منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
أبو بطة الشقية
أبو بطة الشقية
عضو نشيط
عضو نشيط
ذكر عدد المساهمات : 13283
نقاط : 56159
تاريخ التسجيل : 26/05/2013
الموقع : بلاد الله الواسعة

ننشر رد الحكومة على - تجميد رواتب بعض الموظفين لضعف المخصصات المالية للأجور Empty ننشر رد الحكومة على - تجميد رواتب بعض الموظفين لضعف المخصصات المالية للأجور

الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 7:00
ننشر رد الحكومة على - تجميد رواتب بعض الموظفين لضعف المخصصات المالية للأجور
ننشر رد الحكومة على - تجميد رواتب بعض الموظفين لضعف المخصصات المالية للأجور 2019_119
تلقى مجلس النواب عددًا من مشروعات القوانين المتعلقة بالإيجارات القديمة، والتي من المقرر أن ينتهي منها خلال الدور الحالي، أبرزها مشروع قانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن الوحدات السكنية، والثاني مقدم من الحكومة بشأن المحال التجارية والوحدات الإدارية "غير السكني".



وينشر "مصراوي" تفاصيل مشروعي القانونين على النحو التالي:



1- مشروع قانون للوحدات السكنية:

كشف النائب عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن تفاصيل مشروع قانون تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر عن الأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي تقدم به للبرلمان وأحاله الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، إلى لجنة مشتركة من الإسكان والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس لمناقشته.



وقال العليمي، لـ"مصراوي"، إن مشروع القانون المقدم يتضمن 7 مواد تتحدث عن زيادة قيمة الأجرة القانونية 12 ضعفًا للأماكن المؤجرة وفق القانون رقم 79 لسنة 1977، و8 أضعاف للأماكن المؤجرة وفق القانون رقم 136 لسنة 1981.



وتابع عضو مجلس النواب: "المباني الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 كانت هناك لجان حكومية تحدد الأجرة ولا يجوز للمالك عدم الالتزام بها، وفق القانون رقم 36 لسنة 1981 تم إلغاء هذه اللجان مع تحديد قيمة الأجرة بنسبة 7% من قيمة المبنى، وهناك فرق في قيمة الأجرة القانونية بين القانونين، ولذلك يزداد إيجار الأماكن المؤجرة وفق قانون 1977 بمقدار 12 ضعفًا، و8 أضعاف للأماكن المؤجرة وفق القانون رقم 36 لسنة 1981".



وأكد مقدم مشروع القانون، زيادة الأجرة السنوية بالنسبة للأماكن الخاضعة للقوانين السابقة بنسبة 20% سنويًا، ولمدة 10 سنوات من بداية العمل بالقانون، ليتم تحرير العقد بعد انتهاء هذه المدة وإلغاء كافة قوانين الإيجار القديم والعمل فقط وفق القانون المدني للإيجارات رقم 4 لسنة 1996.



وأوضح النائب عبدالمنعم العليمي، أنه بنهاية مدة الـ10 سنوات تكون الأجرة وصلت إلى سعر السوق: "اللي بيدفع 5 جنيهات مثلاً هتبقى الأجرة 500 جنيه في نهاية الـ10 سنوات، ولا بد من سداد الزيادة في مواعيدها المحددة ويكون الامتناع عنها أو عدم سدادها بمثابة امتناع عن دفع قيمة الأجرة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في هذه الحالة".



وأشار إلى إلزام القانون للمستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء مدة 10 سنوات المبينة بالمادة الثانية من هذا القانون، أو تحرير عقد إيجار باتفاق الطرفين، يطبق في شأنه أحكام القانون المدني.



وفي حالة امتناع المستأجر عن تسليم الوحدة للمالك يحق للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض.



وأكد مقدم مشروع القانون أنه فيما يتعلق بمحدودي الدخل أو الذين يقعون تحت خط الفقر ومن لا تبلغ رواتبهم الحد الأدنى للأجور، تضمن مشروع القانون إنشاء صندوق لتقديم الإعانات لهم سيكون تابعًا لوزارة التضامن الاجتماعي، على أن يكون دخل هذا الصندوق من خلال تحصيل 3% من إجمالي قيمة الزيادة التي تقررت بـ12 أو 8 أضعاف: "بعد 10 سنوات لن يكون هناك مشكلة".



وقال العليمي إن هناك مواد في مشروع القانون تحكم عملية التنفيذ ومنها الحبس من 24 ساعة حتى 3 سنوات لمن يمتنع عن تطبيق القانون وخاصة من المستأجرين، وغرامة مالية أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك وفق درجة المخالفة.



2- مشروع قانون الحكومة للمحال والوحدات التجارية والإدارية:

تقدمت الحكومة خلال دور النعقاد الماضي، بمشروع قانون إلى البرلمان بشأن تعديلات الإيجار القديم للوحدات التجارية والإدارية والمحال المؤجرة للأشخاص الاعتبارية.



وينص مشروع القانون، في مادته الأولى على أنه تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين العام والخاص لغير غرض السكنى التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، مع عدم سريان هذا القانون على الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996، بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.



وتنص المادة الثانية على امتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها.



وتحدد المادة الثالثة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن مع زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية وذلك لمدة 4 سنوات.



وتضمنت المادة الرابعة التزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية (الخمس سنوات) المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع، وتضمنت هذه المادة أنه في حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض إن كان له مقتضى.



سبب التأجيل

أجل الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، إقرار مشروع قانون الحكومة المقدم في دور الانعقاد الماضي، وذلك بسبب الخلافات التي نشبت بين أعضاء البرلمان خلال مناقشة القانون في اللجنة العامة.



وتمركز الخلاف الذي دار بين النواب، على مجال تطبيق القانون، حيث إن مشروع قانون الحكومة يطبق على الوحدات غير السكنية المؤجرة لأشخاص اعتبارية، ولكن صوت أعضاء لجنة الإسكان على مواد القانون بالموافقة، على أن يطبق على الأشخاص العاديين والاعتباريين على السواء للأماكن غير السكنية، وليس على الأشخاص الاعتباريين فقط كما ورد في مشروع الحكومة، حتى لا يكون هناك شبهة عدم دستورية.
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى