- ابن النيلعضو متألق
- عدد المساهمات : 3198
نقاط : 22956
تاريخ التسجيل : 16/06/2011
الرافعى يتراجع عن قرار لأول مرة :و يقر اليوم 10جنيهات غرامة إعادة القيد للتعليم الأساسى و29جنيها للثانوى إلغاء قرار ال1000 جنيه
الجمعة 18 سبتمبر 2015, 11:32
الرافعى يتراجع عن قرار لأول مرة :و يقر اليوم 10جنيهات غرامة إعادة القيد للتعليم الأساسى و29جنيها للثانوى إلغاء قرار ال1000 جنيه
أصدر الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم فى حكومة تسيير الأعمال قرارا وزاريا رقم 349، نص على تحصيل غرامة قدرها 10 جنيهات من ولى أمر الطالب بمدارس التعليم الأساسى أو الخاص، إذا تخلف التلميذ أو انقطع عن المدرسة بدون عذر مقبول لمدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة. ونص القرار على تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية وأثمان أدلة التقويم التى تحصّل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم للعام الدراسى 2015/2016، كما نص على عدم جواز تحصيل أى نوع آخر من الرسوم أو الغرامات أو الاشتراكات أو مقابل الخدمات الإضافية على غير النحو المبين بهذا القرار. وأوضحت الوزارة فى بيان لها أنه تم تثبيت القيمة لكل أنواع التحصيلات وعدم إدراج أى زيادة فى القيمة مراعاة للبعد الاجتماعى، بحيث تكون لرياض الأطفال 45 جنيها، وللمرحلة الابتدائية 60 جنيها، وللمرحلة الإعدادية 65 جنيها، وللتعليم الثانوى العام 85 جنيها . وجاء فى القرار أنه إذا تخلف التلميذ أو انقطع عن المدرسة بدون عذر مقبول لمدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة فى مدارس التعليم الأساسى الرسمية أو الخاصة بمصروفات تحصل من ولى أمره غرامة مقدرها عشرة جنيهات، إذ لم يتقدم للمدرسة بعذر مقبول خلال أسبوع من استلامه إنذار الانقطاع، وتكرر هذه الغرامة باستمرار تخلف الحضور كل عشرة أيام. وشمل القرار أن يتم تحصيل رسم إعادة قيد من طلاب المدارس الثانوى العام الرسمى (عربى ـ لغات) أو الخاصة بمصروفات كالعام الماضى وهى كالآتى: 54 جنيها عند إعادة قيد الطالب الذى يفصل بسبب استنفاد مرات الرسوب بما لا يجاوز ثلاث مرات فى المرحلة، و29 جنيها عند إعادة قيد الطالب الذى يفصل بسبب تغيبه خلال السنة الدراسية بغير عذر تقبله إدارة المدرسة مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلا، أو ثلاثين يوما منفصلا، ولا يجوز إعادة القيد أكثر من مرة فى ذات السنة الدراسية وأكثر من مرتين فى المرحلة كلها. ونص القرار على أن تعفى الفئات التالية من سداد الاشتراكات والخدمات الإضافية وخدمات التجريب والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية وهى: أبناء الشهداء،أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعى والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعى من تلاميذ المدارس الحكومية، الطلاب يتامى الأب، أبناء المرأة المعيلة ومهجور العائل والمطلقة وأبناء المكفوفين، وذوى الاختياجات الخاصة، وأبناء المفرج عنهم من السجون حديثا غير القادرين، وأبناء مصابى الثورة بعد تقديم المستندات الدالة، أبناء مصابى العمليات الحربية بعجز كلى أو جزئى والمفقودين فى الحرب، أبناء ضحايا الأحداث الإرهابية العائدين من الدول التى تعرضت لهجمات إرهابية، طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بمحافظة البحر الأحمر.
أصدر الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم فى حكومة تسيير الأعمال قرارا وزاريا رقم 349، نص على تحصيل غرامة قدرها 10 جنيهات من ولى أمر الطالب بمدارس التعليم الأساسى أو الخاص، إذا تخلف التلميذ أو انقطع عن المدرسة بدون عذر مقبول لمدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة. ونص القرار على تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية وأثمان أدلة التقويم التى تحصّل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم للعام الدراسى 2015/2016، كما نص على عدم جواز تحصيل أى نوع آخر من الرسوم أو الغرامات أو الاشتراكات أو مقابل الخدمات الإضافية على غير النحو المبين بهذا القرار. وأوضحت الوزارة فى بيان لها أنه تم تثبيت القيمة لكل أنواع التحصيلات وعدم إدراج أى زيادة فى القيمة مراعاة للبعد الاجتماعى، بحيث تكون لرياض الأطفال 45 جنيها، وللمرحلة الابتدائية 60 جنيها، وللمرحلة الإعدادية 65 جنيها، وللتعليم الثانوى العام 85 جنيها . وجاء فى القرار أنه إذا تخلف التلميذ أو انقطع عن المدرسة بدون عذر مقبول لمدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة فى مدارس التعليم الأساسى الرسمية أو الخاصة بمصروفات تحصل من ولى أمره غرامة مقدرها عشرة جنيهات، إذ لم يتقدم للمدرسة بعذر مقبول خلال أسبوع من استلامه إنذار الانقطاع، وتكرر هذه الغرامة باستمرار تخلف الحضور كل عشرة أيام. وشمل القرار أن يتم تحصيل رسم إعادة قيد من طلاب المدارس الثانوى العام الرسمى (عربى ـ لغات) أو الخاصة بمصروفات كالعام الماضى وهى كالآتى: 54 جنيها عند إعادة قيد الطالب الذى يفصل بسبب استنفاد مرات الرسوب بما لا يجاوز ثلاث مرات فى المرحلة، و29 جنيها عند إعادة قيد الطالب الذى يفصل بسبب تغيبه خلال السنة الدراسية بغير عذر تقبله إدارة المدرسة مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلا، أو ثلاثين يوما منفصلا، ولا يجوز إعادة القيد أكثر من مرة فى ذات السنة الدراسية وأكثر من مرتين فى المرحلة كلها. ونص القرار على أن تعفى الفئات التالية من سداد الاشتراكات والخدمات الإضافية وخدمات التجريب والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية وهى: أبناء الشهداء،أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعى والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعى من تلاميذ المدارس الحكومية، الطلاب يتامى الأب، أبناء المرأة المعيلة ومهجور العائل والمطلقة وأبناء المكفوفين، وذوى الاختياجات الخاصة، وأبناء المفرج عنهم من السجون حديثا غير القادرين، وأبناء مصابى الثورة بعد تقديم المستندات الدالة، أبناء مصابى العمليات الحربية بعجز كلى أو جزئى والمفقودين فى الحرب، أبناء ضحايا الأحداث الإرهابية العائدين من الدول التى تعرضت لهجمات إرهابية، طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بمحافظة البحر الأحمر.
________________________________________________
- قرار ثانوية الأزهر- 500 جنيه إعادة القيد لمرة واحدة و أقصى مدة للغياب 15 يوم متصلة و تأجيل الإعادة فى مواد الرسوب فقط للعام القادم
- دكتورطارق شوقى : نهتم بالكيف و ليس الكم" - تخفيف مناهج العام الدراسى"2017/2018" بنسبة40% للتعليم الأساسى و70% للثانوى
- لأول مرة منذ أعوام تحصيل غرامة من متجاوزي نسبة الغياب من طلاب ابتدائي و إعدادى كشرط لإعادة القيد أسوة بالمرحلة الثانوية
- الرافعى سنة لكل طالب يخل بقواعد الامتحانات و 50 ألف جنيه غرامة وولى امره يعتبر متضامن معه حسب القانون الجديد
- قرار عاجل من الحكومة - غرامة 50 جنيه لأى مواطن يخرج من منزله بدون كمامة تحصل فوريًا
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى