منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
أبو بطة الشقية
أبو بطة الشقية
عضو نشيط
عضو نشيط
ذكر عدد المساهمات : 13283
نقاط : 56169
تاريخ التسجيل : 26/05/2013
الموقع : بلاد الله الواسعة

إجازات استثنائية فى كل المصالح الحكومية لأصحاب الأمراض المزمنة و الموظفة التى لها أطفال أقل من 12 عامًا بأمر من رئيس الوزراء Empty إجازات استثنائية فى كل المصالح الحكومية لأصحاب الأمراض المزمنة و الموظفة التى لها أطفال أقل من 12 عامًا بأمر من رئيس الوزراء

الثلاثاء 17 مارس 2020, 04:53
إجازات استثنائية فى كل المصالح الحكومية لأصحاب الأمراض المزمنة و الموظفة التى لها أطفال أقل من 12 عامًا بأمر من رئيس الوزراء


إجازات استثنائية فى كل المصالح الحكومية لأصحاب الأمراض المزمنة و الموظفة التى لها أطفال أقل من 12 عامًا بأمر من رئيس الوزراء 89941610

قرّر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحدّد القرار في مواده 5 فئات، لمنحهم إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار، وهي خمسة عشر يومًا تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. والفئات هي:

- أصحاب الأمراض المزمنة
المادة الثالثة نصت على أن يُمنح الموظف المُصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل (السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأورام) وفقا لما هو ثابت بملفه الوظيفي، إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار.



ويكون للسلطة المختصة بكل جهة تقدير مدى احتياج العمل لشاغلي الوظائف القيادية ممن ينطبق عليهم حكم هذه الفقرة بحيث يستمرون فى العمل لبعض أو كل مدة سريان هذا القرار تبعا لحالتهم الصحية.

- الموظف المُصاب بغير الأمراض المزمنة:
الموظف المُصاب بغير الأمراض المزمنة إجازة استثنائية لذات المدة بموجب تقرير يصدر من أحد المستشفيات الحكومية باستحقاقه هذه الإجازة.

- المخالط لمصاب:
يُمنح الموظف المخالط لمُصاب بمرض مُعد إجازة للمدة التي تحددها الجهة الطبية المختصة.

- الحامل والتي ترعى طفلًا
ونصت المادة الرابعة على أن تمنح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلا أو أكثر يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار.

- الموظف العائد من خارج البلاد
يمنح الموظف العائد من خارج البلاد إجازة استثنائية لمدة خمسة عشرة يوما تبدأ من تاريخ عودته للبلاد.

ونصت المادة السادسة من القرار على أن يحظر إيفاد جميع الخاضعين لأحكام هذا القرار للتدريب أو لحضور ورش العمل، طوال مدة سريان هذا القرار وتُعلق كافة البرامج التدريبية السارية حاليا.
إجازات استثنائية فى كل المصالح الحكومية لأصحاب الأمراض المزمنة و الموظفة التى لها أطفال أقل من 12 عامًا بأمر من رئيس الوزراء 89467410

إجازات استثنائية فى كل المصالح الحكومية لأصحاب الأمراض المزمنة و الموظفة التى لها أطفال أقل من 12 عامًا بأمر من رئيس الوزراء 89635910
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى