاملة.
أما إذا كان الخطأ غير مخل بالمعنى، أو كان في غير الفاتحة؛ فإن الصلاة صحيحة ولا تبطل به. وانظري الفتوى رقم: 31555 والفتوى رقم: 4865.
والله أعلم.
________________________________________________
- حمدي عبد الجليلالمشرف العام
- عدد المساهمات : 3476
نقاط : 28468
تاريخ التسجيل : 26/06/2011
رد: ما حكم قراءة المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية ؟
الإثنين 28 يناير 2013, 21:12
السؤال
دائما أعيد الصلاة، بسبب الوسوسة؛
لأني أتأخر في قراءة الفاتحة، وأخطاء كثيرة بسبب الارتباك، كذلك في
التشهد، وبسبب هذا لا أستطيع متابعة الإمام. هل يجوز لي الأخذ بقول من
يقول إن المأموم ليست عليه قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، والسرية،
علما أني أتبع المذهب الحنبلي ؟ وهل عدم الإنصات للإمام في قراءة الفاتحة
يبطل الصلاة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت تتبع مذهب الحنابلة، فإن مذهبهم عدم وجوب القراءة
على المأموم لا في السرية، ولا الجهرية؛ وإنما يرون استحبابها في السرية
وحيث لا يسمع قراءة الإمام.
قال البهوتي في الروض: (ولا
قراءة على مأموم) أي يتحمل الإمام عنه قراءة الفاتحة؛ لقوله - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «من كان له إمام فقراءته له قراءة»، رواه
أحمد. (ويستحب) للمأموم أن يقرأ (في إسرار إمامه) أي فيما لا يجهر فيه
الإمام (و) في (سكوته) أي سكتات الإمام. انتهى .
وعلى هذا القول فلا تبطل صلاتك بترك قراءة الفاتحة لا في
السرية، ولا الجهرية، إذا كنت مأموما، ولا حرج عليك في العمل بهذا المذهب
لا سيما وأنت مبتلى بالوسوسة، وقد بينا في الفتوى رقم: 181305 أن للموسوس الترخص بما تدعو إليه حاجته من أقوال العلماء، ولا تبطل الصلاة بعدم الإنصات لقراءة الإمام.
والله أعلم.
دائما أعيد الصلاة، بسبب الوسوسة؛
لأني أتأخر في قراءة الفاتحة، وأخطاء كثيرة بسبب الارتباك، كذلك في
التشهد، وبسبب هذا لا أستطيع متابعة الإمام. هل يجوز لي الأخذ بقول من
يقول إن المأموم ليست عليه قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، والسرية،
علما أني أتبع المذهب الحنبلي ؟ وهل عدم الإنصات للإمام في قراءة الفاتحة
يبطل الصلاة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت تتبع مذهب الحنابلة، فإن مذهبهم عدم وجوب القراءة
على المأموم لا في السرية، ولا الجهرية؛ وإنما يرون استحبابها في السرية
وحيث لا يسمع قراءة الإمام.
قال البهوتي في الروض: (ولا
قراءة على مأموم) أي يتحمل الإمام عنه قراءة الفاتحة؛ لقوله - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «من كان له إمام فقراءته له قراءة»، رواه
أحمد. (ويستحب) للمأموم أن يقرأ (في إسرار إمامه) أي فيما لا يجهر فيه
الإمام (و) في (سكوته) أي سكتات الإمام. انتهى .
وعلى هذا القول فلا تبطل صلاتك بترك قراءة الفاتحة لا في
السرية، ولا الجهرية، إذا كنت مأموما، ولا حرج عليك في العمل بهذا المذهب
لا سيما وأنت مبتلى بالوسوسة، وقد بينا في الفتوى رقم: 181305 أن للموسوس الترخص بما تدعو إليه حاجته من أقوال العلماء، ولا تبطل الصلاة بعدم الإنصات لقراءة الإمام.
والله أعلم.
________________________________________________
- حمدي عبد الجليلالمشرف العام
- عدد المساهمات : 3476
نقاط : 28468
تاريخ التسجيل : 26/06/2011
رد: ما حكم قراءة المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية ؟
الإثنين 28 يناير 2013, 21:13
السؤال
السادة القائمون على الموقع. سؤالي
هو: هل يجوز في الصلاة إعادة الآيات، أو بعض الأجزاء في التشهد التي أكون
قد تلفظت بها ولكن بدون تركيز؟ وشكرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن كنت بقولك: ( بدون تركيز ) تعني بغير تدبر، فإن تكرار
الآية أثناء القراءة في الصلاة، إذا كان لغرض التدبر وتحريك القلب، فهو
أمر مشروع دلت عليه السنة في الجملة، ولكن ينبغي تجنب تكرار الآيات في
الفاتحة؛ لأن من العلماء من يرى أن التكرار فيها قد يقطع الموالاة الواجبة
في قراءتها.
جاء في حاشية البجيرمي على الخطيب: إذَا
كَرَّرَ آيَةً مِنْ نَفْسِ الْفَاتِحَةِ، قَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ فِي
الْفَتَاوَى: إنْ كَثُرَ تَكْرَارُهَا بِحَيْثُ طَالَ الْفَصْلُ فَإِنَّهُ
يَسْتَأْنِفُ. وَقَالَ فِي الْبَيَانِ: إنْ كَانَتْ أَوَّلَ آيَةٍ مِنْ
الْفَاتِحَةِ أَوْ آخِرَ آيَةٍ مِنْ الْفَاتِحَةِ لَمْ يُؤَثِّرْ ذَلِكَ،
وَإِنْ كَانَ مِنْ وَسَطِهَا، فَاَلَّذِي يَقْتَضِيهِ الْقِيَاسُ أَنَّهُ
كَمَا لَوْ قَرَأَ فِي خِلَالِهَا غَيْرَهَا، فَإِنْ كَانَ عَامِدًا
بَطَلَتْ قِرَاءَتُهُ، وَإِنْ كَانَ سَاهِيًا بَنَى عَلَيْهَا .... وَقَالَ
فِي الْبَسِيطِ: إذَا كَرَّرَهَا لِشَكِّهِ فِي إتْيَانِهِ بِهَا عَلَى
وَجْهِهَا، فَلَا بَأْسَ بِهِ لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ، وَلَوْ كَرَّرَ قَصْدًا
مِنْ غَيْرِ تَسَبُّبٍ، تَرَدَّدَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ فِي
إلْحَاقِهِ بِالرُّكْنِ الْيَسِيرِ فِي انْقِطَاعِ الْمُوَالَاةِ. اهــ.
وقال النووي رحمه الله تعالى في المجموع نقلا ًعن إمام الحرمين: وإن كرر كلمة منها بلا سبب، كان شيخي يتردد في إلحاقه بما لو أدرج في أثناء الفاتحة ذكرا آخر ... اهــ.
وتكرار التشهد أو شيء منه لا نعلم له أصلا في السنة, والذي نراه في حق الأخ
السائل أن لا يكرر شيئا ما دام مصابا بالوسوسة كما ذكر ذلك عن نفسه في
سؤال سابق له, فالتكرار لمن كان في مثل حاله إنما هو استجابة لداعي الوسوسة
واسترسال معها. وهذا قد يزيده وسوسة وشكا، فما يلبث أن يشك في كل شيء
ويكرره.
والله تعالى أعلم.
السادة القائمون على الموقع. سؤالي
هو: هل يجوز في الصلاة إعادة الآيات، أو بعض الأجزاء في التشهد التي أكون
قد تلفظت بها ولكن بدون تركيز؟ وشكرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن كنت بقولك: ( بدون تركيز ) تعني بغير تدبر، فإن تكرار
الآية أثناء القراءة في الصلاة، إذا كان لغرض التدبر وتحريك القلب، فهو
أمر مشروع دلت عليه السنة في الجملة، ولكن ينبغي تجنب تكرار الآيات في
الفاتحة؛ لأن من العلماء من يرى أن التكرار فيها قد يقطع الموالاة الواجبة
في قراءتها.
جاء في حاشية البجيرمي على الخطيب: إذَا
كَرَّرَ آيَةً مِنْ نَفْسِ الْفَاتِحَةِ، قَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ فِي
الْفَتَاوَى: إنْ كَثُرَ تَكْرَارُهَا بِحَيْثُ طَالَ الْفَصْلُ فَإِنَّهُ
يَسْتَأْنِفُ. وَقَالَ فِي الْبَيَانِ: إنْ كَانَتْ أَوَّلَ آيَةٍ مِنْ
الْفَاتِحَةِ أَوْ آخِرَ آيَةٍ مِنْ الْفَاتِحَةِ لَمْ يُؤَثِّرْ ذَلِكَ،
وَإِنْ كَانَ مِنْ وَسَطِهَا، فَاَلَّذِي يَقْتَضِيهِ الْقِيَاسُ أَنَّهُ
كَمَا لَوْ قَرَأَ فِي خِلَالِهَا غَيْرَهَا، فَإِنْ كَانَ عَامِدًا
بَطَلَتْ قِرَاءَتُهُ، وَإِنْ كَانَ سَاهِيًا بَنَى عَلَيْهَا .... وَقَالَ
فِي الْبَسِيطِ: إذَا كَرَّرَهَا لِشَكِّهِ فِي إتْيَانِهِ بِهَا عَلَى
وَجْهِهَا، فَلَا بَأْسَ بِهِ لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ، وَلَوْ كَرَّرَ قَصْدًا
مِنْ غَيْرِ تَسَبُّبٍ، تَرَدَّدَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ فِي
إلْحَاقِهِ بِالرُّكْنِ الْيَسِيرِ فِي انْقِطَاعِ الْمُوَالَاةِ. اهــ.
وقال النووي رحمه الله تعالى في المجموع نقلا ًعن إمام الحرمين: وإن كرر كلمة منها بلا سبب، كان شيخي يتردد في إلحاقه بما لو أدرج في أثناء الفاتحة ذكرا آخر ... اهــ.
وتكرار التشهد أو شيء منه لا نعلم له أصلا في السنة, والذي نراه في حق الأخ
السائل أن لا يكرر شيئا ما دام مصابا بالوسوسة كما ذكر ذلك عن نفسه في
سؤال سابق له, فالتكرار لمن كان في مثل حاله إنما هو استجابة لداعي الوسوسة
واسترسال معها. وهذا قد يزيده وسوسة وشكا، فما يلبث أن يشك في كل شيء
ويكرره.
والله تعالى أعلم.
________________________________________________
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى