منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
أبو بطة الشقية
أبو بطة الشقية
عضو نشيط
عضو نشيط
ذكر عدد المساهمات : 13283
نقاط : 56175
تاريخ التسجيل : 26/05/2013
الموقع : بلاد الله الواسعة

بأمر القضاء- إعفاء مرتبات ومكافآت  الموظفين من الضرائب  و رد ما خصم بأثر  رجعى Empty بأمر القضاء- إعفاء مرتبات ومكافآت الموظفين من الضرائب و رد ما خصم بأثر رجعى

الأحد 17 يوليو 2016, 16:29
بأمر القضاء- إعفاء مرتبات ومكافآت  الموظفين من الضرائب  و رد ما خصم بأثر  رجعى


بأمر القضاء- إعفاء مرتبات ومكافآت  الموظفين من الضرائب  و رد ما خصم بأثر  رجعى Large-cms-image-000152055


قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار طارق نعمان الفيل، نائب رئيس المجلس، بإلزام الجهات الإدارية بالدولة بإعفاء العلاوات الخاصة المضمومة إلى المرتب الأساسي من أية ضرائب أو رسوم ورد المبالغ التي تم خصمها دون وجه حق.

ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر تحت عضوية المستشار محمد جمال الدين، والمستشار حسام بطيخ، أن المحكمة استقبلت عشرات الدعاوي من  العاملين  في عدد الجهات الإدارية منها وزارة الخارجية والشهر العقاري ووزارة العدل تطالب بوقف احتساب ضريبة كسب العمل على العلاوات الخاصة التي لم يتم ضمها للمرتب وكذلك الأجور المتغيرة والحوافز والمكافآت مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها استرداد ما تم خصمه من مبالغ دون وجه حق.

واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلي الفتوى التي أقرتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة والتي أوضحت فيها  أن الضريبة على المرتبات تسرى على ما تدفعه الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة للموظف من مرتب مقابل العمل الفعلي وما يؤديه له من مزايا نقدية وعينية كجزء متمم لهذا المرتب , كما تسرى هذه الضريبة على ما يأخذ حكم المرتب من دفعات دورية وعلى ما يدفع للموظف بصفة مستمرة من مكافآت عن أعمال مكملة للعمل الأصلي , وقد أعفى المشرع العلاوات الخاصة المضمومة إلي المرتب الأساسي من أية ضرائب أو رسوم بما فيها الضريبة الموحدة على المرتبات , ومن ثم فان الإعفاء يقتصر على قيمة هذه العلاوات ولا يمتد إلي غيرها من أية مبالغ تكون قد تأثرت بالضم كالحوافز و المكافآت والأجور الإضافية التي تصرف منسوبة إلي الأجر الأساسي.





جاء ذلك في الدعوى رقم 1160لسنة 60 ق الـمـقــــامـــة مــن معتز محمد محمد محمد عبد المقصود  ضد كل من وزير العدل ورئيس مصلحة الشهر العقارى ووزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بصفتهم .

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أن المدعى بصحيفة دعواه  ذكر بأن الجهة الإدارية تقوم بإخضاع العلاوات الخاصة المضمومة الى المرتب الأساسى  لضريبة كسب عمل ، وهو الأمر الذى لم تجحده الجهة الإدارية أو تنكره .

وأضاف  أن المشرع قد أعفى العلاوات الخاصة المضمومة إلى المرتب الأساسي من أية ضرائب أو رسوم وفقاً لنص المادة الرابعة من القانون رقم 29لسنة 1992سالفة الذكر وما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة  الأمر الذى يكون معه مسلك الجهة الإدارية فى هذا الشأن غير متفق وصحيح حكم القانون إذ إنه يتعين عليها تجريد المرتب من العلاوات الخاصة قبل إخضاعه للضريبة على المرتبات ، ومن ثم يتعين الحكم بأحقيـة المدعـى في إعفاء العلاوات الخاصة المضمومة إلى مرتبه الأساسي طبقاً للقانون رقم 29لسنة1992وما تلاه من قوانين من أية ضرائب أو رسوم مع الزام الجهة الإدارية بأن ترد إليه المبالغ التى تم خصمها منه دون وجه حق وذلك اعتبارا من الخمس سنوات السابقة علي تاريخ اللجوء إلي لجان التوفيق فى بعض المنازعات إعمالا لقواعد التقادم الخمسي مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى