حصول المطلقة على 5 آلاف جنيه نفقة حال تهرب الزوج.. القانون يجيب
الخميس 15 أبريل 2021, 15:48
حصول المطلقة على 5 آلاف جنيه نفقة حال تهرب الزوج.. القانون يجيب
ضمن القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، حقوق الزوجه المطلقة حال تهرب زوجها من سداد النفقة بعقوبات تصل الى الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه، وذلك بدلأً من 500 جنيه سابقًا.
وتقضي المادة (293) بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه أو إحدى العقوبتين، لكل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، وذلك بعد التنبيه عليه بالدفع.
وحسب القانون لا ترفع الدعوى على الزوج المتهرب إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.
ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى، والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال.
وأجاز القانون التصالح بين المجني عليه والزوج المتهرب، حيث منح المجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعى، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال وفى أى حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعى كل أو بعض ما حُكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.
ووفقا للقانون، إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلًا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة. ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.
________________________________________________
جاري تحميل مناهج 2025 كل الفرق
- خبر سار.. تعليم البرلمان يعرض قانون التعليم الجديد على طارق شوقى.. ونقابة المعلمين: حصول المعلم المساعد على 2000 جنيه.. وكبير معلمين على 10 آلاف جنيه
- تفعيل القانون - عقوبة شديدة للغش بالامتحان.. وغرامة 10 آلاف جنيه لحيازة محمول والحبس لنشر الأسئلة
- العليا للانتخابات": إعلان نتائج الرئاسة 4 يونيو بدلا من 5.. ولا إعادة بعد حصول السيسى على الأغلبية المطلقة
- هام و عاجل - 20 ألف جنيه عقوبة التستر على مرضى كورونا.. و10 آلاف جنيه للممتنعين عن تناول اللقاح
- بيان صادر عن وزارة المالية: وزير المالية يصدر قواعد تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة 3500 جنيه الحد الأدنى للدرجة السادسة و4 آلاف للخامسة و4500 للرابعة و5 آلاف للثالثة و5500 للثانية و6500 للأولى
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى