المحكمة تنصر للشعب - حكم نهائى بامتداد عقد الإيجار للإبن المقيم مع والده بالشقة بعد وفاة والده
الأربعاء 12 أغسطس 2020, 10:09
المحكمة تنصر للشعب - حكم نهائى بامتداد عقد الإيجار للإبن المقيم مع والده بالشقة بعد وفاة والده
أصدرت الدائرة "35 مساكن" – بمحكمة استئناف الإسكندرية، حكماَ يهم ملايين المستأجرين بامتداد عقد الإيجار للابن المقيم مع والده بالشقة الإيجار بعد وفاة والده المستأجر الأصلي، رسخ لعدة مبادئ قضائية، قالت فيه: "عقد إيجار المسكن لا ينتهى بوفاة المستأجر الأصلي أو تركة للعين إذا كان قيم معه زوجته وأولاده أو بأى من والديه حتى الوفاة أو الترك إقامة هادئة ومستقره أياَ كانت بدايتها بشرط أن تستمر حتى الوفاة أو الترك".
محكمة أول درجة تقضى بطرد الابن من الشقة عقب وفاة والده
صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 698 لسنة 75 ق، لصالح المحامى فتحى غريب، حيث تتحصل الوقائع أن المستأنف ضدها أقامت ابتداء على المستأنف الدعوى 216 لسنة 2018 مساكن غرب الإسكندرية طالبة الحكم بإخلاء وتسليم العين المبينة بالصحيفة خالية من الأشخاص والشواغل والمصاريف والإتعاب، وقالت بياناَ لدعواها أنه فى غضون عام 1952 استأجر المرحوم "ي.ش" من سلف المدعية الشقة محل التداعى المبينة بالصحيفة، وقد توفى المستأجر الأصلي، ولم يكن يقيم معه بالعين أيا من ورثته المستحقين للامتداد القانونى لزواج أولاده جميعاَ حال حياته، وإقامتهم خارج عين النزاع إلا أن المدعية فوجئت بقيام المدعى عليه باقتحام الشقة واغتصابها دون سند من القانون مما حدا بها إلى إقامة دعواها الماثلة للحكم لها بالطلبات السابقة، وبالجلسات وجه المدعى عليه دعوى فرعية بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الابتدائية، وأعلنت للمدعية الأصلية طلب فى ختامها الحكم بامتداد عقد الايجار المؤرخ 22 نوفمبر 1961 عن الشقة المبينة بصحيفة الدعوى.
وذلك على سند من القول أن مورثة استأجر من مورث المدعى عليها شقة النزاع بموجب عقد الإيجار المؤرخ 22 نوفمبر 1961 وأنه كان يقيم مع مورثة المستأجر الأصلي بالعين إقامة دائمة ومستقرة هو وأولاده وزوجته منذ ميلاده فى 20 أغسطس 1956 وحتى الآن وقبل وفاة مورثة وبعدها وبالجلسات قدم وكيل المدعى فرعياَ المستندات والحوافظ ولم يحضر أحد من الخصوم، فررت المحكمة شطب الدعويين الأصلية والفرعية وبموجب صحيفة تجديد معلنه جدد المدعى فرعياَ دعواه الفرعية من الشطب بذات الطلبات ولم تجدد الدعوى الأصلية من الشطب، وحيث أنه بجلسة 27 ديسمبر 2018 قضت محكمة أول درجة بقبول الدعوى الفرعية شكلاَ وفى الموضوع برفضها، تأسيساَ على خلو أواق الدعوى ومستنداتها من تقديم المدعى لإعلام ورثته للوقوف على علاقته بالمستأجر الأصلي وبعين التداعي وصفته فى إقامة الدعوى الفرعية، فضلاَ عن أنه لم يطلب إحالة الدعوى للتحقيق.
الإبن يطعن لإلغاء حكم الطرد مستنداَ على إقامته مع والده قبل وفاته
لم يلق القضاء قبولا لدى المدعى فرعياَ، فطعن عليه بالاستئناف الماثل بصحيفة طلب فى ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداَ بطلباته المبداه فى صحيفة دعواه الفرعية، وذلك بعد إحالة الدعوى إلى التحقيق، وأسس استئنافه عى سبب وحيد حاصله مخالفة الحكم الطعين للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وقال بيان لذلك رداَ على الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة تماماَ كما جاء بصحيفة الطعن قال أنه وريث المستأجر الأصلي وكانت له إقامة دائمة وهادئة ومستقرة معه قبل وفاته وبعده وبجلسة 28 يونيو 2018 قدم حوافظ مستندات تفيد الإقامة بشقة عين النزاع حال حياة المستأجر الأصلي وبعد وفاته وهى مستندات قاطعة فى ثبوت الامتداد القانوني لعقد الإيجار للمستأنف وكان يتعين على محكمة أول درجة أن تفطن إلى هذه المستندات وحقيقة فحواها وما تضمنته من دلائل على ثبوت الإقامة الدائمة والمستقرة بعين التداعي والوقوف على صفة المستأنف وعلاقته بالمستأجر الأصلي وبالجلسات قدم وكيل المستأنف حافظة مستندات طويت على صورة طبق الأصل من إعلام وراثة المستأجر الأصلي.
المحكمة تقضى بإلغاء الحكم وامتداد عقد الإيجار للإبن بعد إثباته الإقامة المستقرة
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أنه بجلسة 14 يوليو 2019 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاَ وقبل الفصل فى الشكل والموضوع بإحالة الاستئناف إلى التحقيق لإثبات ونفى ما ورد بمنطوق ذلك الحكم وتحيل عليه المحكمة فى هذا الشأن منعا للتكرار وتجعل من أسبابه جزءاَ مكملاَ لحكمها ونفاذا لحكم التحقيق أشهد المستأنف شاهدين شهداَ أن تاريخ عقد الايجار هو عام 1967 وأن المستأجر كان يقيم بعين النزاع هو وزوجته وابنه المستأنف وكان المستأنف يقيم مع والده المستأجر الأصلى حال حياته وحتى وفاته وتزوج حال حياة والده وأقام بعين النزاع ومعه والدته ووالده.
وبحسب "المحكمة" – وحيث أنه عن الموضوع فإنه لما كان من المقرر أن مؤدى نص المادة 29/1 من القانون 49 لسنة 1977 أن عقد إيجار المسكن لا ينتهى بوفاة المستأجر الأصلي أو تركة للعين إذا كان قيم معه زوجته وأولاده أو بأى من والديه حتى الوفاة أو الترك إقامة هادئة ومستقره أياَ كانت بدايتها بشرط أن تستمر حتى الوفاة أو الترك والمقصود بالإقامة مناط الحكم بالامتداد هى الإقامة الهادئة المستقرة الدائمة وتقدير تلك الإقامة متروك لقاضى الموضوع ولا معقب عليه فى ذلك، ومن المقرر أن تقدير أقوال الشاهد الأول من شاهد المستأنف فى التحقيق الذى أجرته هذه المحكمة بمعرفتها والتى تطمئن إليها أن المستأنف كان يقيم مع والده المستأجر الأصلي المرحوم "ي.ش" بعين التداعي حال حياته وحتى وفاته بتاريخ 26 نوفمبر 2016 إقامة مستقرة هادئة وأنه تزوج بشقة النزاع حال حياة والده المستأجر الأصلي، وأقام بالعين رفقة زوجته وهى الحقيقة التى تأيدت بقرينه المستندات التي تطمئن إليها المحكمة.
أصدرت الدائرة "35 مساكن" – بمحكمة استئناف الإسكندرية، حكماَ يهم ملايين المستأجرين بامتداد عقد الإيجار للابن المقيم مع والده بالشقة الإيجار بعد وفاة والده المستأجر الأصلي، رسخ لعدة مبادئ قضائية، قالت فيه: "عقد إيجار المسكن لا ينتهى بوفاة المستأجر الأصلي أو تركة للعين إذا كان قيم معه زوجته وأولاده أو بأى من والديه حتى الوفاة أو الترك إقامة هادئة ومستقره أياَ كانت بدايتها بشرط أن تستمر حتى الوفاة أو الترك".
محكمة أول درجة تقضى بطرد الابن من الشقة عقب وفاة والده
صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 698 لسنة 75 ق، لصالح المحامى فتحى غريب، حيث تتحصل الوقائع أن المستأنف ضدها أقامت ابتداء على المستأنف الدعوى 216 لسنة 2018 مساكن غرب الإسكندرية طالبة الحكم بإخلاء وتسليم العين المبينة بالصحيفة خالية من الأشخاص والشواغل والمصاريف والإتعاب، وقالت بياناَ لدعواها أنه فى غضون عام 1952 استأجر المرحوم "ي.ش" من سلف المدعية الشقة محل التداعى المبينة بالصحيفة، وقد توفى المستأجر الأصلي، ولم يكن يقيم معه بالعين أيا من ورثته المستحقين للامتداد القانونى لزواج أولاده جميعاَ حال حياته، وإقامتهم خارج عين النزاع إلا أن المدعية فوجئت بقيام المدعى عليه باقتحام الشقة واغتصابها دون سند من القانون مما حدا بها إلى إقامة دعواها الماثلة للحكم لها بالطلبات السابقة، وبالجلسات وجه المدعى عليه دعوى فرعية بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الابتدائية، وأعلنت للمدعية الأصلية طلب فى ختامها الحكم بامتداد عقد الايجار المؤرخ 22 نوفمبر 1961 عن الشقة المبينة بصحيفة الدعوى.
وذلك على سند من القول أن مورثة استأجر من مورث المدعى عليها شقة النزاع بموجب عقد الإيجار المؤرخ 22 نوفمبر 1961 وأنه كان يقيم مع مورثة المستأجر الأصلي بالعين إقامة دائمة ومستقرة هو وأولاده وزوجته منذ ميلاده فى 20 أغسطس 1956 وحتى الآن وقبل وفاة مورثة وبعدها وبالجلسات قدم وكيل المدعى فرعياَ المستندات والحوافظ ولم يحضر أحد من الخصوم، فررت المحكمة شطب الدعويين الأصلية والفرعية وبموجب صحيفة تجديد معلنه جدد المدعى فرعياَ دعواه الفرعية من الشطب بذات الطلبات ولم تجدد الدعوى الأصلية من الشطب، وحيث أنه بجلسة 27 ديسمبر 2018 قضت محكمة أول درجة بقبول الدعوى الفرعية شكلاَ وفى الموضوع برفضها، تأسيساَ على خلو أواق الدعوى ومستنداتها من تقديم المدعى لإعلام ورثته للوقوف على علاقته بالمستأجر الأصلي وبعين التداعي وصفته فى إقامة الدعوى الفرعية، فضلاَ عن أنه لم يطلب إحالة الدعوى للتحقيق.
الإبن يطعن لإلغاء حكم الطرد مستنداَ على إقامته مع والده قبل وفاته
لم يلق القضاء قبولا لدى المدعى فرعياَ، فطعن عليه بالاستئناف الماثل بصحيفة طلب فى ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداَ بطلباته المبداه فى صحيفة دعواه الفرعية، وذلك بعد إحالة الدعوى إلى التحقيق، وأسس استئنافه عى سبب وحيد حاصله مخالفة الحكم الطعين للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وقال بيان لذلك رداَ على الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة تماماَ كما جاء بصحيفة الطعن قال أنه وريث المستأجر الأصلي وكانت له إقامة دائمة وهادئة ومستقرة معه قبل وفاته وبعده وبجلسة 28 يونيو 2018 قدم حوافظ مستندات تفيد الإقامة بشقة عين النزاع حال حياة المستأجر الأصلي وبعد وفاته وهى مستندات قاطعة فى ثبوت الامتداد القانوني لعقد الإيجار للمستأنف وكان يتعين على محكمة أول درجة أن تفطن إلى هذه المستندات وحقيقة فحواها وما تضمنته من دلائل على ثبوت الإقامة الدائمة والمستقرة بعين التداعي والوقوف على صفة المستأنف وعلاقته بالمستأجر الأصلي وبالجلسات قدم وكيل المستأنف حافظة مستندات طويت على صورة طبق الأصل من إعلام وراثة المستأجر الأصلي.
المحكمة تقضى بإلغاء الحكم وامتداد عقد الإيجار للإبن بعد إثباته الإقامة المستقرة
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أنه بجلسة 14 يوليو 2019 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاَ وقبل الفصل فى الشكل والموضوع بإحالة الاستئناف إلى التحقيق لإثبات ونفى ما ورد بمنطوق ذلك الحكم وتحيل عليه المحكمة فى هذا الشأن منعا للتكرار وتجعل من أسبابه جزءاَ مكملاَ لحكمها ونفاذا لحكم التحقيق أشهد المستأنف شاهدين شهداَ أن تاريخ عقد الايجار هو عام 1967 وأن المستأجر كان يقيم بعين النزاع هو وزوجته وابنه المستأنف وكان المستأنف يقيم مع والده المستأجر الأصلى حال حياته وحتى وفاته وتزوج حال حياة والده وأقام بعين النزاع ومعه والدته ووالده.
وبحسب "المحكمة" – وحيث أنه عن الموضوع فإنه لما كان من المقرر أن مؤدى نص المادة 29/1 من القانون 49 لسنة 1977 أن عقد إيجار المسكن لا ينتهى بوفاة المستأجر الأصلي أو تركة للعين إذا كان قيم معه زوجته وأولاده أو بأى من والديه حتى الوفاة أو الترك إقامة هادئة ومستقره أياَ كانت بدايتها بشرط أن تستمر حتى الوفاة أو الترك والمقصود بالإقامة مناط الحكم بالامتداد هى الإقامة الهادئة المستقرة الدائمة وتقدير تلك الإقامة متروك لقاضى الموضوع ولا معقب عليه فى ذلك، ومن المقرر أن تقدير أقوال الشاهد الأول من شاهد المستأنف فى التحقيق الذى أجرته هذه المحكمة بمعرفتها والتى تطمئن إليها أن المستأنف كان يقيم مع والده المستأجر الأصلي المرحوم "ي.ش" بعين التداعي حال حياته وحتى وفاته بتاريخ 26 نوفمبر 2016 إقامة مستقرة هادئة وأنه تزوج بشقة النزاع حال حياة والده المستأجر الأصلي، وأقام بالعين رفقة زوجته وهى الحقيقة التى تأيدت بقرينه المستندات التي تطمئن إليها المحكمة.
________________________________________________
جاري تحميل مناهج 2025 كل الفرق
- فيديو مناقشة قانون الإيجار القديم عدم التوريث للأبناء بعد وفاة المالك الإخلاء بالقوة الجبرية..تفاصيل تعديلات مقترحة لمنع توريث شقق الإيجار القديم
- هام لسكان الإيجار " شقق و محال تجارية " خلال ساعات.. الدستورية تصدر قرارا هاما بشأن قانون الإيجار
- ننشر أبرز بنود قانون الإيجار القديم المقرر الموافقة عليه و إقراره خلال شهرين إلغاء الأجرة البخسة وإعادة الضرائب العقارية.. 4 أسباب لتعديل الإيجار القديم
- دار الإفتاء – العريس ملزم بالشقة و تجهيزها وفرشها شرعًا والعروس بحقيبة ملابسها فقط
- مهام الموجه المقيم أثناء فترة الامتحانات
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى