منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
أبو بطة الشقية
أبو بطة الشقية
عضو نشيط
عضو نشيط
ذكر عدد المساهمات : 13283
نقاط : 56175
تاريخ التسجيل : 26/05/2013
الموقع : بلاد الله الواسعة

ننشر نص قانون علاوة الغلاء لموظفي الدولة بعد موافقة البرلمان عليه اليوم Empty ننشر نص قانون علاوة الغلاء لموظفي الدولة بعد موافقة البرلمان عليه اليوم

الإثنين 12 يونيو 2017, 17:37
ننشر نص قانون علاوة الغلاء لموظفي الدولة بعد موافقة البرلمان عليه اليوم
ننشر نص قانون علاوة الغلاء لموظفي الدولة بعد موافقة البرلمان عليه اليوم Iouo_o11
النص الكامل لمشروع قانون الحكومة، والذي وافقت عليه لجنة القوي العاملة بالبرلمان، بتحديد الحد الادني للعلاوة الدورية، ومنح علاوة غلاء استثنائية بنسبة ٧٪‏ من الأجر الوظيفي.



مشروع قانون بتحديد الحد الادني للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦.



المادة الاولييكون الحد الادني لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ في ١/٧/٢٠١٧ طبقا للمادة (٣٧) منه مبلغ ٦٥ جنيها شهريا.



المادة الثانية



يمنح الموظفين بالدولة المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ اعتبارا من اول يوليو ٢٠١٧ علاوة غلاء استثنائية بنسبة ٧٪‏ من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/٦/٢٠١٧ او في تاريخ التعيين بالنسبة لمت يعين بعد هذا التاريخ، بحد ادني ٦٥ جنيها شهريا وبحد أقصي ١٣٠ جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للعامل وتضم اليه اعتبارا من اول يوليو سنة ٢٠١٧، ويتم الجمع بين هذه العلاوة والعلاوة الدورية المنصوص عليها في المادة الأولي من هذا القانون.



المادة الثالثة



لا يجوز الجمع بين علاوة الغلاء الاستثنائية المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تقرر اعتبارا من أول يوليو 2017 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:1- إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهم2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدي إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.



المادة الرابعة



يصدر وزير المالية القرارات الازمة لتنفيذ أحكام هذا القانونالمادة الخامسةيلغي كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامهالمادة السادسةيُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 2017.



كما وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن منح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بنسبة 10% من الأجر الأساسى بحد أدنى 65 جنيها شهريا وبحد أقصي 130 جنيها شهريا.



وينص المشروع في المادة الأولى علي أن يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2017 علاوة غلاء استثنائية بنسلة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 /6/2017، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيها شهريا وبحد أقصي 130 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2017.



وتنص المادة الثانية



علي أن يقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.



المادة الثالثة:



لا يجوز الجمع بين علاوة الغلاء الاستثنائية المنصوص في هذا القانون وبين الزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2017، في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:



1 - إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة أستحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.



2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.



المادة الرابعة: يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.



المادة الخامسة: يلغي كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.المادة السادسة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 2017.
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى