- أبو بطة الشقيةعضو نشيط
- عدد المساهمات : 13283
نقاط : 56163
تاريخ التسجيل : 26/05/2013
الموقع : بلاد الله الواسعة
مجلس الوزراء يثلج صدور الأباء والأمهات اليوم - تغليظ عقوبات خكف الأطفال لتصل فى حال الضرر للإعدام
الإثنين 29 مايو 2017, 15:30
مجلس الوزراء يثلج صدور الأباء والأمهات اليوم - تغليظ عقوبات خكف الأطفال لتصل فى حال الضرر للإعدام
قال المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، إن مجلس الوزراء وافق على تعديل ٣ مواد من قانون العقوبات بشأن الجرائم الخاصة بأعمال الخطف، وهي المواد ٢٨٣ و٢٩٠ و٢٨٩ لمواجهة أعمال الخطف.
وأكد «عبد الرحيم» في مؤتمر صحفي على هامش انعقاد مجلس الوزراء، أن كثرة حوادث خطف الأطفال وطلب الفدية التي تكررت في الآونة كانت السبب في سرعة استصدار القانون.
وقال وزير العدل، إن التعديلات تشمل المادة ٢٨٣ "أنه كل من أخفى طفلًا حديث العهد بالولادة أو أبدله بآخر أو عازاه زورًا إلى غير من أي من والديه يعاقب بالسجن".
وتتضمن المادة ٢٨٩ أنه كل من خطف بنفسه طفلًا لم يبلغ سنة ١٢ سنة ميلادية كاملة يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن ٧ سنوات وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ١٠ سنوات إذا كان المخطوف تجاوز سنة ١٢ سنة.
وإذا كان الخطف مصحوبا بالفدية تكون العقوبة بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن ١٥ سنة ولا تزيد عن ٢٠ سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وشملت التعديلات المادة ٢٩٠ على أنه كل من خطف بنفسه شخص بالإكراه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، وإذا كان الخطف بطلب الفدية تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تزيد عن عشرين سنة، وإذا كان المخطوف طفلا أو أنثى تكون العقوبة السجن المؤبد، ويعاقب بالإعدام إذا اقترنت بها جناية هتك عرض المخطوف.
وأكد «عبد الرحيم» في مؤتمر صحفي على هامش انعقاد مجلس الوزراء، أن كثرة حوادث خطف الأطفال وطلب الفدية التي تكررت في الآونة كانت السبب في سرعة استصدار القانون.
وقال وزير العدل، إن التعديلات تشمل المادة ٢٨٣ "أنه كل من أخفى طفلًا حديث العهد بالولادة أو أبدله بآخر أو عازاه زورًا إلى غير من أي من والديه يعاقب بالسجن".
وتتضمن المادة ٢٨٩ أنه كل من خطف بنفسه طفلًا لم يبلغ سنة ١٢ سنة ميلادية كاملة يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن ٧ سنوات وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ١٠ سنوات إذا كان المخطوف تجاوز سنة ١٢ سنة.
وإذا كان الخطف مصحوبا بالفدية تكون العقوبة بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن ١٥ سنة ولا تزيد عن ٢٠ سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وشملت التعديلات المادة ٢٩٠ على أنه كل من خطف بنفسه شخص بالإكراه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، وإذا كان الخطف بطلب الفدية تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تزيد عن عشرين سنة، وإذا كان المخطوف طفلا أو أنثى تكون العقوبة السجن المؤبد، ويعاقب بالإعدام إذا اقترنت بها جناية هتك عرض المخطوف.
- تعديل صرف معاشات شهر مايو٢٠٢٠ بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار السبت اجازه
- المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء اليوم 30 إصابة جديدة بكورونا اليوم زيادة عن الأمس.
- مجلس الوزراء يقر 10 اجراءات جديدة اليوم تعرفها
- مجلس الوزراء امتحانات الترم الثانى فى موعدها و قرارات هامة لوزير التعليم مساء اليوم
- وزير التعليم لـ"اليوم السابع":مجلس الوزراء وافق على مطالب المعلمين
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى