- أبو بطة الشقيةعضو نشيط
- عدد المساهمات : 13283
نقاط : 56162
تاريخ التسجيل : 26/05/2013
الموقع : بلاد الله الواسعة
البرلمان يوافق على قانون " الجرائم الألكترونية" بما فيها التدخل فى خصوصيات الغير و السرقة و السب
الإثنين 14 مايو 2018, 16:13
البرلمان يوافق على قانون " الجرائم الألكترونية" بما فيها التدخل فى خصوصيات الغير و السرقة و السب
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، بأغلبية الثلثين، على مشروع قانون مكافحة جريمة تقنية المعلومات، تصويتا بالوقوف. وداعب رئيس المجلس، النواب قائلا: «حبة رياضة على الصبح تنشط الجسم».
وحدد مشروع القانون الجديد، الذى يتضمن 45 مادة، نطاق التطبيق ومجال التعاون الدولى لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وأنواع جرائم تقنية المعلومات والعقوبات فى شأنها، مثل جرائم الاعتداء على سلامة شبكات وأنظمة تقنيات المعلومات، وتجاوز حدود الحق فى الدخول لمواقع أو حسابات شخصية، والاعتداء على البريد الإلكترونى أو المواقع والحسابات الخاصة، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة.
ونظم مشروع القانون إجراءات حجب المواقع الإلكترونية، إذ منح جهات التحقيق المختصة حق الأمر بحجب موقع أو عدة مواقع أو روابط أو محتوى، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها بوضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أيي مواد دعائية، أو ما فى حكمها، ما يُعدّ جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتُشكّل تهديدا للأمن القومى، أو تُعرّض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر، وتعرض جهة التحقيق أمر الحجب على المحكمة المختصة خلال 24 ساعة، مشفوعا بمذكرة برأيها، لتصدر المحكمة قرارها فى الأمر مُسبّبا بالرفض أو القبول فى مدة لا تجاوز 72 ساعة من وقت العرض عليها.
ويجوز فى حالة الاستعجال لوجود خطر حالّ أو ضرر وشيك الوقوع من ارتكاب جريمة، أن تقوم جهات التحرى والضبط بإبلاغ الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ليُخطر مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت، ويُلتزم بتنفيذ مضمون الإخطار فور وروده إليه، وعلى جهة التحرى والضبط المُبلغة أن تعرض محضرا تثبت فيه ما تم من إجراءات على سلطة التحقيق المختصة خلال 48 ساعة من تاريخ الإبلاغ الذى وجهته للجهاز، فإذا لم يُعرض المحضر فى الموعد المحدد، يُعد الحجب كأن لم يكن، وللمتظلم الحق فى تقديم تظلمه بعد انقضاء 7 أيام من تاريخ صدور الأمر، أو من تاريخ تنفيذه، وإذا رُفض له أن يتقدم بآخر كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم بالرفض، وتفصل المحكمة فى التظلم خلال مدة لا تُجاوز 7 أيام من تقديمها.
وبحسب نصوص مشروع القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو إحدى العقوبتين، كل مقدم خدمة يمتنع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة الجنائية المختصة بحجب أحد المواقع أو الروابط أو المحتوى المُشار إليه، فإذا ترتب على الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة وفاة شخص أو أكثر أو الإضرار بالأمن القومى، تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن ثلاثة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه، وتقضى المحكمة فضلا عن ذلك بإلغاء ترخيص مزاولة المهنة.
- البرلمان يوافق على قانون " الجرائم الألكترونية" بما فيها التدخل فى خصوصيات الغير و السرقة و السب
- البرلمان يوافق على تعديل قانون تنظيم الجامعات
- البرلمان يوافق علي تعديل قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات " تغليظ العقوبة "
- عاجل البرلمان يوافق على مواد من قانون التعليم الجديد اهمها فصل المعلم المتحرش فورًا وجارى مناقشة باقى المواد
- قطار قانون التعليم يصل محطته الأخيرة - وفد من البرلمان فى النقابة لمناقشة قانون التعليم
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى