منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
أم زينب
أم زينب
المديرة العامة
المديرة العامة
انثى عدد المساهمات : 15740
نقاط : 135554
تاريخ التسجيل : 08/01/2011
ملكة المنتدى ومصممته

13 مادة تحدد متابعة المنظمات المدنية لانتخابات الرئاسة.. تقديم الطلبات حتى 2 مايو ويشترط السمعة الحسنة.. يحق للجنة الرئاسة إلغاء التصاريح حال المخالفة.. حظر الإدلاء بتصريحات قبل إعلان النتائج  Empty 13 مادة تحدد متابعة المنظمات المدنية لانتخابات الرئاسة.. تقديم الطلبات حتى 2 مايو ويشترط السمعة الحسنة.. يحق للجنة الرئاسة إلغاء التصاريح حال المخالفة.. حظر الإدلاء بتصريحات قبل إعلان النتائج

الإثنين 23 أبريل 2012, 22:23



13 مادة تحدد متابعة المنظمات المدنية لانتخابات الرئاسة.. تقديم الطلبات حتى 2 مايو ويشترط السمعة الحسنة.. يحق للجنة الرئاسة إلغاء التصاريح حال المخالفة.. حظر الإدلاء بتصريحات قبل إعلان النتائج


الإثنين، 23 أبريل 2012 - 21:57


13 مادة تحدد متابعة المنظمات المدنية لانتخابات الرئاسة.. تقديم الطلبات حتى 2 مايو ويشترط السمعة الحسنة.. يحق للجنة الرئاسة إلغاء التصاريح حال المخالفة.. حظر الإدلاء بتصريحات قبل إعلان النتائج  12201219175717 المستشار فاروق سلطان
كتب إبراهيم قاسم و محمود عثمان



var addthis_pub="tonyawad";
13 مادة تحدد متابعة المنظمات المدنية لانتخابات الرئاسة.. تقديم الطلبات حتى 2 مايو ويشترط السمعة الحسنة.. يحق للجنة الرئاسة إلغاء التصاريح حال المخالفة.. حظر الإدلاء بتصريحات قبل إعلان النتائج  Igoogle
قررت اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية برئاسة المستشار فاروق سلطان، السماح لمنظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية حسنة السمعة بمتابعة عملية انتخابات رئاسة الجمهورية المزمع إقامتها يومى 23 و24 مايو القادم.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذى عقد بتاريخ اليوم، والذى جاء نص قراراه كالآتى، بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس سنة 2012، وعلى القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتعديلاته، وعلى قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم (1) لسنة 2005 بقواعد مباشرة اللجنة لاختصاصاتها المعدل بالقرار رقم (1) لسنة 2012، وعلى موافقة لجنة الانتخابات الرئاسية بجلستها المعقودة يوم الاثنين الموافق الثالث والعشرين من إبريل سنة 2012.

قـررت اللجنة (المادة الأولى)، "يسمح لمنظمات المجتمع المدنى الأجنبية والدولية العاملة فى مجال متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، وهيئات ومفوضيات الانتخابات الأجنبية بمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2012، وذلك وفقًا للضوابط الواردة بهذا القرار، وذلك بعد الحصول على تصريح من لجنة الانتخابات الرئاسية، ولا يجوز بالنسبة لهذه المنظمات اعتبار التصريح لها بمتابعة الانتخابات الرئاسية، وبأى حال من الأحوال، ترخيصًا أو سندًا لها بمزاولة أية أنشطة أخرى فى مصر.

المادة الثانية: "يقصد بمتابعة العملية الانتخابية كافة أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات الدعاية والاقتراع والفرز وإعلان نتيجة الانتخابات، ويحظر على المتابعين التدخل فى سير العملية الانتخابية بأى شكل من الأشكال، أو عرقلتها، أو التأثير على الناخبين، أو الدعاية للمرشحين، أو إبداء آراء شخصية حول العملية الانتخابية، أو استطلاع رأى الناخبين، أو تلقى أى عطايا، أو هدايا، أو مساعــــدات، أو مزايا تحت أى مسمى من أى مرشح أو مؤيديه.

وتنص المادة الثالثة على أنه، يجب أن يتوافر فى منظمات المجتمع المدنى الدولية التى تتقدم بطلب التصريح لها بمتابعة الانتخابات الشروط الآتية:
1- أن تكون ذات سمعة دولية حسنة، ومشهوداً لها بالحيدة والنزاهة.
2- أن يكون من ضمن مجالات عمل المنظمة الأصلية مجالات التنمية السياسية أو حقوق الإنسان ودعم الديمقراطية.
3- أن يكون لها خبرة سابقة فى مجالات متابعة الانتخابات.

وأوضحت المادة الربعة أنه على المنظمة الراغبة فى متابعة الانتخابات الرئاسية بتقديم طلب إلى لجنة الانتخابات الرئاسية للتصريح بمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2012 فى موعد غايته الثانى من مايو سنــة 2012، ويجب أن يرفـــق بالطلب المستندات الآتية:
1- ملخص وافٍ عن المنظمة وأنشطتها وسابق خبراتها فى مجال متابعة الانتخابات، وأسماء الدول التى شاركت فى متابعة الانتخابات بها خلال الثلاث سنوات السابقة.

2- بيان بأسماء ووظائف وجنسيات ممثلى المنظمة الراغبين فى متابعة الانتخابات وصورة حديثة لهم، ولا يجوز أن يكون من ضمن المتابعين مواطنين مصريين.
3- صورة من جوازات السفر
ويجوز للجنة طلب أى مستندات أخرى ترى لزومها

وتنص المادة الخامسة على تشيكل لجنة برئاسة أحد أعضاء الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية وعضوية ممثلين لوزارتى الخارجية والداخلية وهيئة الأمن القومى لتلقى طلبات المنظمات الراغبة فى التصريح لها بمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2012، وفحصها وتصدر اللجنة توصيتها بقبول أو رفض الطلب، وترفع التوصية إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لإصدار قرارها فيها.

وتنص المادة السادسة على أن تصدر لجنة الانتخابات الرئاسية تصريحاتها للمنظمات المقبولة، ولمن قبلت من المتابعين، ممن سبق تقديم أسمائهم، فى موعد غايته السابع من مايو سنة 2012.

تقضى المادة السابعة بأن تلتزم المنظمة التى يُصرح لها بمتابعة الانتخابات بكافة أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعملية الانتخابية، وعليها مباشرة أعمال المتابعة وفقًا للأسس والضوابط التى تضعها اللجنة، ويجب عليها مراعاة الدقة والحياد والموضوعية وعدم استخدام المتابعة بقصد تحقيق أهداف سياسية أو حزبية.

وتنص المادة الثامنة على أن تقوم المنظمة بإبلاغ لجنة الانتخابات الرئاسية على الفور، بما قد تكشف عنه متابعتها من ملاحظات تقدر أهمية إحاطة اللجنة بها، وتتولى اللجنة دراسة هذه الملاحظات والتأكد من صحتها واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها.

وتقضى الماد التاسعة بأنه للجنة الانتخابات الرئاسية دعوة من ترى دعوته من رؤساء وأعضاء الهيئات والمفوضيات الأجنبية المشرفة على الانتخابات لمتابعة انتخابات رئاسة الجمهورية.

وتنص المادة العاشرة على حظر الإدلاء بأى تعليقات أو بيانات أو تصريحات لوسائل الإعلام أو إعلان نتائج الانتخابات قبل إعلانها بصفة رسمية من لجنة الانتخابات الرئاسية.
وتنص المادة الحادية عشرة على أن تعد المنظمة عقب انتهاء العملية الانتخابية تقريرًا بنتائج المتابعة يراعى فى إعداده الحيدة والاستناد إلى الوقائع قابلة الإثبات والتقييم الفنى الذى يبرز الإيجابيات أو السلبيات التى قد تتكشف من المتابعة، ويجب أن يعكس التقرير بموضوعية الرد الرسمى الذى قد يصدر من لجنة الانتخابات الرئاسية بشأن ملاحظات المنظمة.
وتنص المادة الثانية عشرة على أنه، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة فى القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، يجوز للجنة الانتخابات الرئاسية إلغاء التصريح الصادر لأى متابع للانتخابات فى حالة مخالفته للضوابط المحددة فى هذا القرار، وللجنة إلغاء التصريح الصادر للمنظمة إذا تبين مسئوليتها عن المخالفة.

وتنص المادة الثالثة عشرة والأخيرة على أن ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى