- أبو بطة الشقيةعضو نشيط
- عدد المساهمات : 13283
نقاط : 56175
تاريخ التسجيل : 26/05/2013
الموقع : بلاد الله الواسعة
رئيس الشئون القانونية بشنيسة يوضح الإجرات القانونية للمعلمين والموظفين متجاوزى الإجازة العارضة
السبت 11 أغسطس 2018, 15:21
رئيس الشئون القانونية بشنيسة يوضح الإجرات القانونية للمعلمين والموظفين متجاوزى الإجازة العارضة
الإجراءات القانونية من (خصم - جزاء - شئون قانونية) لو تجاوز المعلم أيام العارضة و غبت بعد كده أكتر من مرة ...
للمعلم في السنة 7 أيام عارضة خلال الفترة من 1-7-2017م حتي 30-6-2018م و الحد الأقصى للعارضة في المرة الواحدة يومين وفي حالة انقطاعك عن العمل لمدة ثلاثة أيام يعتبر اليوم الثالث انقطاعا عن العمل ويحسب بالخصم وتحال للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية ، وهناك المحقق اما يخصم الغياب م رصيد الاعتيادى او يعتبره غياب بخصم الراتب خلال مدة الانقطاع بالإضافة الي المساءلة التأديبية طبقا لما ورد بنص المادة رقم 46 من القانون رقم 81 لسنة 2016م الفقرة الأخيرة
أما الفصل من الخدمة يكون نتيجة الانقطاع عن العمل لمدة 15 يوم متصلة أو 30 يوم منفصلة خلال السنة كما ذكر استاذنا الفاضل معاذ مصطفي طبقا لما ورد بنص المادة 176 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 81 لسنة 2016م الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017م الانقطاع عن العمل بدون عذر مقبول
ولكن إذا كنت شخص متعاون مع مديرك في العمل ففي هذه الحالة نستخدم روح القانون وفي حالة وجود ظرف طاري لحضرتك واتصالك بمديرك في العمل وشرح تلك الظروف ممكن يمنح حضرتك ثلاثة أيام إجازة اعتيادية لأنه له صلاحية اعطاءك ثلاثة أيام إجازة اعتيادية ويرسل طلب الاجازة لاعتماده من مدير الإدارة ( اجازات ) والحصول علي ترخيص الاجازة حتي لا تتعرض للمساءلة القانونية والاجازات العارضة تأتي قبل وبعد أي نوع من الاجازات
- مدى قانونية الإجازة العارضة أثناء الدراسة
- أخر نشرة خاصة بطريقة حساب الإجازة العارضة بعد نهاية ديسمبر2018
- القرار الخاص بالسماح بالتأخير بدلاء من الإجازة العارضة وتعطيل العمل
- نشرة جديدة - الإعتيادى و الإجازة العارضة تحسب بداية من أول السنة الميلادية
- الجيزة: استبعاد مديرى المدارس من خلال الشئون القانونية فقط
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى