اليوم صدر رسميًا قرار جمهورى ببداية تعليمات للمعاش و بمنح علاوة للعاملين بالدولة من غيرالمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
الأحد 13 سبتمبر 2015, 20:35
اليوم صدر رسميًا قرار جمهورى ببداية تعليمات للمعاش و بمنح علاوة للعاملين بالدولة من غيرالمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهورياً برقم 99 لسنة 2015 بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. ونص القرار فى مادته الأولى: يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015. اعتبارار من أول يوليو 2015، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10 ? من الأجر الأساسى، لكل كنهم فى 30/6/2015، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ دون حد أدنى أو حد أقصى. ولا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل ويصدر وزير المالية قرارا بالقواعد التنفذية لصرف هذه العلاوة الخاصة. ونصت المادة الثالثة علي انه لايجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تتقرر اعتبارا من اول يوليو 2015 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك مراعاة ما ياتي 1: اذا كان سن العالم اقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة اخاصة فاذا كانت هذه اعلاوة اقل من الريادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما. 2- اذا كان العامل قد بلغ السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش ، فاذا كانت الزيادة في المعاش اقل من العلاوة ادى اليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهورياً برقم 99 لسنة 2015 بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. ونص القرار فى مادته الأولى: يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015. اعتبارار من أول يوليو 2015، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10 ? من الأجر الأساسى، لكل كنهم فى 30/6/2015، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ دون حد أدنى أو حد أقصى. ولا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل ويصدر وزير المالية قرارا بالقواعد التنفذية لصرف هذه العلاوة الخاصة. ونصت المادة الثالثة علي انه لايجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تتقرر اعتبارا من اول يوليو 2015 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك مراعاة ما ياتي 1: اذا كان سن العالم اقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة اخاصة فاذا كانت هذه اعلاوة اقل من الريادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما. 2- اذا كان العامل قد بلغ السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش ، فاذا كانت الزيادة في المعاش اقل من العلاوة ادى اليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
________________________________________________
جاري تحميل مناهج 2025 كل الفرق
- الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس اليوم قانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٠ بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الاضافي للعاملين بالدولة
- وزارة التخطيط - إصدار قرار اليوم الأربعاء، بعودة العمل بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بقانون رقم 47 لسنة 1978
- اقتراح العمل بقانون الخدمة المدنية لحين إيجاد البديل - ننشر المميزات المستردة من إلغاء قانون الخدمة المدنية
- الجهاز المركزي للتنظيم والادارة قرار رقم ١٠١ لسنة ٢٠٢٠ بشأن ترقية المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
- بعد أن رفض نواب البرلمان تعديله - الجريدة الرسمية تنشر اليوم الخميس انتهاء العمل بقانون الخدمة المدنية ماليًا و إداريًا
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى