- إيمان إبراهيم مساعد
- عدد المساهمات : 0
نقاط : 3909
تاريخ التسجيل : 13/01/2014
عندما يضطر المسلم.. لقطع الصلاة سعد الدين هلالي
الأربعاء 10 أغسطس 2011, 19:43
أجمع الفقهاء علي ان من تلبس بالعبادة وكانت فريضة. كالصلاة المكتوبة وصيام رمضان. أنه لا يجوز له إبطالها بدون عذر شرعي مسوغ لقطع العبادة» لعموم قوله تعالي: "ولا تبطلوا أعمالكم" "محمد: 33" ومن الأعذار الشرعية التي تجيز قطع الصلاة الهروب من عدو ظالم. أو الاستجابة لاستغاثة إنسان من غرق أو خطر يتعلق بحياته أو ماله أو عرضه.
أما العبادات النوافل مثل الصلاة المسنونة والصيام المسنون والحج المسنون والعمرة المسنونة فقد اختلف الفقهاء في حكم إبطالها بدون عذر علي مذهبين في الجملة:المذهب الأول: يري تحريم إبطال العبادة ولو كانت مسنونة بغير عذر شرعي واذا فعل فأبطل عبادته المسنونة. كما لو كان يصلي ركعتين نافلة ثم قطع الصلاة وانصرف إلي مشاغله بدون عذر. أو كان يصوم يوما تطوعا فأفطر متعمداً بدون عذر. فإنه يأثم ديانة ويجب عليه قضاء تلك العبادة فيما يستقبل من الزمان. وهذا مذهب الحنفية والمالكية والظاهرية وحجتهم عموم قوله تعالي: "ولا تبطلوا أعمالكم" "محمد: 33". وأخرج أحمد والترمذي وصحح إرساله. عن عائشة. قالت: كنت أنا وحفصة صائمتين. فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه. فجاء رسول الله- صلي الله عليه وسلم- فبدرتني إليه حفصة- وكانت ابنة أبيها- فقالت: يا رسول الله إنا كنا صائمتين. فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه. فقال: -صلي الله عليه وسلم-: "اقضيا يوما مكانه" المذهب الثاني: يري جواز إبطال العبادة المسنونة بدون عذر مع الكراهة. ولا قضاء عليه. ويستثني من ذلك: الحج والعمرة إذ يحرم علي من تلبس بهما ولو كان علي سبيل التطوع. أن يتحلل منهما بدون عذر شرعي. وهو مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة. والرواية الثانية عند الحنابلة تري مشروعية إبطال العبادة المسنونة ولو كانت حجاً أو عمرة بدون عذر شرعي مع الكراهة. كسائر التطوعات وحجة أصحاب هذا المذهب: في جواز إبطال العبادة المسنونة في الجملة: ما أخرجه مسلم عن عائشة قالت: يا رسول الله أهدي لنا حيس. فقال- صلي الله عيه وسلم-: "أرينيه. فلقد أصبحت صائماً". فأكل منه- صلي الله عليه وسلم- ثم قال: "إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فان شاء أمضاها وان شاء حبسها". وأخرج أحمد والترمذي بسند فيه مقال عن أم هانيء. أن النبي- صلي ا لله عليه وسلم- قال: "الصائم المتطوع أمين نفسه- وفي رواية: أمير نفسه- ان شاء صام وان شاء أفطر". أما استثناء الحج والعمرة بمنع التحلل منهما إلا بعذر شرعي فيدل عليه عموم قوله تعالي: "وأتموا الحج والعمرة لله" "البقرة: 196" قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: ان من أحرم بحج أو بعمرة فليس له ان يحل حتي يتمهما.
وكل هذه الأقوال الفقهية صحيحة في ذاتها» لصدورها من أهل الذكر. ويجوز العمل بأحدها بحسب اختيار الناس» لأن الشريعة تتسع لهذا الخلاف رفعاً للحرج. كما قال تعالي: "وما جعل عليكم في الدين من حرج" "الحج: 78".
أما العبادات النوافل مثل الصلاة المسنونة والصيام المسنون والحج المسنون والعمرة المسنونة فقد اختلف الفقهاء في حكم إبطالها بدون عذر علي مذهبين في الجملة:المذهب الأول: يري تحريم إبطال العبادة ولو كانت مسنونة بغير عذر شرعي واذا فعل فأبطل عبادته المسنونة. كما لو كان يصلي ركعتين نافلة ثم قطع الصلاة وانصرف إلي مشاغله بدون عذر. أو كان يصوم يوما تطوعا فأفطر متعمداً بدون عذر. فإنه يأثم ديانة ويجب عليه قضاء تلك العبادة فيما يستقبل من الزمان. وهذا مذهب الحنفية والمالكية والظاهرية وحجتهم عموم قوله تعالي: "ولا تبطلوا أعمالكم" "محمد: 33". وأخرج أحمد والترمذي وصحح إرساله. عن عائشة. قالت: كنت أنا وحفصة صائمتين. فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه. فجاء رسول الله- صلي الله عليه وسلم- فبدرتني إليه حفصة- وكانت ابنة أبيها- فقالت: يا رسول الله إنا كنا صائمتين. فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه. فقال: -صلي الله عليه وسلم-: "اقضيا يوما مكانه" المذهب الثاني: يري جواز إبطال العبادة المسنونة بدون عذر مع الكراهة. ولا قضاء عليه. ويستثني من ذلك: الحج والعمرة إذ يحرم علي من تلبس بهما ولو كان علي سبيل التطوع. أن يتحلل منهما بدون عذر شرعي. وهو مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة. والرواية الثانية عند الحنابلة تري مشروعية إبطال العبادة المسنونة ولو كانت حجاً أو عمرة بدون عذر شرعي مع الكراهة. كسائر التطوعات وحجة أصحاب هذا المذهب: في جواز إبطال العبادة المسنونة في الجملة: ما أخرجه مسلم عن عائشة قالت: يا رسول الله أهدي لنا حيس. فقال- صلي الله عيه وسلم-: "أرينيه. فلقد أصبحت صائماً". فأكل منه- صلي الله عليه وسلم- ثم قال: "إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فان شاء أمضاها وان شاء حبسها". وأخرج أحمد والترمذي بسند فيه مقال عن أم هانيء. أن النبي- صلي ا لله عليه وسلم- قال: "الصائم المتطوع أمين نفسه- وفي رواية: أمير نفسه- ان شاء صام وان شاء أفطر". أما استثناء الحج والعمرة بمنع التحلل منهما إلا بعذر شرعي فيدل عليه عموم قوله تعالي: "وأتموا الحج والعمرة لله" "البقرة: 196" قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: ان من أحرم بحج أو بعمرة فليس له ان يحل حتي يتمهما.
وكل هذه الأقوال الفقهية صحيحة في ذاتها» لصدورها من أهل الذكر. ويجوز العمل بأحدها بحسب اختيار الناس» لأن الشريعة تتسع لهذا الخلاف رفعاً للحرج. كما قال تعالي: "وما جعل عليكم في الدين من حرج" "الحج: 78".
- ناجح المتولى
- عدد المساهمات : 0
نقاط : 3760
تاريخ التسجيل : 13/01/2014
رد: عندما يضطر المسلم.. لقطع الصلاة سعد الدين هلالي
الخميس 11 أغسطس 2011, 18:56
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
- مجلس الصائمين 2012 - الدكتور/ سعد الدين هلالي - حلقة (1)
- الأربعون النووية ( المسلم أخو المسلم ) - 35
- عند ولادة الطفل أمرنا رسولنا الكريم بأن نؤذن في أذنه اليمنى ونقيم الصلاة في الأذن اليسرى ؟ فكل أذان يتبعه صلاة فأين هي الصلاة !!!!؟؟؟
- بلوغ الابن سن 21 عاما.. 9 حالات تؤدي لقطع معاشك في القانون
- ما يجب على المسلم عمله يوم العيد ما يجب على المسلم تجنبه في العيد ما يجب فعله بعد العيد
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى