منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
أبو بطة الشقية
أبو بطة الشقية
عضو نشيط
عضو نشيط
ذكر عدد المساهمات : 13283
نقاط : 56175
تاريخ التسجيل : 26/05/2013
الموقع : بلاد الله الواسعة

الموافقة على زيادة المعاشات15% و زيادة فى مرتبات الخاضعين للحدمة المدنية وغير الخاضعين Empty الموافقة على زيادة المعاشات15% و زيادة فى مرتبات الخاضعين للحدمة المدنية وغير الخاضعين

الأحد 03 يونيو 2018, 18:45
الموافقة على زيادة المعاشات15% و زيادة فى مرتبات الخاضعين للحدمة المدنية وغير الخاضعين
الموافقة على زيادة المعاشات15% و زيادة فى مرتبات الخاضعين للحدمة المدنية وغير الخاضعين I_o10
وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع قانون زيادة المعاشات، بنسبة 15% اعتبارا من 1/7/2018، بحضور وزير المالية عمرو الجارحي، وبحضور خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب.




وأحالت الحكومة اليوم الأحد، مشروع قانون إلي مجلس النواب، بشأن زيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018، بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.




المادة الأولى: تزاد بنسبة 15% اعتبارا من 1/7/2018 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بأحكام القوانين الآتية:




1 - القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.




2 - قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.



3 - قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.

4 - قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.

5 - القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.




6 - قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.




7 - تسري بشأن هذه الزيادة الأحكام الآتية:


أ - يقصد بالمعاش الذي تحسب علي أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما اضيف إليهما من زيادات حتي 30/6/2018.

ب - يقصد بالمعاش الذي تحسب علي أساسه الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات حتي 30/6/2018.




ج - تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 125 جنيها شهريا، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلي 750 جنيها أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجري الاشتراك الأساسي والمتغير الشهري في 30/6/2018.




د - لا تعتبر إعانة العجز الكلى المنصوص عليها في المادة 103 مكررا من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءا من المعاش الذي تحسب علي أساسه الزيادة.




هـ - لا تسري هذه الزيادة علي معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلي إنهاء الخدمة.




و - توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في 1/7/2018.




وتنص المادة الثانية علي أن يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي والمستحق اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع 750 جنيها شاملة كافة الزيادات والإعانات.




ونصت المادة الخامسة علي أن يستبدل بنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النص الآتي : "يسوي معاش كل من يشغل فعليا منصب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم بواقع جزء من عشرة من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت في المنصب، وذلك بمراعاة الآتي:


1 - يقصد بأجر التسوية آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب أو آخر راتب سنوي بالنسبة لباقي الفئات وبما لا يجاوز صافي الحد الأقصى للأجور في تاريخ انتهاء شغل المنصب.




2 - يكون الحد الأقصى للمعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه بالبند السابق.




3 - إذا قل المعاش عن 25% من أجر التسوية المشار إليه في البند (1) من هذه المادة رفع إلي هذا القدر، وإذا انتهي شغل المنصب بسبب الوفاة الإصابة أو العجز الكلى الإصابي فيكون المعاش بواقع 80% من الأجر المشار إليه في البند (1) من هذه المادة.




4 -يجبر كسر الشهر إلي شهر في حساب المدد المشار إليها.
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى