- ناجح المتولى
- عدد المساهمات : 0
نقاط : 3763
تاريخ التسجيل : 13/01/2014
|| فقه الصيام الجزء 6 ||
الإثنين 08 أغسطس 2011, 18:24
إنَّ الحمد لله نحمدهُ ونستعينهُ ونستغفرهُ ونستهديهِ ونعوذُ باللهِ من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدهِ اللهُ فلا مضلَّ له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنَّه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئاً ... أقدم لكم هذا الموضوع وهي تحت عنوان || فقه الصيام الجزء 6 || الأيام المنهى عن صيامها فى غير رمضان بالتأكيد و بالإجماع و كما ذكرنا ان صوم رمضان فرض على كل مسلم و لكن هناك أيام منهى عن صيام التطوع فيها أى ان هناك بعض الأيام لا يجوز صيامها و ذلك فى أى شهر غير شهر رمضان لأن كل المسلمين مكلفون بصيام هذا الشهر العظيم كلة ,, ام عن صيام التطوع فهناك ايام سوف نذكرها لكم , نهى الرسول صلى الله عليه و سلم الصوم فيها و ذلك لعدة اسباب نشرحها بإذن الله . 1- النهى عن صيام يومى العيدين :- أجمع العلماء على تحريم صوم يومى العيدين سواء أكان الصوم فرضاً او تطوعاً , لقول عُمر رضى الله عنه (( إن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن صيام هذين اليومين , أما فرضاً او تطوعاً , ففطركم من صومكم و أما يوم الأضحى , فكلوا من نسككم )) ::: رواة أحمد و الأربعة ::: 2- النهى عن صوم أيام التشريق :- لا يجوز صيام الأيام الثلاثة التى تلى عيد النحر , لما رواة أبو هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث عبد الله بن حذافة يطوف فى منى (( أن لا تصوموا هذة الأيام , فإنها أيام أكل و شرب و ذكر الله عز و جل )) ::: رواة أحمد بإسناد جيد ::: , و روى الطبرانى فى الأوسط عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أرسل صائحاً يصيح (( أن لا تصوموا هذة الأيام فإنها أيام أكل و شرب و بعال )) و أجاز اصحاب الشافعى صيام أيام التشريق , فيما له سبب من نذر أو كفارة او قضاء , و أما ما لا سبب له فلا يجوز فيها بلا خلاف و جعلوا هذا نظير الصلاة التى لها سبب فى الأوقات المنهى عن الصلاة فيها . 3- النهى عن صيام يوم الجمعة منفرداً :- يوم الجمعة عيد أسبوعى للمسلمين و لذلك نهى الشارع عن صيامة و ذهب الجمهور إلى النهى للكراهية , لا للتحريم إلا إذا صام يوماً قبله أو يوماً بعدة , أو وافق عادة له أو كان يوم عرفة أو عاشوراء فإنه حينئذ لا يُكره صيامة , فعن عبد الله بن عمرو : أن الرسول صلى الله عليه و سلم دخل على جويرية بنت الحارث و هى صائمة فقال لها (( أصُمت أمس ؟ )) فقالت لا قال أتريدين ان تصومى غداً ؟ قالت لا , قال فأفطرى إذاً )) ::: رواة البزار بسند حسن ::: , و فى الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه و سلم قال (( لا تصوموا يوم الجمعة إلا و قبلة يوم أو بعدة يوم )) و فى لفظ مسلم ,, ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا ان يكون فى صوم يصومة أحدكم . 4- النهى عن إفراد يوم السبت بصيام :- عن بُسر السلمى , عن أختة الصماء : ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال (( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما أفترض عليكم و إن لم يجد أحدكم إلا لحا عنب أو عود شجرة فليمضغة )) ::: رواة أحمد و أصحاب السنن و الحاكم ::: و قال صحيح على شرط مسلم و حسنة الترمزى و قال : و معنى الكراهية فى هذا أن يختص الرجل يوم السبت بصيام لأن اليهود يُعظمون يوم السبت . 5- النهى عن صيام يوم الشك :- قال عمار بن ياسر رضى الله عنه (( من صام اليوم الذى شك فية فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه و سلم )) ::: رواة أصحاب السنن ::: و قال الترمزى حديث حسن صحيح و العمل على هذا عند أكثر أهل العلم و به يقول سفيان الثورى و مالك بن أنس و عبد الله بن المبارك و الشافعى و أحمد و إسحاق و كلهم كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذى شك فية و رأى اكثرهم إن صامة و كان من شهر رمضان أن يقضى يوماً مكانة فإن صامة لموافقتة عادة له جاز الصيام حينئذ بدون كراهة ,, فعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه و سلم قال (( لا تقدموا صوم رمضان بيوم أو يومين إلا ان يكون صوم يصومة رجل , فليصم ذلك اليوم )) ::: رواة الجماعة ::: و قال الترمزى حسن صحيح و العمل على هذا عند أهل العلم و كرهوا ان يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان و إن كان رجل يصوم صوماً فوافق صيامة ذلك فلا بأس به عندهم . 6- النهى عن صوم الدهر :- يحرم صيام السنة كلها بما فيها الأيام التى نهى الشارع عن صيامها لقول الرسول صلى الله عليه و سلم (( لا صام من صام الأبد )) ::: رواة أحمد و البخارى و مسلم ::: فإن افطر يومى العيد و أيام التشريق و صام بقية الأيام أنتفت الكراهة , إذا كان ممن يقوى على صيامها , قال الترمزى : و قد كره قوم من أهل العلم صيام الدهر إذا لم يفطر يوم الفطر و يوم الأضحى و أيام التشريق فمن افطر فى هذة الأيام فقد خرج من حد الكراهية و لا يكون قد صام الدهر كلة . 7- النهى عن صيام المرأة و زوجها حاضر إلا بإذنة :- نهى الرسول صلى الله عليه و سلم ان تصوم المرأة و زوجها حاضر حتى تستأذنة , فعن ابى هريرة رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه و سلم قال (( لا تصم المرأة يوماً واحداً وزوجها شاهد إلا بإذنة , إلا رمضان )) ::: رواة البخارى و أحمد و المسلم ::: و قد حمل العلماء النهى على التحريم و أجازوا للزوج أن يفسد صيام زوجتة و لو صامت دون ان يأذن لها لافتياتها على حقة و هذا فى غير رمضان كما جاء فى الحديث فإنه لا يحتاج إلى إذن من الزوج و كذلك لها ان تصوم من غير إذنة إذا كان غائباً فإذا قدم له ان يفسد صيامها , و جعلوا مرض الزوج و عجزة عن مباشرتها مثل غيبتة عنها فى جواز صومها دون ان تستأذنة . 8- النهى عن وصال الصوم :- عن أبى هريرة رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه و سلم قال (( إياكم و الوصال )) قالها ثلاث مرات - قالوا : فإنك تواصل يا رسول الله ؟ قال : إنكم لستم فى ذلك مثلى , إنى أبيت يُطعمنى ربى و يسقينى , فأكلفوا من الأعمال ما تطيقون )) ::: رواة البخارى و مسلم ::: و قد حمل الفقهاء على الكراهة و قد جوز أحمد و إسحاق و بن المنذر الوصال إلى السحر ما لم تكن مشقة على الصائم لما رواة البخارى عن ابى سعيد الخدرى ان النبى صلى الله عليه و سلم قال (( لا تواصلوا , فأيكم أراد ان يواصل فليواصل حتى السحر )) . |
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى