- أبو بطة الشقيةعضو نشيط
- عدد المساهمات : 13283
نقاط : 56161
تاريخ التسجيل : 26/05/2013
الموقع : بلاد الله الواسعة
عاجل البرلمان يقرر - حبس وغرامة وعزل من الوظيفة عقوبة إنشاء أو تعلية مبان بدون ترخيص
الإثنين 09 مارس 2020, 18:21
عاجل البرلمان يقرر - حبس وغرامة وعزل من الوظيفة عقوبة إنشاء أو تعلية مبان بدون ترخيص
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، على المادة (99) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، التى تنظم وتحدد عقوبة من يخل بمهام وظيفته فيما يتعلق بتراخيص المباني والمنشآت واعتماد مشروعات التقسيم وغيرها.
وجاء نص المادة (99) بعد تعديلها، كالتالى: يعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل عمدًا بأي من مهام وظيفته المنصوص عليها في المواد (17، 18، 29 فقرة ج، 32، 36، 37، 39، 40، 44، 62 فقرة ثالثة، 96، 113 الفقرتين الثالثة والرابعة) من هذا القانون، ويجوز الحكم فضلاً عما تقدم بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الإخلال ناشئًا عن الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز.
وفى هذا الصدد تنص مــــادة (17):على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية بإعطاء أصحاب الشأن بيانًا بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع وذلك بمراعاة أحكام المادة (19) من هذا القانون، وتنص مــــادة (39) الفقرة الأول، على أن: "يُحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
وتنص مــــادة (44):على أنه "لمجلس الوزراء بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلي وقف الترخيص في المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط، علي ألا تجاوز مدة الوقف 6 اشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية"، وبالتالي تنطبق العقوبة الواردة المادة (99) على مخالفة هذه المواد.
كما وافق البرلمان على مــــادة (111) الفقرة الأولى، ونصها كالتالى:
يجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطارهم بهذه القرارات، وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة برئاسة عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل، وعضوية اثنين يختارهما المجلس المحلي المختص لمدة سنتين، واثنين من المهندسين، من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية، أحدهما مهندس معماري أو مهندس تخطيط عمراني والآخر مهندس مدني، يختارهما المحافظ المختص، لمدة سنتين غير قابلة للتجديد.
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، على المادة (99) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، التى تنظم وتحدد عقوبة من يخل بمهام وظيفته فيما يتعلق بتراخيص المباني والمنشآت واعتماد مشروعات التقسيم وغيرها.
وجاء نص المادة (99) بعد تعديلها، كالتالى: يعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل عمدًا بأي من مهام وظيفته المنصوص عليها في المواد (17، 18، 29 فقرة ج، 32، 36، 37، 39، 40، 44، 62 فقرة ثالثة، 96، 113 الفقرتين الثالثة والرابعة) من هذا القانون، ويجوز الحكم فضلاً عما تقدم بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الإخلال ناشئًا عن الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز.
وفى هذا الصدد تنص مــــادة (17):على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية بإعطاء أصحاب الشأن بيانًا بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع وذلك بمراعاة أحكام المادة (19) من هذا القانون، وتنص مــــادة (39) الفقرة الأول، على أن: "يُحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
وتنص مــــادة (44):على أنه "لمجلس الوزراء بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلي وقف الترخيص في المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط، علي ألا تجاوز مدة الوقف 6 اشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية"، وبالتالي تنطبق العقوبة الواردة المادة (99) على مخالفة هذه المواد.
كما وافق البرلمان على مــــادة (111) الفقرة الأولى، ونصها كالتالى:
يجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطارهم بهذه القرارات، وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة برئاسة عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل، وعضوية اثنين يختارهما المجلس المحلي المختص لمدة سنتين، واثنين من المهندسين، من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية، أحدهما مهندس معماري أو مهندس تخطيط عمراني والآخر مهندس مدني، يختارهما المحافظ المختص، لمدة سنتين غير قابلة للتجديد.
- عاجل.. "التعليم": الحبس 7 سنوات وغرامة 200 ألف عقوبة الغش فى الامتحانات
- غرامة وعزل من الوظيفة لمن يمتنع عن تنفيذ اى حكم صادر من القضاء
- الحكومة تقر مشروع قانون عقوبة تسريب الامتحانات.. حبس يصل لـ 7 سنوات وغرامة
- فاكس عاجل -رسميا عودة السادة الموجهين الذين مضي عليهم ٦ سنوات الي وظيفتهم الأصلية واعتبار الوظيفة شاغرة وكذا السادة الموجهين تكليفا بدون لجنة قيادات
- وزارة التعليم - الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة الغش فى امتحانات الثانوية العامة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى