منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
أبو بطة الشقية
أبو بطة الشقية
عضو نشيط
عضو نشيط
ذكر عدد المساهمات : 13283
نقاط : 56175
تاريخ التسجيل : 26/05/2013
الموقع : بلاد الله الواسعة

المحكمة الإدارية  : لا يجوز عقاب موظف   عبر عما تعرض له من ظلم بالإضراب عن العمل "وتصدر حكم تاريخى بالغاء بإلغاء العقوبة التأديبية الموقعة على 17 موظفا Empty المحكمة الإدارية : لا يجوز عقاب موظف عبر عما تعرض له من ظلم بالإضراب عن العمل "وتصدر حكم تاريخى بالغاء بإلغاء العقوبة التأديبية الموقعة على 17 موظفا

السبت 17 يونيو 2017, 20:38
المحكمة الإدارية  : لا يجوز عقاب موظف   عبر عما تعرض له من ظلم بالإضراب عن العمل "وتصدر حكم تاريخى بالغاء بإلغاء العقوبة التأديبية الموقعة على 17 موظفا
المحكمة الإدارية  : لا يجوز عقاب موظف   عبر عما تعرض له من ظلم بالإضراب عن العمل "وتصدر حكم تاريخى بالغاء بإلغاء العقوبة التأديبية الموقعة على 17 موظفا Iy10

- المحكمة تلغي العقوبة التأديبية لـ17 موظفا أضربوا عن العمل
- للمرة الأولى.. «الإدارية العليا» تعالج الفراغ التشريعي بوضع ضوابط محددة للإضراب السلمي الذي لا يستحق العقاب
قضت المحكمة الادارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العنين، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، بإلغاء العقوبة التأديبية الموقعة على 17 موظفا بهيئة البريد، بمكتب بريد أشمون، بتهمة الإضراب عن العمل خلال الفترة من 23 فبراير 2014 وحتى 27 فبراير 2014.

وأرست المحكمة مبدأ جديدا اعتبرت فيه الإضراب السلمي حق لا يجوز العقاب على استعماله، حتى ولو لم ينظمه المشرع.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إر حق الاضراب نص علية الدستور في المادة (15) منه وأوجب علي المشرع تنظيم هذا الحق إلا أن المشرع لم يتدخل لتنظيمه في المرافق العامة او في نطاق الوظيفة العامة بصفة عامة وكان يجب علية التدخل بالتنظيم في قانون الخدمة المدنية فإذا لم يفعل وتبين من الأوراق أن الموظفين المتهمين لم يتجاوزوا حدود استعمال هذا الحق وقاموا بالإضراب لمطالب وظيفية مشروعة منها زيادة البدلات والحوافز، وقد استجابت لهم جهة الادارة فعلا وقامت بزيادة الحوافز واحتسبت أيام الإضراب إجازة اعتيادية من رصيد إجازاتهم فلا يمكن مجازاتهم عن استعمال حق قرره الدستور وهو حق الاضراب، حيث لم يتم إساءة استعمال هذا الحق من قبل الموظفين، فقد ثبت أن الإضراب كان جزئيا ولم يكن كليا وكانت أعمال المكتب تسير بصورة عادية وشهدت الادارة ان الاضراب كان مهنيا ولم يكن له علاقة بأي تنظيم سياسي، وعليه فلا وجه لمساءلتهم تأديبيا عنه.

وناشدت المحكمة المشرع التدخل لتنظيم هذا الحق في قانون الخدمة المدنية، حيث ان قانون العمل تضمن تنظيما لهذا الحق فأصبح واجبا علي المشرع التدخل لتنظيم هذا الحق في نطاق الخدمة المدنية علي نحو يضمن التوازن بين هذا الحق وعدم اساءة استعماله او الانتقاص منه من ناحية وبين دوام سير المرافق العامة بانتظام واطراد.

وتابعت المحكمة: "وإلى حين أن يتدخل المشرع بهذا التنظيم فإن المحكمة ترى أن الضوابط الاساسية للإضراب السلمي غير المعاقب علية تدور حول عدة قواعد وأسس منها أن تكون المطالب التي نظم الإضراب من أجلها مطالب مشروعة ترتبط بالوظيفة العامة وليست لها صبغة سياسية ويتعين لجوء الموظف إلى جهة الادارة أولا بالوسائل القانونية المشروعة كالتظلم ومخاطبة السلطات العامة لتنفيذ هذه المطالب".

وأضافت المحكمة أنه من بين تلك الأسس أيضا أن تتم المفاوضة حول المطالب وأن يتم اخطار الجهة الادارية بالإضراب قبل الشروع فيه بوقت كاف وأن تعطي الجهة الادارية مهلة لبحث هذه المطالب والرد عليها وأن يبدأ الاضراب بصورة متدرجة بأن يكون جزئيا قبل أن يكون إضرابا شاملا وأن تكون هناك بدائل لمعالجة الحالات المستعجلة التي لا يجوز تجاهلها بالإضراب حتى لا تتعطل مصالح المواطنين ، مع وجوب الإشارة إلى أن المشرع له أن يحدد الوظائف التي يمتنع فيها الإضراب لمساسها بسير المرافق العامة وبمصالح المواطنين مساسا مباشرا.

وشددت المحكمة على أنه إذا ما التزم العامل بهذه الضوابط والأصول العامة عند ممارسته لحق الإضراب ولم يرتبط الإضراب بأي نوع من أنواع العنف فلا يجوز معاقبته على هذا الحق الذي أباحه له الدستور ولا يجوز القول بأنه مادام المشرع لم ينظم هذا الحق تعين وقف استعماله لأن في ذلك مصادرة لحق نص عليه الدستور وهذا لا يجوز.

الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى