منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
أبو بطة الشقية
أبو بطة الشقية
عضو نشيط
عضو نشيط
ذكر عدد المساهمات : 13283
نقاط : 56175
تاريخ التسجيل : 26/05/2013
الموقع : بلاد الله الواسعة

وزارة التعليم  يجوز ان تتصل الإجازة العارضة بالإجازة الاعتيادية او المرضية قبلها او بعدها Empty وزارة التعليم يجوز ان تتصل الإجازة العارضة بالإجازة الاعتيادية او المرضية قبلها او بعدها

الأحد 10 نوفمبر 2019, 06:10
وزارة التعليم  يجوز ان تتصل الإجازة العارضة بالإجازة الاعتيادية او المرضية قبلها او بعدها

بخصوص الاجازات العارضه والاعتيادى وفقا للمادة 22 كالتالى :
وزارة التعليم  يجوز ان تتصل الإجازة العارضة بالإجازة الاعتيادية او المرضية قبلها او بعدها Yo17

وزارة التعليم  يجوز ان تتصل الإجازة العارضة بالإجازة الاعتيادية او المرضية قبلها او بعدها 1421710
يجوز ان تتصل الاجازة العارضه بالاجازة الاعتيادية والمرضية سواء قبلها او بعدها
يجوز ان تتخلل الاجازة العارضه العطلات الاسبوعية " الجمعه - السبت " وايضا العطلات والاجازات الرسمية ولاتحسب ضمن هذه الاجازة وكما ان الاجازة العارضه تمنح بحد اقصى يومين فى المرة الواحده ، وتقدم طلبات الاجازة العارضه فى اليوم التالى لعودة الموظف من الغيابب على الاكثر لجميع العاملين


تكبير الصورة معاينة الأبعاد الأصلية.

التعليم.. يجوز ان تتصل الإجازة العارضة بالإجازة الاعتيادية او المرضية قبلها او بعدها  

التفاصيل كتبها أ/ سعيد حماد
التفتيش المالي والادارة بتعليم الفيوم
لا يوجد ربط بين الأجازة العارضة والأجازة الأعتيادية:
قال السعيد انور حماد الموجه المالى والادارى بإدارة غرب الفيوم التعليميه بأنه لا يوجد ربط بين الأجازة العارضة والأجازة الأعتيادية ولا يجوز منع الأجازة الاعتيادية بسبب وجود رصيد من الاجازات العارضة
فالاجازة العارضة في مفهومها هو حدوث أمر عارض للموظف لم يتنبأ به قبل حدوثه أدي إلى تغيبه عن الحضور في مقر عمله لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة
اما مفهوم الأجازة الاعتيادية هى عبارة عن مدة من الزمن سمح المشرع فيها للموظف بتغيبه عن مقر عمله بسبب أمر اعتادته متبنئ به قبل حدوثه خلال سنة بأجر كامل اهذا يجب على الموظف أن يتقدم بطلب الحصول على كامل أجازته الاعتيادية السنوية وإلا سقط حقه فيها وفي اقتضاء حقه فيها لهذا ومن كلا المفهومين لا يجوز ربط الاجازة الإعتيادية بالأجازة العارضة كما إنى اوضح أمر هام جدا
الأجازة العارضة تكون بالإخطار بعد حدوث الأمر العارض وليس قبله كما يحدث مع الكثير يبلغون بتغيبهم غدا مثلا
اما ما يحدث في الواقع ليس له دخل بالقانون من قريب ولا من بعيد
يغيب الموظف وبعد مرور مدة تتجاوز الشهر ويطلب قبوله غياب هذا اليوم اعتيادي فهذا أمر مرفوض اما التجاوزات التي تحدث فيكون المسئول عنها مدير المدرسة والإجراء الصحيح هو عند غياب احد الموظفين يوم وحضر ثاني يوم فيتقدم باجازة عارضة اما إذا كان ليس له رصيد من الاجازة العارضة فيحال للتحقيق عن سبب الغياب وعليه ان يطلب على حسب ظروفه احتساب هذا اليوم من ضمن رصيد اجازاته الاعتيادية مع أن هذا غير مسموح ولكن قرار الشئون القانونية بعد موافقة الرئيس المباشر يعتبر بمثابة العذر القانوني ولكن يراعى عدم التكرار اما عن الاجازة الاعتيادية في طبيعتها القانونية ان يتقدم الموظف بطلب الاجازة قبل القيام بها بوقت كاف لا يقل عن يومين او أكثر
كما يجوز للموظف التقدم بطلب مد اجازته للرئيس الذي رخص له بالأجازة بأي وسيلة يمكن إثباتها ويتحقق على الإدارة بها قبل انتهاؤها بوقت كاف فإذا لم يصله رد بالموافقة وجب عليه العودة إلى العمل فيما عدا الأجازات الوجوبية .
كما اننى اوضح انه يجوز اعتبار يوم الغياب بعد الأجازة الاعتيادية او الاجازة الوجوبية او أي نوع من انواع الاجازات الممنوحة او المرخصة للموظف ان تحتسب عارضة إذا كان غيابه بأمر طارئ وعارض حدث له .
كما انه لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يُرخص له بها في حدود الإجازات المقررة في قانون الخدمة المدنية بالنسبة للمخاطبين به اما غير المخاطبين ففى القانون الخاص بهم اجازاتهم الخاصة بهم ( وهى الاعتيادية فقط ) وإلا حرم من أجره مدة انقطاعه دون الاخلال مسئوليته التأديبية
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى