منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
أبو بطة الشقية
أبو بطة الشقية
عضو نشيط
عضو نشيط
ذكر عدد المساهمات : 13283
نقاط : 56161
تاريخ التسجيل : 26/05/2013
الموقع : بلاد الله الواسعة

ننشر بالتفصيل قانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢٠ بزيادة معاش الاجر المتغير عن العلاوات الخاصة.. يتم العمل به اعتبارا من ٢٠٢٠/٧/١ Empty ننشر بالتفصيل قانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢٠ بزيادة معاش الاجر المتغير عن العلاوات الخاصة.. يتم العمل به اعتبارا من ٢٠٢٠/٧/١

الأحد 10 مايو 2020, 17:37
ننشر بالتفصيل قانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢٠ بزيادة معاش الاجر المتغير عن العلاوات الخاصة.. يتم العمل به اعتبارا من ٢٠٢٠/٧/١

قانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢٠ بزيادة معاش الاجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءاً من ٢٠٠٦/٧/١ ولم تضم الى الاجر الاساسي في تاربخ استحقاق المعاش وتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩
يتم العمل به اعتبارا من  ٢٠٢٠/٧/١
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القانون رقم 25 لسنة 2020 بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءًا من أول يوليو 2006، ولا تضم الى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148لسنة 2019.
ننشر بالتفصيل قانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢٠ بزيادة معاش الاجر المتغير عن العلاوات الخاصة.. يتم العمل به اعتبارا من ٢٠٢٠/٧/١ 3111810

ننشر بالتفصيل قانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢٠ بزيادة معاش الاجر المتغير عن العلاوات الخاصة.. يتم العمل به اعتبارا من ٢٠٢٠/٧/١ 2153010

ننشر بالتفصيل قانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢٠ بزيادة معاش الاجر المتغير عن العلاوات الخاصة.. يتم العمل به اعتبارا من ٢٠٢٠/٧/١ 1170410

وتضمنت المادة الأولى يضاف إلى معاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتباراً من أول يوليو 2006 للمؤمن عليه الذى تسرى فى شأنه العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام 85 لسنة 2006 و77لسنة 2007 و114 لسنة 2008 و128 لسنة 2009 و70 لسنة 2010 و2 لسنة 2011 و82 لسنة 2012 و78  لسنة 2013 و42 لسنة 2014 و99 لسنة 2015 زيادة بواقع 80٪؜ منً قيمة العلاوات الخاصة التى لم يحن ميعاد ضمها للأجر الأساسى، وفقا لقانون تقريرها أو لم يتحدد تاريخ لضمها حتى تاريخ استحقاق المعاش، وتضمن القانون الشروط التى يجب أن تتوافر فى هذا الشأن.


كما تضمنت المادة الثانية من القانون : يستبدل بنص المادتين "1 بند / 6 و35 الفقرتين الأولى والثانية من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 النصان الآتيان :


مادة "1 بند / 6" : معدل التضخم : التغير النسبى فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية خلال عام والصادر من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ويحدد فى شهر أبريل من كل عام وتصدر قواعد تحديد التغير النسبى للرقم القياسى لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية بقرار من رئيس الهيئة بالتنسيق مع الجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصاء.

مادة 35 / الفقرتين الأولى والثانية تزداد المعاشات المستحقة فى 30 يونيو كما كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة لا تقل عن معدل التضخم وبما لا يزيد عن 15 ٪؜ ولا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى فى 30 يونيو من كل عام.


وضمت المادة الثالثة من القانون بأن يستبدل بنسبة ( 5.7 ٪؜ ) الواردة بالفقرة الاولى من المادة 11 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148لسنة2019  نسبة 5.9 ٪؜.

نشر القانون فى الجريدة الرسمية.
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى