بخصوص رفض بعض مديري المدارس في منح الاجازات الاعتيادية للمعلمين
الثلاثاء 24 نوفمبر 2020, 05:06
بخصوص رفض بعض مديري المدارس في منح الاجازات الاعتيادية للمعلمين
أ/ عماد دهيس
بناء على طلب العديد من الزملاء الافاضل نناقش الاستفسارات الاتية :-
1-رفض مدير المدرسة طلب اجازة اعتيادي تم تقديمه لمدة يوم واحد فقط وقال انه لكي يوافق لابد من استنفاذ المعلم لرصيد اجازات العارضة السبعة اولا ؟؟
2- رفض مدير المدرسة طلب اجازة اعتيادي تقدم به معلم لظروف طارئة قهرية المت به فجأة بحجة انه يجب تقديمه مسبقا اي قبل القيام بالاجازة وليس في يوم بداية الاجازة الاعتيادي ؟؟
3-متى يجوز لمدير المدرسة رفض طلب الاجازة الاعتيادي ؟
4- استنفذت رصيدي من اجازات العارضة وغبت يومين عن المدرسة لظروف قهرية ثم عدت للعمل ففوجئت بالتحقيق معي وتم خصم يومين الغياب بدون اجر؟ مع العلم رفض مدير المدرسة احتسابهم اجازة اعتيادي ؟؟.
----------------
اولا- بالنسبة للاستفسار الاول :-
من حقك ان تاخد اجازة اعتياديه ودور المدرسة هو رفع الطلب للادارة.
لا يوجد ربط بين الأجازة العارضة والأجازة الأعتيادية.
ولا يجوز منع الأجازة الاعتيادية بسبب وجود رصيد من الاجازات العارضة.
اذن يجوز الموافقة علي يوم واحد فقط اجازة اعتيادية مع وجود رصيد من الاجازة العارضة.
لانه لايوجد سند قانوني يمنع ذلك، حيث ان :-
1- قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية قد حثا الموظف على استنفاذ رصيد الاجازات الاعتيادية السنوية لانه لايوجد لها مقابل نقدي لرصيد تلك الاجازات الغير مستنفذه (( مادة 50 من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016م _ مادة 137ومادة 138 من اللائحة التنفيذية لقانون 81 لسنة 2016))
ثانيا - بالنسبة للاستفسار الثاني :-
من حقك تاخد اجازة اعتياديه والمدرسة دورها فقط رفع الطلب للادارة.
الاجازات الاعتيادية جوازية بمعني انه يجوز للجهة الموافقة عليها او خفض مدتها ويجوز مدها بناء علي طلب
بالتالي يجوز لمدير المدرسة الموافقة على هذا الطلب (( مادة 50 من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016م _ مادة 137ومادة 138 من اللائحة التنفيذية لقانون 81 لسنة 2016))
اذن يفضل التعامل بروح القانون ووالبعد عن الشكليات وتعقيد الامور و لاداعي للتمسك بضرورة التقديم المسبق للاجازة.
ثالثا - بالنسبة للاستفسار الثالث :-
3- يجوز لمدير المدرسة رفض طلب الاجازة الاعتيادي المقدم من المعلم
أ-اذا كان غير مستوفى الشروط القانونية لعدم وجود بديل يقوم بعمل الشخص الذي سوف يقوم بالاجازة وهذا يؤثر سلبيا على مصلحة العمل .
ب- لاسباب تتعلق بمصلحة العمل بمعنى انه يوجد عدد كبير من زملاء العمل سوف يحصلون على اجازة اعتيادي في نفس الفترة وهذا العدد سيؤثر سلبيا على سير ومصلحة العمل .
وفي كلتا من الحالتين يجب ان يكون الرفض مسببا وتحريريا وكتابة وليس شفهيا حتى يستحق المعلم المقابل النقدي عن تلك الاجازة الملغية التي لن يقوم بها (( مادة 50 من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016م _ مادة 137ومادة 138 من اللائحة التنفيذية لقانون 81 لسنة 2016)).
رابعا - بالنسبة للاستفسار الرابع :-
من حقك ان تاخد اجازة اعتياديه ودور المدرسة هو رفع الطلب للادارة.
وعلى مدير المدرسة تطبيق روح القانون واحتساب تلك الايام اجازة اعتيادى طالما كانت في حدود يوم او اثنان او ثلاثة وطالما يوجد للمعلم رصيد اجازات اعتيادى وعدم تحويل المعلم للشئون القانونية ..
(( نص قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقم (289) لسنة 2007 بشأن اصدار قواعد تنظيم واستخدام وقت العمل الرسمي- رابعا :الاجازة العارضة وفي حالة استنفاذ العامل لاجازته العارضة وفي حالات الضرورة التي يقدرها رئيس الادارة المركزية المختص ( مدير المدرسة ، مدير الادارة ) يجوز الترخيص للعامل في هذه الحالة أن يتقدم في اليوم التالي باجازة اعتيادية لاتزيد عن ثلاثة أيام محددا الظروف التي اضطرته للغياب علي النموذج المعد لذلك
وايضا انظر لقرار ((525 بتاريخ 11/6/2017 م لمحافظ سوهاج بشأن تنظيم استخدام وقت العمل الرسمي بسوهاج)).
ويجب على السادة مديري المدارس ان يراعو الظروف القهرية الطارئة للمعلمين التي تظهر فجأة بدون مقدمات، او قد تكون ظروف صحية طارئة خاصة وان العديد من المعلمين مصاب بامراض مزمنة سكر وضغط وخشونة مفاصل ، وتلك الظروف تضطر المعلم لأخذ اجازة اعتيادية والجميع معرض لمثل تلك الظروف القهرية ..
كما انه لايوجد حاليا مقابل نقدي لرصيد الاجازات الاعتيادية الغير مستنفذه .
والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل.
أ/ عماد دهيس
بناء على طلب العديد من الزملاء الافاضل نناقش الاستفسارات الاتية :-
1-رفض مدير المدرسة طلب اجازة اعتيادي تم تقديمه لمدة يوم واحد فقط وقال انه لكي يوافق لابد من استنفاذ المعلم لرصيد اجازات العارضة السبعة اولا ؟؟
2- رفض مدير المدرسة طلب اجازة اعتيادي تقدم به معلم لظروف طارئة قهرية المت به فجأة بحجة انه يجب تقديمه مسبقا اي قبل القيام بالاجازة وليس في يوم بداية الاجازة الاعتيادي ؟؟
3-متى يجوز لمدير المدرسة رفض طلب الاجازة الاعتيادي ؟
4- استنفذت رصيدي من اجازات العارضة وغبت يومين عن المدرسة لظروف قهرية ثم عدت للعمل ففوجئت بالتحقيق معي وتم خصم يومين الغياب بدون اجر؟ مع العلم رفض مدير المدرسة احتسابهم اجازة اعتيادي ؟؟.
----------------
اولا- بالنسبة للاستفسار الاول :-
من حقك ان تاخد اجازة اعتياديه ودور المدرسة هو رفع الطلب للادارة.
لا يوجد ربط بين الأجازة العارضة والأجازة الأعتيادية.
ولا يجوز منع الأجازة الاعتيادية بسبب وجود رصيد من الاجازات العارضة.
اذن يجوز الموافقة علي يوم واحد فقط اجازة اعتيادية مع وجود رصيد من الاجازة العارضة.
لانه لايوجد سند قانوني يمنع ذلك، حيث ان :-
1- قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية قد حثا الموظف على استنفاذ رصيد الاجازات الاعتيادية السنوية لانه لايوجد لها مقابل نقدي لرصيد تلك الاجازات الغير مستنفذه (( مادة 50 من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016م _ مادة 137ومادة 138 من اللائحة التنفيذية لقانون 81 لسنة 2016))
ثانيا - بالنسبة للاستفسار الثاني :-
من حقك تاخد اجازة اعتياديه والمدرسة دورها فقط رفع الطلب للادارة.
الاجازات الاعتيادية جوازية بمعني انه يجوز للجهة الموافقة عليها او خفض مدتها ويجوز مدها بناء علي طلب
بالتالي يجوز لمدير المدرسة الموافقة على هذا الطلب (( مادة 50 من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016م _ مادة 137ومادة 138 من اللائحة التنفيذية لقانون 81 لسنة 2016))
اذن يفضل التعامل بروح القانون ووالبعد عن الشكليات وتعقيد الامور و لاداعي للتمسك بضرورة التقديم المسبق للاجازة.
ثالثا - بالنسبة للاستفسار الثالث :-
3- يجوز لمدير المدرسة رفض طلب الاجازة الاعتيادي المقدم من المعلم
أ-اذا كان غير مستوفى الشروط القانونية لعدم وجود بديل يقوم بعمل الشخص الذي سوف يقوم بالاجازة وهذا يؤثر سلبيا على مصلحة العمل .
ب- لاسباب تتعلق بمصلحة العمل بمعنى انه يوجد عدد كبير من زملاء العمل سوف يحصلون على اجازة اعتيادي في نفس الفترة وهذا العدد سيؤثر سلبيا على سير ومصلحة العمل .
وفي كلتا من الحالتين يجب ان يكون الرفض مسببا وتحريريا وكتابة وليس شفهيا حتى يستحق المعلم المقابل النقدي عن تلك الاجازة الملغية التي لن يقوم بها (( مادة 50 من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016م _ مادة 137ومادة 138 من اللائحة التنفيذية لقانون 81 لسنة 2016)).
رابعا - بالنسبة للاستفسار الرابع :-
من حقك ان تاخد اجازة اعتياديه ودور المدرسة هو رفع الطلب للادارة.
وعلى مدير المدرسة تطبيق روح القانون واحتساب تلك الايام اجازة اعتيادى طالما كانت في حدود يوم او اثنان او ثلاثة وطالما يوجد للمعلم رصيد اجازات اعتيادى وعدم تحويل المعلم للشئون القانونية ..
(( نص قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقم (289) لسنة 2007 بشأن اصدار قواعد تنظيم واستخدام وقت العمل الرسمي- رابعا :الاجازة العارضة وفي حالة استنفاذ العامل لاجازته العارضة وفي حالات الضرورة التي يقدرها رئيس الادارة المركزية المختص ( مدير المدرسة ، مدير الادارة ) يجوز الترخيص للعامل في هذه الحالة أن يتقدم في اليوم التالي باجازة اعتيادية لاتزيد عن ثلاثة أيام محددا الظروف التي اضطرته للغياب علي النموذج المعد لذلك
وايضا انظر لقرار ((525 بتاريخ 11/6/2017 م لمحافظ سوهاج بشأن تنظيم استخدام وقت العمل الرسمي بسوهاج)).
ويجب على السادة مديري المدارس ان يراعو الظروف القهرية الطارئة للمعلمين التي تظهر فجأة بدون مقدمات، او قد تكون ظروف صحية طارئة خاصة وان العديد من المعلمين مصاب بامراض مزمنة سكر وضغط وخشونة مفاصل ، وتلك الظروف تضطر المعلم لأخذ اجازة اعتيادية والجميع معرض لمثل تلك الظروف القهرية ..
كما انه لايوجد حاليا مقابل نقدي لرصيد الاجازات الاعتيادية الغير مستنفذه .
والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل.
________________________________________________
جاري تحميل مناهج 2025 كل الفرق
- هام جدًا بخصوص الاجازات الاستثنائية وتخفيض قوة العمل والتناوب للمعلمين
- نص قرار الازهر الشريف اليوم بخصوص الاجازات الاستثنائية والتناوب ويعمل بالقرار من يوم السبت القادم بإذن الله
- عاجل وبالمستندات| التنظيم والادارة يعلن عن شروط الحصول على المقابل النقدى لرصيد الاجازات الاعتيادية
- محافظ الجيزة الإجازة غدًا للمعلمين و الطلاب مع ضرورة حضور مديري المدارس و العمل للتعامل مع المياه و الإدارات عمل مع إلغاء المأموريات
- تفويض مديري الإدارات التعليمية الأزهرية في منح الأجازات الاعتيادية لمعلمي ومعلمات المعاهد الأزهرية
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى