- أبو بطة الشقيةعضو نشيط
- عدد المساهمات : 13283
نقاط : 56175
تاريخ التسجيل : 26/05/2013
الموقع : بلاد الله الواسعة
المستحدث في افتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع تمارض الموظف وانقطاعة عن العمل ينهي خدمته و " الإبلاغ غير كافى"
الثلاثاء 07 يناير 2020, 21:57
المستحدث في افتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع تمارض الموظف وانقطاعة عن العمل ينهي خدمته و " الإبلاغ غير كافى"
*
* مجرد إبلاغ الموظف وعدم امتثالة بعد ذلك للكشف الطبي لا يُعد عذرًا مقبولًا، ولا يجعل الجهة الإدارية في حِلٍّ من تطبيق أحكام المادة (69/5) من قانون الخدمة المدنية ؛ إذ استطال انقطاع المعروضة حالتها بعد الإبلاغ المرضيّ مدة جاوزت خمسة عشر يومًا متصلة ولم تقدم ما يثبت مرضها خلال الخمسة عشر يومًا التالية ، ومن ثم تنتهى خدمتها بقوة القانون.
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن انقطاع الموظفة ( الحالة المعروضة ) عن العمل وإبلاغها الجهة الإدارية بمرضها وثبوت تمارضها، لا يُعدُّ عذرًا مقبولًا يمنع من إنهاء خدمتها طبقًا لنص المادة (69/5) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 .
استعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها من أنه بمقارنة الأحكام التي كان يتضمنها قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 (الملغى) في شأن انقطاع العامل عن العمل، والأحكام التي يتضمنها قانون الخدمة المدنية المشار إليه، في هذا الصدد، يتبين أن ثمة مغايرة في الأثر المترتب على واقعة انقطاع العامل في ظل العمل بأحكام القانون المذكور أولًا، وواقعة انقطاع الموظف في المجال الزمني للعمل بأحكام قانون الخدمة المدنية آنف الذكر، حيث اعتبر المشرع في القانون المذكور أولًا انقطاع العامل، سواء كان الانقطاع متصلًا أو غير متصل للمدد التي حددتها المادة (98) منه بمثابة استقالة ضمنية، بحسبان أن هذا الانقطاع ينبئ عن انصراف إرادة العامل المنقطع إلي هجر الوظيفة، بحيث لا تدع ظروف الحال أي شك في دلالته على حقيقة المقصود منه، وقد بنى هذا الحكم على أمر فرضيّ، وهو اعتبار العامل في حكم المستقيل في حال غيابه استعاضة بذلك عن الاستقالة الصريحة، وحرصًا من المشرع على التحقق من قيام هذه القرينة في حق العامل، تطلب لإعمال هذا الحكم مراعاة إجراء شكلي حاصله إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه عن العمل، والقصد من هذا الإجراء هو أن تستبين الجهة الإدارية إصرار العامل على ترك العمل وعزوفه عنه، ومن جهة أخرى إعلانه بما سوف يتخذ ضده من إجراءات حيال هذا الانقطاع حتى يتمكن من إبداء عذره، بحيث إذا ما انتهت المدد المحددة للانقطاع المتصل أو غير المتصل بعد إتمام هذا الإنذار، ودون اتخاذ الإجراء التأديبي خلال الشهر التالي للانقطاع، نهضت القرينة القانونية في اعتبار العامل مستقيلًا، وانفصمت عرى العلاقة الوظيفية وانتهت خدمته، هذا في حين اعتنق المشرع في قانون الخدمة المدنية المشار إليه نهجًا مغايرًا، إذ لم يعتبر واقعة انقطاع الموظف عن العمل ،
سواء الانقطاع المتصل أو غير المتصل، للمدد التي حددتها المادة (69) منه، استقالة ضمنية، وإنما أدرج حالتي الانقطاع ضمن الأسباب الموجبة لإنهاء خدمة الموظف، حسبما سبق تفصيله.
*
* مجرد إبلاغ الموظف وعدم امتثالة بعد ذلك للكشف الطبي لا يُعد عذرًا مقبولًا، ولا يجعل الجهة الإدارية في حِلٍّ من تطبيق أحكام المادة (69/5) من قانون الخدمة المدنية ؛ إذ استطال انقطاع المعروضة حالتها بعد الإبلاغ المرضيّ مدة جاوزت خمسة عشر يومًا متصلة ولم تقدم ما يثبت مرضها خلال الخمسة عشر يومًا التالية ، ومن ثم تنتهى خدمتها بقوة القانون.
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن انقطاع الموظفة ( الحالة المعروضة ) عن العمل وإبلاغها الجهة الإدارية بمرضها وثبوت تمارضها، لا يُعدُّ عذرًا مقبولًا يمنع من إنهاء خدمتها طبقًا لنص المادة (69/5) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 .
استعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها من أنه بمقارنة الأحكام التي كان يتضمنها قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 (الملغى) في شأن انقطاع العامل عن العمل، والأحكام التي يتضمنها قانون الخدمة المدنية المشار إليه، في هذا الصدد، يتبين أن ثمة مغايرة في الأثر المترتب على واقعة انقطاع العامل في ظل العمل بأحكام القانون المذكور أولًا، وواقعة انقطاع الموظف في المجال الزمني للعمل بأحكام قانون الخدمة المدنية آنف الذكر، حيث اعتبر المشرع في القانون المذكور أولًا انقطاع العامل، سواء كان الانقطاع متصلًا أو غير متصل للمدد التي حددتها المادة (98) منه بمثابة استقالة ضمنية، بحسبان أن هذا الانقطاع ينبئ عن انصراف إرادة العامل المنقطع إلي هجر الوظيفة، بحيث لا تدع ظروف الحال أي شك في دلالته على حقيقة المقصود منه، وقد بنى هذا الحكم على أمر فرضيّ، وهو اعتبار العامل في حكم المستقيل في حال غيابه استعاضة بذلك عن الاستقالة الصريحة، وحرصًا من المشرع على التحقق من قيام هذه القرينة في حق العامل، تطلب لإعمال هذا الحكم مراعاة إجراء شكلي حاصله إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه عن العمل، والقصد من هذا الإجراء هو أن تستبين الجهة الإدارية إصرار العامل على ترك العمل وعزوفه عنه، ومن جهة أخرى إعلانه بما سوف يتخذ ضده من إجراءات حيال هذا الانقطاع حتى يتمكن من إبداء عذره، بحيث إذا ما انتهت المدد المحددة للانقطاع المتصل أو غير المتصل بعد إتمام هذا الإنذار، ودون اتخاذ الإجراء التأديبي خلال الشهر التالي للانقطاع، نهضت القرينة القانونية في اعتبار العامل مستقيلًا، وانفصمت عرى العلاقة الوظيفية وانتهت خدمته، هذا في حين اعتنق المشرع في قانون الخدمة المدنية المشار إليه نهجًا مغايرًا، إذ لم يعتبر واقعة انقطاع الموظف عن العمل ،
سواء الانقطاع المتصل أو غير المتصل، للمدد التي حددتها المادة (69) منه، استقالة ضمنية، وإنما أدرج حالتي الانقطاع ضمن الأسباب الموجبة لإنهاء خدمة الموظف، حسبما سبق تفصيله.
- الأهلى يؤجل الجمعية العمومية لحين تسوية عجز الميزانية
- المعلمين تأجيل انعقاد الجمعية العمومية الطارئة للظروف الأمنية
- قانون الخدمة المدنية – فى حالة الإنقطاع عن العمل يتم فصل الموظف دون إنذار
- نموذج تفويض لولى الامر لمن ينوب عنه فى اجتماع الجمعية العمومية للاباء
- ننشر شروط حصول الموظف على معاش مبكر و فقًا للخدمة المدنية و اهمها " عدم حصول الموظف على جزاءات"
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى