منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
أبو بطة الشقية
أبو بطة الشقية
عضو نشيط
عضو نشيط
ذكر عدد المساهمات : 13283
نقاط : 56175
تاريخ التسجيل : 26/05/2013
الموقع : بلاد الله الواسعة

هام - شروط منح ا لعلاوة التشجيعية للمعلمين و الاداريين 2018 Empty هام - شروط منح ا لعلاوة التشجيعية للمعلمين و الاداريين 2018

الجمعة 11 أغسطس 2017, 04:42
هام - شروط منح ا لعلاوة التشجيعية للمعلمين و الاداريين 2018





هام - شروط منح ا لعلاوة التشجيعية للمعلمين و الاداريين 2018 Aay10



1.تقرير كفاية ممتاز عن العامين الآخيرين



2.أن يحقق إقتصادا فى النفقات أو بذل جهد خاص



3.نسبة المنح 10٪ من عدد العاملين فى وظائف كل مجموعة



4.إذا كان عدد العاملين أقل من عشرة تمنح لواحد منهم



القيد على منح العلاوة التشجيعية



ولقد حدد مشروع قانون الخدمة المدنية اشروط منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 2.5% من أجره الوظيفى. 



ونصت المادة 38 من مشروع قانون الخدمة المدنية على



أنه يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 2.5% من أجره الوظيفى، وذلك طبقاً للشروط الآتية: 



(1) أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين 



(2) ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام. 



(3) ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم. 



العلاوة التشجيعية بسبب الحصول على درجة علمية أعلى من الدرجة الجامعية الأولى



إعمالا للحكم الوارد فى المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 898 لسنة 1982 المعدل بالقرار رقم 827 لسنة 1983 بشأن منح علاوة تشجيعية للعاملين الذين يحصلون عليها إثناء الخدمة على مؤهلات علمية أعلى من الدرجة الجامعية الأولى الصادر تنفيذا لحكم المادة 52 من القانون رقم 47 لسنة 1978



وهى تمنح بفئة العلاوة الدورية المقررة لدرجة الوظيفة



تحديد تاريخ الحصول على المؤهل تحكمه المادة 73 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972



(الدرجة الجامعية الأولى- البكالريوس- الليسانس تاريخ إعتماد النتيجة من مجلس الكلية )



المادة 92 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 (دبلوم الدراسات العليا ) الماجستير –الدكتوراه تاريخ إعتماد مجلس الجامعة



على ان يتم الترشح للحصول على العلاوة التشجيعية كل عام خلال الترم الاول من بداية كل عام بدءا من شهر اكتوبر وفقا لاصدار القرار من السلطة المختصة بكل محافظة ومديرية التربية 
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى