- أبو بطة الشقيةعضو نشيط
- عدد المساهمات : 13283
نقاط : 56175
تاريخ التسجيل : 26/05/2013
الموقع : بلاد الله الواسعة
التوجيه المالى - الأجازة الاستثنائية والفئات المستحقة لها والآثار المالية المترتبة عليها ومدي امتدادها
الإثنين 18 مايو 2020, 00:29
التوجيه المالى - الأجازة الاستثنائية والفئات المستحقة لها والآثار المالية المترتبة عليها ومدي امتدادها
الأجازة الاستثنائية والفئات المستحقة لها والآثار المالية المترتبة عليها، ومدي امتداد تلك الأجازة في ظل قرارات رئيس مجلس الوزراء الاخيرة.
الأجازة الاستثنائية أجازة وجوبية لاتحتاج موافقة جهة العمل، بل إخطار في صورة طلب مرفق به مايدل على توافر إحدى حالاتها المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719لسنه 2020.
الحالات التي تستحق الاجازة الاستثنائية طبقا للقرارات الوزارية الصادرة من مجلس الوزراء والكتب الدورية، حيث أن الفئات المستحقة للأجازة الاستثنائية، حيث أن الفئة الأولى منها أصحاب الأمراض المزمنة، والفئة الثانية الموظف المصاب بغير الأمراض المزمنة لذات المدة بموجب تقرير يصدر من أحد المستشفيات الحكومية باستحقاقه لها.
أما الفئة الثالثة.. وهي المخالط لمصاب بمرض معد.
والفئة الرابعة الحامل. والتي ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن إنثى عشرة سنة (12سنه) ميلادية.
والفئة الخامسة الموظف العائد من خارج البلاد
وقد جاء الكتاب الدوري لرئيس مجلس الوزراء، وقد حدد فئة سادسة وهي الموظف الذي يقيم في مركز أو محافظة يبعد عن جهة عمله، وفي هذه الحالة يستحق أيضا الأجازة الاستثنائية.
أما بالنسبة للآثار المالية المترتبة علي هذه الاجازة، يستحق الموظف الحاصل على هذه الأجازة الأجر الكامل، ويقصد بالأجر " الاجر الوظيفي والمكمل "للخاضعين لقانون الخدمة المدنية ، أو "الأساسي والمتغير" لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية".
ولاتؤثر تلك الأجازة على أي مستحقات مالية يتقضاها طبقا لنص المادة التاسعة من القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء .. فالأجازة بمثابة حضور حكمي للعمل، ويعامل الموظف كأنه علي رأس العمل.
حيث أن الموظف القائم بالأجازة الاستثنائية يستحق صرف جميع الحوافز، والبدلات، وغيرها.
هل يلزم الحضور للتقدم بتلك الأجازة أو مد تلك الأجازة بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء؟
لا يلزم الحضور للعمل لتقديم تلك الاجازة فيتم إخطار جهة العمل بأي وسيلة تليغراف أو فاكس أو خطاب بعلم الوصول ..... الخ
هل المتعاقد أو الملتحق بأي صفة للعمل يستحق تلك الأجازة ؟
نعم يستحق المتعاقد أو من يعمل بالمكافأة أو أي صفة يستحقها.
هل الأجازة تحتاج إلى موافقة من رئيس جهة العمل؟
لاتحتاج الأجازة إلى موافقة من رئيس العمل أو جهة العمل فقبولها وجوبي.
ماذا يحدث في حالة توافر أي من الحالات السابقة وتم رفض الطلب المقدم لجهة العمل؟
يتم التقدم بتظلم إلى الجهة الأعلي وفي حالة الرفض، يتم إخطار رئاسة مجلس الوزراء بأي وسيلة اتصال سواء تليغراف، أو فاكس، أو الخط الساخن 16528، أو بوابة الحكومة الالكترونية، ..... الخ وسيتم التواصل مع جهة عملك في ضوء القرارات الوزارية الصادرة من مجلس الوزراء والكتب الدورية.
الأجازة الاستثنائية والفئات المستحقة لها والآثار المالية المترتبة عليها، ومدي امتداد تلك الأجازة في ظل قرارات رئيس مجلس الوزراء الاخيرة.
الأجازة الاستثنائية أجازة وجوبية لاتحتاج موافقة جهة العمل، بل إخطار في صورة طلب مرفق به مايدل على توافر إحدى حالاتها المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719لسنه 2020.
الحالات التي تستحق الاجازة الاستثنائية طبقا للقرارات الوزارية الصادرة من مجلس الوزراء والكتب الدورية، حيث أن الفئات المستحقة للأجازة الاستثنائية، حيث أن الفئة الأولى منها أصحاب الأمراض المزمنة، والفئة الثانية الموظف المصاب بغير الأمراض المزمنة لذات المدة بموجب تقرير يصدر من أحد المستشفيات الحكومية باستحقاقه لها.
أما الفئة الثالثة.. وهي المخالط لمصاب بمرض معد.
والفئة الرابعة الحامل. والتي ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن إنثى عشرة سنة (12سنه) ميلادية.
والفئة الخامسة الموظف العائد من خارج البلاد
وقد جاء الكتاب الدوري لرئيس مجلس الوزراء، وقد حدد فئة سادسة وهي الموظف الذي يقيم في مركز أو محافظة يبعد عن جهة عمله، وفي هذه الحالة يستحق أيضا الأجازة الاستثنائية.
أما بالنسبة للآثار المالية المترتبة علي هذه الاجازة، يستحق الموظف الحاصل على هذه الأجازة الأجر الكامل، ويقصد بالأجر " الاجر الوظيفي والمكمل "للخاضعين لقانون الخدمة المدنية ، أو "الأساسي والمتغير" لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية".
ولاتؤثر تلك الأجازة على أي مستحقات مالية يتقضاها طبقا لنص المادة التاسعة من القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء .. فالأجازة بمثابة حضور حكمي للعمل، ويعامل الموظف كأنه علي رأس العمل.
حيث أن الموظف القائم بالأجازة الاستثنائية يستحق صرف جميع الحوافز، والبدلات، وغيرها.
هل يلزم الحضور للتقدم بتلك الأجازة أو مد تلك الأجازة بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء؟
لا يلزم الحضور للعمل لتقديم تلك الاجازة فيتم إخطار جهة العمل بأي وسيلة تليغراف أو فاكس أو خطاب بعلم الوصول ..... الخ
هل المتعاقد أو الملتحق بأي صفة للعمل يستحق تلك الأجازة ؟
نعم يستحق المتعاقد أو من يعمل بالمكافأة أو أي صفة يستحقها.
هل الأجازة تحتاج إلى موافقة من رئيس جهة العمل؟
لاتحتاج الأجازة إلى موافقة من رئيس العمل أو جهة العمل فقبولها وجوبي.
ماذا يحدث في حالة توافر أي من الحالات السابقة وتم رفض الطلب المقدم لجهة العمل؟
يتم التقدم بتظلم إلى الجهة الأعلي وفي حالة الرفض، يتم إخطار رئاسة مجلس الوزراء بأي وسيلة اتصال سواء تليغراف، أو فاكس، أو الخط الساخن 16528، أو بوابة الحكومة الالكترونية، ..... الخ وسيتم التواصل مع جهة عملك في ضوء القرارات الوزارية الصادرة من مجلس الوزراء والكتب الدورية.
- التوجيه المالى - متابعة النواحى المالية ليست من عمل لجان المتابعة
- التوجيه المالى و الإدارى ينشر مستحقات المعلمين المالية المرقين من دفعة 2014
- نشرة من التوجيه المالى و الإدارى الانقطاع عن العمل بدون إذن وأثره على الوظيفة
- حقيقة إلغاء الأجازة الاستثنائية للمعلمين دكتور رضا حجازى يرد
- رسوم سحب الإستمارات " التوجيه المالى و الإدارى "
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى