- أبو بطة الشقيةعضو نشيط
- عدد المساهمات : 13283
نقاط : 56175
تاريخ التسجيل : 26/05/2013
الموقع : بلاد الله الواسعة
ننشر قانون الجديد للضرائب على أجور الموظفين بنسبة ٢٢.٥٪
الجمعة 19 مايو 2017, 15:27
ننشر قانون الجديد للضرائب على أجور الموظفين بنسبة ٢٢.٥٪
وينص المشروع أن تكون أسعار الضريبة كالتالي:
– الشريحة الأولى والتي يبلغ دخلها السنوي حتى 7200جنيهًا، معفاة من الضريبة.
– الشريحة الثانية أكثر من 7200 جنيه حتى 30000 جنيه، بنسبة (10%).
– الشريحة الثالثة وهي أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 جنيه، بنسبة (15%).
– الشريحة الرابعة وهي أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه، بنسبة (20%).
– الشريحة الخامسة وهي أكثر من 200000 جنيه (22.5%)، على أن يتم منح الخاضعين للشرائح الثلاثة الآتية خصماً من الضريبة المستحقة عليهم، حيث تكون الشريحة الثانية 80%، والشريحة الثالثة 40% والشريحة الرابعة 5%.
وجاء نص مشروع القانون المقرر تطبيقه في الأول من يوليو المقبل بعد موافقة مجلس النواب عليه، كالتالي:
مشروع قانون
بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة
قرر يحال المشروع الآتى نصه إلى مجلس النواب:
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة رقم (8 ) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النص الآتى:
” تكون أسعار الضريبة على النحو الآتى :
الشريحة الأولى: حتى 7200جنيه فى السنة معفاة من الضريبة
الشريحة الثانية: أكثر من 7200 جنيه حتى 30000 جنيه (10%)
الشريحة الثالثة: أكثر من 30000جنيه حتى 45000جنيه (15%)
الشريحة الرابعة: أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه (20%)
الشريحة الخامسة: أكثر من 200000 جنيه (22.5%)
ويتم منح الخاضعين للشرائح الثلاثة الآتية خصماً من الضريبة المستحقة عليهم على النحو التالي:
الشريحة الثانية 80%
الشريحة الثالثة 40%
الشريحة الرابعة 5%
ويكون منح الخصم المشار إليه في الفقرة السابقة لمرة واحدة وفقا لأعلي شريحة يقع فيها الممول، ولا يجوز منح هذا الخصم لمن يخضعون للشريحة الخامسة.
ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل.
وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة حساب الخصم المشار إليه.
المادة الثانية
تسري أحكام المادة السابقة على النحو الآتي:
أولاً: بالنسبة لممولي المرتبات وما في حكمها: اعتباراً من الشهر الذي ينشر فيه هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
ثانياً: بالنسبة لممولي النشاط التجاري أو المهني أو غير التجاري أو إيرادات الثروة العقارية: اعتباراً من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره
رئيس الجمهورية
عبد الفتاح السيىسى
- بالتزامن مع الموفقة رسميًا على قانون التأمين الجديد ننشر تفاصيل استقطاع أكثر من 100 جنيه مع مرتب مايو من أجور الموظفين لتحسين الخدمة التأمينية
- قانون العمل الجديد ينتصر للعمالو الموظفين قانون العمل الجديد: مفيش استمارة 6 والتثبيت إلزامي و4 أشهر إجازة وضع
- استقطاع 1% من راواتب الموظفين.. ننشر نص قانون المساهمة التكافلية قبل إقراره "مستند"
- ننشر رواتب الموظفين المطبق بعد إقرار قانون الخدمة المدنية يوم الأحد القادم - الذى حاز على استحسان الكثير من النواب
- ننشر نص قانون المعاشات الجديد المعاشات الجديد " زيادة المعاش أول يوليو15%
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى