منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
حمدي عبد الجليل
حمدي عبد الجليل
المشرف العام
المشرف العام
ذكر عدد المساهمات : 3476
نقاط : 28460
تاريخ التسجيل : 26/06/2011
موضوعات فقهية هامة فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن ( زكاة الفطر )  1393418480781

موضوعات فقهية هامة فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن ( زكاة الفطر )  140

موضوعات فقهية هامة فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن ( زكاة الفطر )  Empty موضوعات فقهية هامة فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن ( زكاة الفطر )

الإثنين 08 أغسطس 2011, 00:19
موضوعات فقهية هامة فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن ( زكاة الفطر ) 




موضوعات فقهية هامة فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن ( زكاة الفطر ) 

(( « زكاة الفطر » مُختَـارات من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ))


« تأخير زكاة الفطر عن وقتها »

الفتوى رقم ( 2867 )
س: كنت في سفر ونسيت دفع الفطرة وكان السفر ليلة 27 \ 9 \ 99 ولم نخرج الفطرة حتى الآن وعندنا مصنع ومزرعة فيها عمال ويتقاضون أجرة فهل لنا أن نصرف الفطرة عنهم أم يصرفونها هم عن أنفسهم؟
ج : أولا: إذا أخر الشخص زكاة الفطر عن وقتها وهو ذاكر لها أثم وعليه التوبة إلى الله والقضاء؛ لأنها عبادة فلم تسقط بخروج الوقت كالصلاة، وحيث ذكرت عن السائلة أنها نسيت إخراجها في وقتها فلا إثم عليها، وعليها القضاء، أما كونها لا إثم عليها فلعموم أدلة إسقاط الإثم عن الناسي، وأما إلزامها بالقضاء فلما سبق من التعليل.
ثانيا: العمال الذين يتقاضون أجرة مقابل ما يؤدونه من عمل في المصنع والمزرعة هم الذين يخرجون زكاة الفطر عن أنفسهم؛ لأن الأصل وجوبها عليهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
« وقت إخراج زكاة الفطر »

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2896 )
س1: هل وقت إخراج زكاة الفطر من بعد صلاة العيد إلى آخر ذلك اليوم؟
ج1 : لا يبدأ وقت زكاة الفطر من بعد صلاة العيد، وإنما يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان، وهو أول ليلة من شهر شوال، وينتهي بصلاة العيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها قبل الصلاة، ولما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات )) ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان ... ، وقال في آخره: "وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو يومين". فمن أخرها عن وقتها فقد أثم، وعليه أن يتوب من تأخيره وأن يخرجها للفقراء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 8825 )
س2: كنت في الصغر أكلف بتوزيع (صدقة الفطر) وكنت في تلك الفترة جاهلا أنها مفروضة، فكنت أضيع جزءا منها ولا أوصله إلى من طلب مني إيصالها إليه كاملة، وأستطيع هذه الأيام أن أدفع مثلها، فهل لو دفعتها هذه الأيام أكفر عن السابق وكيف السبيل إلى ذلك؟ علما بأنني لا أزال أعيش على نفقة والدي، وإن كنت أعمل في بعض الأحيان .
ج2 : عليك التوبة إلى الله، والوفاء بما عهد إليك إيصاله الآن؛ قضاء عما مضى، فاجتهد في إعطاء مثل ما أخذت للفقراء والمساكين تحقيقا لتوبتك، وارج الله أن يتقبله ويتجاوز عن تأخيرك إياه، فإنه سبحانه تواب رحيم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
« زكاة الفطر عن الكفار »

السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 7699 )
س4: لكثير من الناس خدم كفار في البيت فهل يخرج عنهم زكاة الفطر أو يعطيهم شيئا من الزكاة؟
ج4 : لا يخرج عنهم زكاة الفطر ولا يجوز له أن يعطيهم من الزكاة شيئا، ولو أعطاهم شيئا منها لم يجزئه، لكن له أن يحسن إليهم من غير الزكاة المفروضة، مع العلم بأن الواجب الاستغناء عنهم بالعمال المسلمين؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بإخراج الكفار من جزيرة العرب وقال: (( لا يجتمع فيها دينان )) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
« أهل زكاة الفطر »

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1204 )
س2: الفقراء الذي يتعاطون القات والدخان هل يعطون من زكوات الفطر أم لا؟
ج : لا يكون صنيعهم مانعا من إعطائهم من الزكاة؛ لأنهم بذلك لا يخرجون عن ملة الإسلام، وإنما هم مؤمنون بإيمانهم فسقة بما يتعاطونه من المحرمات، يجب على ولي الأمر منعهم مما يتعاطونه وعقوبتهم على ذلك.
ونسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق لما يحبه ويرضاه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 3055 )
س3: يطلب رجال زكاة الفطر بالأسواق، ولا نعرف أهم متدينون أم لا؟ وآخرون حالهم زينة، والذي يجيئهم من الزكاة ينفقونه على أولادهم، وبعضهم يتسلم راتب ولكنهم ضعفاء دين، فهل يجوز دفعها لهم أم لا؟
ج3 : تدفع زكاة الفطر لفقراء المسلمين وإن كانوا عصاة معصية لا تخرجهم من الإسلام، والعبرة في فقر من يأخذها حالته الظاهرة، ولو كان في الباطن غنيا، وينبغي لدافعها أن يتحرى الفقراء الطيبين بقدر الاستطاعة، وإن ظهر أن آخذها غني فيما بعد فلا يضر ذلك دافعها، بل هي مجزئة والحمد لله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتوى رقم ( 7230 )
س: هل زكاة الفطر للشخص الواحد لا يجوز توزيعها بل تعطى لشخص واحد؟
ج : يجوز دفع زكاة الفطر عن النفر الواحد لشخص واحد، كما يجوز توزيعها على عدة أشخاص.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
« صرف زكاة الفطر للجمعيات »

الفتوى رقم ( 13231 )
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه.. وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام من رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة الآتي نصه:
إن جمعية البر بجدة المسجلة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية تحت رقم (62) منذ تاريخ 6 \ 3 \ 1404هـ تتولى ممارسة بعض الخدمات الاجتماعية من أهمها:
1 -
رعاية اليتامى وفاقدي الأبوين (مجهولي الأبوين) وأطفال من ذوي الظروف الخاصة؛ كأولاد السجينات أو المصابات بأمراض عقلية أو داء عضال، وتشتمل الرعاية الجنسين (بنين وبنات) رعاية إيوائية تربوية كاملة.
2 -
رعاية الأسر المحتاجة بتقديم المعونات النقدية والعينية والمدرسية، بعد دراسة استقصائية مستفيضة يضطلع بها باحثون وباحثات من ذوي الخبرة أو التخصص وفق أسس علمية موضوعية، ويعقب ذلك متابعة مستمرة بين الحين والحين لملاحظة ومراعاة التغيرات التي قد تطرأ على الأسر المستفيدة إيجابية كانت أم سلبية.
تحتضن الجمعية حاليا قرابة مائتي طفل وطفلة، وما يزيد على ستمائة أسرة، وتمنح مساعدات مدرسية لحوالي ألف طالب وطالبة، ومن المتوقع بإذن الله في حالة تحسن موارد الجمعية أن يأوي ملجؤها الجديد خمسمائة طفل، وأن يتضاعف أعداد الأسر التي تتلقى معونات من الجمعية، وكذلك الحال بالنسبة للمساعدات المدرسية. وتحصل الجمعية على مواردها من الزكوات والتبرعات والهبات والوصايا إلى جانب اشتراكات الأعضاء. وحيث إن الجمعية رأت تجميع زكاة الفطر لديها سواء ما يدفع منها قوتا بشكل مباشر، أو ما تحوله إلى قوت نيابة عمن يدفع نقدا على غرار لحوم الأضاحي والهدي والفدي، وذلك قبل صلاة العيد، فهل يجوز لها صرف واستهلاك ذلك القوت تدريجيا وفقا لحاجة المستفيدين ممن ترعاهم؟ أرجو من سماحتكم إصدار فتواكم في ذلك ليتسنى لنا المضي في هذا المشروع الخيري.
وأجابت اللجنة بما يلي:
يجب على الجمعية صرف زكاة الفطر للمستحقين لها قبل صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها عن ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأدائها للفقراء قبل صلاة العيد، والجمعية بمثابة الوكيل عن المزكي وليس للجمعية أن تقبض من زكاة الفطر إلا بقدر ما تستطيع صرفه للفقراء قبل صلاة العيد، ولا يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا؛ لأن الأدلة الشرعية قد دلت على وجوب إخراجها طعاما، ولا يجوز العدول عن الأدلة الشرعية لقول أحد من الناس، وإذا دفع أهل الزكاة إلى الجمعية نقودا لتشتري بها طعاما للفقراء وجب عليها تنفيذ ذلك قبل صلاة العيد، ولم يجز لها إخراج النقود.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 9231 )
س4: ما يقول شيخنا فيمن يأخذ زكاة الفطر ثم يبيعها في حينه؛ مثل أن توزع على الفقراء صاعا من طعام ثم يتم بيعه في نفس الوقت من شخص آخر، وذلك في سبيل الحصول على النقود، وما حكم من وزع زكاة الفطر نقدا؟
ج4 : إذا كان من أخذها مستحقا جاز له بيعها بعد قبضها؛ لأنها صارت بالقبض من جملة أملاكه، ولا يجوز توزيع زكاة الفطر نقدا على الصحيح فيما نعلم، وهو قول جمهور العلماء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 12651 )
س1: إذا دفع زكاة الفطر بالأخص الحبوب، وكان المحتاج غائبا، إما مريضا أو ذهب للعمرة ويوجد وكيل يقبضها عنه حتى حضوره فهل ذلك جائز أم لا؟
ج1 : إذا أناب الفقير شخصا لقبض ما يدفع له من الزكاة جاز لصاحب المال أن يدفع زكاته إلى الوكيل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 8913 )
س1، 2: أفي الزكاة المالية نصيب لإمام المسجد الجامع وغير ذلك؟ أفي زكاة الفطر نصيب لهم؟
ج1، 2 : بين الله سبحانه في كتابه العزيز مصارف الزكاة فقال جل شأنه: سورة التوبة الآية 60 إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ فإن كان إمام المسجد الجامع أحد هذه الأصناف جاز صرف الزكاة إليه، وإلا لم يجز.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتوى رقم ( 2675 )
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من مدير صوامع الغلال بالرياض إلى سماحة الرئيس العام، والمحال إليها من الأمانة العامة برقم 1953 \ 2 وتاريخ 11 \ 10 \ 1399هـ ونصه:
نرجو من سماحتكم التكرم بإصدار فتوى شرعية في مدى جواز إخراج زكاة الفطر من الحبوب غير القمح ومن الطعام ونقدا. حيث إن الدولة جريا على عادتها في مساعدة المزارعين تقوم بشراء القمح منهم عن طريق المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بأسعار تشجيعية، تبلغ ثلاثة ريالات ونصف للكيلو جرام الواحد؛ ليتم طحنه بمطاحن المؤسسة وإنتاج الدقيق الأبيض الذي يباع للمواطنين بأسعار رمزية تبلغ أحد عشر ريالا، وثلاثة عشر ريالا للكيس، حسب النوعية، غير أن تكلفة الإنتاج تبلغ أكثر من خمسة أضعاف هذا السعر وذلك مساعدة من الدولة للمواطنين وتخفيف غلاء المعيشة عنهم. ولكن إذا ما تطلب الأمر بيع القمح للمواطنين فإنه لا يمكن للمؤسسة أن تبيعه بأقل من سعر مشتراه أي 3.5 ريالا حتى لا يستفيد البعض بشراء القمح بأقل من 3.5 ريال ثم إعادة بيعه إلى المؤسسة بهذا السعر المرتفع، وذلك كنوع من الرقابة والمحافظة على الأموال العامة التي تقع مسئوليتها علينا أمام الله سبحانه وتعالى.
وأجابت بما يلي :
تخرج زكاة الفطر من البر والتمر والزبيب والأقط والأرز ونحو ذلك مما يتخذه الإنسان طعاما لنفسه وأهله عادة ولا يجوز إخراجها من النقود.
وقد صدرت فتوى مفصلة من اللجنة الدائمة فيها بيان حكم زكاة الفطر وما تخرج منه ومن تخرج عنه مع الأدلة، هذا نصها:
زكاة الفطر عبادة، وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تخرج منه، وذلك فيما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الناس في رمضان: صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على كل حر وعبد، ذكر أو أنثى من المسلمين )) ، وما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: (( كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب )) متفق على صحته . ولا شك أن الفقراء والمساكين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم من يحتاج إلى كسوة ولوازم أخرى سوى الأكل، لكثرتهم وكثرة السنوات التي أخرجت فيها زكاة الفطر، ومع ذلك لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتبر اختلاف نوع الحاجة في الفقراء، فيفرض لكل ما يناسبه من طعام لأكله صغيرا أو كبيرا، ولم يعرف ذلك عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، بل كان المعروف الإخراج مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوات، ومن لزمه شيء غير الطعام ففي إمكانه أن يتصرف فيما بيده حسب ما تقتضي مصلحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6829 )
س2: هل يجوز لي إخراج الزكاة عن أهلي، حيث إني صمت شهر رمضان في المنطقة الشرقية وأهلي بالجنوب؟
ج2: زكاة الفطر تخرج في المكان الموجود به الشخص لكن لو أخرجها عنه وكيله أو وليه في بلد غير البلد الموجود بها الشخص جاز.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9154 )
س1: شريت تمرا في آخر شهر رمضان أريد أن أنفقه لوجه الله مني آخر جمعة، ولكن لم أتمكن من ذلك لموجب انتهاء الشهر، وكان يوم الجمعة صلاة عيد، وقد دفعته زكاة عني وعن أهلي قبل الصلاة والباقي أنفقته مرة واحدة، أفيدوني هل هو جائز أم لا؟
ج1: لا حرج فيما دفعت من التمر لزكاة الفطر، وما دفعته بعد ذلك فهو صدقة مطلقة من الصدقات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 7822 )
س1: توفي عمي أخو والدي، وانضممت أنا وأولاده في بيت واحد، منهم الكبير والصغير، وإذا جاء رمضان أقوم أنا أو أخوهم بدفع زكاة الفطر عن أهل البيت جميعا، فهل يجوز ذلك؟
ج1: إذا كان الواقع كما ذكر أجزأ دفع أحدكما زكاة الفطر عن نفسه وعن كل واحد من المجموعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتوى رقم ( 13459 )
س: ما حكم من كانت لديه الاستطاعة في إخراج زكاة الفطر ولم يخرجها؟
ج: يجب على من لم يخرج زكاة الفطر أن يتوب إلى الله عز وجل، ويستغفره؛ لأنه آثم بمنعها، وأن يقوم بإخراجها إلى المستحقين، وتعتبر بعد صلاة العيد صدقة من الصدقات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 6505 )
س4: هل من قول معين يقال عند إخراج زكاة الفطر، وما هو؟
ج4: لا نعلم دعاء معينا يقال عند إخراجها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1241 )
س1: إنسان فقير يعول عائلة مكونة من أمه وأبيه وأولاده، ويدركه عيد الفطر، وليس عنده إلا صاع من الطعام فمن يخرجه عنه؟
ج1: إذا كان الأمر كما ذكره السائل من حال الفقير المسئول عنه؛ فإنه يخرج الصاع عن نفسه إذا كان فاضلا عن قوته وقوت من يعول يوم العيد وليلته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (( ابدأ بنفسك ثم بمن تعول )) أما من يعولهم السائل فإذا لم يكن لديهم شيء يزكون به عن أنفسهم فتسقط لقوله تعالى: (( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ))[سورة البقرة الآية 286] ولقوله صلى الله عليه وسلم : (( لا صدقة إلا عن ظهر غنى )) وقوله صلى الله عليه وسلم: (( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم )).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 10344 )
س2: زكاة الفطر:
1 -
هل للمساجد أو الهيئات الإسلامية سلطة جمع الزكاة بالمال وتوزيعها على المستحقين بالحبوب، وهذه الحالة تكون سلطة تجميع الزكاة وكيلا للمزكي؟
2 -
هل من الواجب توزيع زكاة الفطر كلها على المستحقين يوم العيد أو قبله؟
3 -
وإن كان قصد زكاة الفطر تكملة حاجة الغذاء ليلة العيد ويومها وما حكم جمعها في المستودع وتوزيعها طول السنة كمساعدة شهرية؟
ج2:
1-
الأصل أن زكاة الفطر يجب إخراجها من المزكي إلى المستحق مباشرة، ولكن يجوز لمن وجبت عليه الزكاة أن ينيب غيره من الثقات في توزيعها.
2 -
الأفضل أن تخرج زكاة الفطر يوم العيد قبل أن يخرج إلى صلاة العيد ويجوز إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر : (( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء )) (ج9/ ص 364-390)
وفّق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع بالعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.


سلمان بن عبدالقادر أبو زيد
غفر الله له ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين

________________________________________________
موضوعات فقهية هامة فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن ( زكاة الفطر )  12107010_906912522734669_1561722651500059538_n
avatar
ناجح المتولى
عدد المساهمات : 0
نقاط : 3752
تاريخ التسجيل : 13/01/2014

موضوعات فقهية هامة فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن ( زكاة الفطر )  Empty رد: موضوعات فقهية هامة فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن ( زكاة الفطر )

الإثنين 08 أغسطس 2011, 16:35
موضوعات فقهية هامة فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن ( زكاة الفطر )  229019_1302819291
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى