- ابن النيلعضو متألق
- عدد المساهمات : 3198
نقاط : 22943
تاريخ التسجيل : 16/06/2011
بالصور حظر الدروس الخصوصية خارج المدرسة وإحالة المعلم حال مخالفته للمحكمة التأديبية مع زيادة فى مرتبة
الإثنين 07 سبتمبر 2015, 20:33
بالصور حظر الدروس الخصوصية خارج المدرسة وإحالة المعلم حال مخالفته للمحكمة التأديبية مع زيادة فى مرتبة
مشروع قانون التعليم الجديد والذى تم عرضه على المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى فى اجتماعه الذى عقد مساء أمس الأول، حيث أوصى المجلس بتشكيل لجنة قانونية بمشاركة أعضاء من التعليم العالى لفحص لمراجعة مواد القانون. وأكد القانون فى بعض مواده على أنه تخصص إعانة لطلاب مدارس التربية الخاصة، بالإضافة إلى زيادة راتب معلم المرحلة الابتدائية من الراتب الأساسى بنسبة 100% لمعلم الصف الأول الابتدائى و75% لمعلم الصف الثانى و50% لمعلم الصفوف الرابع والخامس والسادس ورياض الأطفال، على أن تحدد اللائحة التنفيذية معيار اختيار معلمى المرحلة الابتدائية وخاصة مدرسى الصف الأول الابتدائى. وحدد القانون فى مواده إجازات المعلم الاعتيادية، حيث يمنح المعلم ثلاثين يوما، والمعلم الأول خمسة وثلاثين يوما، والمعلم الأول (أ) 40 يوما، والمعلم الخبير وكبير المعلمين خمسة وأربعين يوما، إذا لم يحصل عليها استحق المقابل النقدى عنها دون اللجوء للقضاء، وطبقا للمادة 118 يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بنظام علاوة التميز العلمى للحاصلين على شهادة دبلوم الدراسات العليا أو درجتى الماجستير والدكتوراه فى مجالات العمل التعليمى أو التربوى على أن تضاف على أساسى المرتب، ويحدد بقرار من الوزير بنظام حوافز الإدارة ومنح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التى يتحملها شاغلو الوظائف التعليمية. وأوضح القانون أن شاغلى وظائف التعليم يمنحون حافزا للأداء المتميز يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير التربية والتعليم، ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه، ويجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 10%. منع الدروس الخصوصية خارج المدرسة وحذرت المادة 120 إعطاء دروس خصوصية خارج المدرسة أو مجموعات تقوية بمقابل داخل المدرسة، ومن يثبت عليه ذلك ينذر أول مرة، إذا خالف يحال إلى المحكمة التأديبية، على أن تقوم المدرسة بعمل برامج لمعالجة الطلاب الضعاف فى جميع المواد وبرامج لتنمية الطلاب المتفوقين وبرامج لرعاية الموهوبين داخل المدرسة بالمجان. صرف حافز إثابة على الأداء المهنى وأعطت إحدى مواد القانون وزير التربية والتعليم الحق فى صرف حافز إثابة على الأداء المهنى سنويا للمعلمين القائمين على رأس العمل بنسبة 200% من الراتب الأساسى وتحدد اللائحة التنفيذية طرق صرفها، كما ذكرت القانون أنه يصدر قرار من الوزير بصرف للمعلمين المعنيين على جدول الوظائف التعليمية عند الخروج على المعاش أو الوفاة مكافأة مالية لا تقل عن 30 شهرا من الأجر الأساسى، وحددت المادة 124 بصرف مكافأة سنوية 750 يوم بنسبة 7% من الأجر الأساسى نظير أعمال الامتحانات. وطبقا للمادة 127 يتم تسكين كافة المعلمين على جدول الدرجات المالية وفقا لهذا القانون وفقا لسنوات الخبرة وعلى جدول الدرجات الوظيفية وفقا المتطلبات كل درجة وظيفية كما يرد فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون مع استحقاقهم للعلاوة السنوية المقررة، وكل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، كما نصت المادة 129 على عدم التعرض للمعلم بالإساءة وخصوصا فى وسائل الاعلام المسموعة والمقروءة والمرئية. وأورد القانون أنه يسمح للطالب الذى يفصل لسوء سلوكه من المدرسة إعادة قيده فى مدرسة أخرى مع دفع رسوم إعادة القيد الذى يحرره وزير التربية والتعليم، وإذا تكرر فصله لسوء سلوكه يفصل نهائيا من مدارس الوزارة، وطبقا للمادة 131 يعاقب بالفصل النهائى من المدرسة كل طالب يثبت إساءته أو التعدى على المعلم أو أى من العاملين بالمدرسة أو اتلاف أثاث المدرسة، كما يعاقب بالفصل النهائى للطالب الذى يثبت تعدى أو إساءة ولى أمره على المعلم أو أى من العاملين بالمدرسة. التزام المعلم بميثاق شرف المهنة وألزمت المادة 132 المعلم الالتزام بميثاق شرف المهنة، ولا يخالف اللوائح والقوانين المعمول بها ولا يتم التحقيق معه إلا بحضور ممثل من النقابة وحضور محام خاص معه. وبالنسبة للباب المتعلق بالمدارس الخاصة، أكدت المادة 84 على أنه لا يجوز إنشاء مدرسة خاصة أو أهلية أو دولية أو التوسع فيها أو تنظيم دروس تقوية إلا بترخيص سابق من الإدارة التعليمية المختصة، ولا يجوز إنشاء المدارس التى تقوم بدراسة مناهج خاصة أو التوسع فيها إلا بترخيص سابق من وزارة التربية والتعليم. وأوضح القانون فى مادته 91 أنه تحدد المصروفات المدرسية المقررة على التلاميذ ورسوم النشاط المدرسى وثمن الكتب واشتراك السيارة ومقابل التغذية والإيواء بقرار من مدير مديرية التربية والتعليم المختص، ويحصل ما لا يقل عن نسبة 1% من المصروفات لحساب صندوق دعم وضمان التزامات المدارس والمدارس الخاصة وما لا يقل عن 3% تحصل لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية من المدارس الدولية التى تطبق مناهج خاصة، ويجوز لوزير التربية والتعليم أن يقر إعادة تقويم المصروفات المدرسية المقررة على تلاميذ المدارس الخاصة والأهلية والدولية المعتمدة. وسمحت المادة 94 للمدارس الخاصة والأهلية والدولية الاستعانة بالمدرسين العاملين فى المدارس الرسمية على سبيل الإعارة بحد أقصى 4 سنوات وتحدد شروط الإعارة بقرار من وزير التربية والتعليم، وطبقا للمادة 97 تلتزم المدارس الخاصة والأهلية والدولية كافة المستحقات المالية للعاملين بها وفقا لتعاقداتهم والمكافآت وغيره، ومن يثبت عليه مخالفة ذلك توضع مدرسته تحت الإشراف المالى والإدارى، كما ذكرت المادة 98 أنه يتم معاملة طلاب المدارس الخاصة والأهلية والدولية بنظرائهم فى المدارس الحكومية فى المواد 130 و 131 من هذا القانون. وحددت المادة 25 من الباب الثانى قواعد القبول برياض الأطفال، حيث أكدت على أنه يلتحق الأطفال ما بين سن الرابعة والسادسة بهذه المرحلة على أن يتم حساب سن القبول حتى أول أكتوبر من عام الالتحاق وترتب تنازليا، الالتحاق بهذه المرحلة اختياريا وليس إجباريا، لا يقبل أطفال يقل عمرهم عن أربع سنوات وحظر قبول أطفال فى سن الإلزام بفصول رياض الأطفال، كما نظمت المادة 26 العمل بالمرحلة حيث يكون العمل فترة واحدة وبنظام اليوم الكامل، لا يجوز استخدام أى كتب مقررة إضافية خارجية لهذه المرحلة. وأقر القانون بفصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بغير عذر تقبل إدارة المدرسة خلال السنة الدراسية مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين منفصلة ويعتبر التغيب فى أى وقت أثناء اليوم الدراسى تغيبا عن اليوم بأكلمه، ويعاد قيد الطالب بقرار من المدرسة بعد سداد رسوم يحدد بقرار من الوزير ولا يعاد قيده أكثر من مرة واحدة فى ذات السنة الدراسية وأكثر من مرتين فى المرحلة كلها، ويشترط لدخول الطالب الامتحان حضوره 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة. موضوعات متعلقة.. ننشر مشروع قانون التعليم الجديد بعد عرضه على المجلس الأعلى
مشروع قانون التعليم الجديد والذى تم عرضه على المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى فى اجتماعه الذى عقد مساء أمس الأول، حيث أوصى المجلس بتشكيل لجنة قانونية بمشاركة أعضاء من التعليم العالى لفحص لمراجعة مواد القانون. وأكد القانون فى بعض مواده على أنه تخصص إعانة لطلاب مدارس التربية الخاصة، بالإضافة إلى زيادة راتب معلم المرحلة الابتدائية من الراتب الأساسى بنسبة 100% لمعلم الصف الأول الابتدائى و75% لمعلم الصف الثانى و50% لمعلم الصفوف الرابع والخامس والسادس ورياض الأطفال، على أن تحدد اللائحة التنفيذية معيار اختيار معلمى المرحلة الابتدائية وخاصة مدرسى الصف الأول الابتدائى. وحدد القانون فى مواده إجازات المعلم الاعتيادية، حيث يمنح المعلم ثلاثين يوما، والمعلم الأول خمسة وثلاثين يوما، والمعلم الأول (أ) 40 يوما، والمعلم الخبير وكبير المعلمين خمسة وأربعين يوما، إذا لم يحصل عليها استحق المقابل النقدى عنها دون اللجوء للقضاء، وطبقا للمادة 118 يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بنظام علاوة التميز العلمى للحاصلين على شهادة دبلوم الدراسات العليا أو درجتى الماجستير والدكتوراه فى مجالات العمل التعليمى أو التربوى على أن تضاف على أساسى المرتب، ويحدد بقرار من الوزير بنظام حوافز الإدارة ومنح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التى يتحملها شاغلو الوظائف التعليمية. وأوضح القانون أن شاغلى وظائف التعليم يمنحون حافزا للأداء المتميز يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير التربية والتعليم، ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه، ويجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 10%. منع الدروس الخصوصية خارج المدرسة وحذرت المادة 120 إعطاء دروس خصوصية خارج المدرسة أو مجموعات تقوية بمقابل داخل المدرسة، ومن يثبت عليه ذلك ينذر أول مرة، إذا خالف يحال إلى المحكمة التأديبية، على أن تقوم المدرسة بعمل برامج لمعالجة الطلاب الضعاف فى جميع المواد وبرامج لتنمية الطلاب المتفوقين وبرامج لرعاية الموهوبين داخل المدرسة بالمجان. صرف حافز إثابة على الأداء المهنى وأعطت إحدى مواد القانون وزير التربية والتعليم الحق فى صرف حافز إثابة على الأداء المهنى سنويا للمعلمين القائمين على رأس العمل بنسبة 200% من الراتب الأساسى وتحدد اللائحة التنفيذية طرق صرفها، كما ذكرت القانون أنه يصدر قرار من الوزير بصرف للمعلمين المعنيين على جدول الوظائف التعليمية عند الخروج على المعاش أو الوفاة مكافأة مالية لا تقل عن 30 شهرا من الأجر الأساسى، وحددت المادة 124 بصرف مكافأة سنوية 750 يوم بنسبة 7% من الأجر الأساسى نظير أعمال الامتحانات. وطبقا للمادة 127 يتم تسكين كافة المعلمين على جدول الدرجات المالية وفقا لهذا القانون وفقا لسنوات الخبرة وعلى جدول الدرجات الوظيفية وفقا المتطلبات كل درجة وظيفية كما يرد فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون مع استحقاقهم للعلاوة السنوية المقررة، وكل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، كما نصت المادة 129 على عدم التعرض للمعلم بالإساءة وخصوصا فى وسائل الاعلام المسموعة والمقروءة والمرئية. وأورد القانون أنه يسمح للطالب الذى يفصل لسوء سلوكه من المدرسة إعادة قيده فى مدرسة أخرى مع دفع رسوم إعادة القيد الذى يحرره وزير التربية والتعليم، وإذا تكرر فصله لسوء سلوكه يفصل نهائيا من مدارس الوزارة، وطبقا للمادة 131 يعاقب بالفصل النهائى من المدرسة كل طالب يثبت إساءته أو التعدى على المعلم أو أى من العاملين بالمدرسة أو اتلاف أثاث المدرسة، كما يعاقب بالفصل النهائى للطالب الذى يثبت تعدى أو إساءة ولى أمره على المعلم أو أى من العاملين بالمدرسة. التزام المعلم بميثاق شرف المهنة وألزمت المادة 132 المعلم الالتزام بميثاق شرف المهنة، ولا يخالف اللوائح والقوانين المعمول بها ولا يتم التحقيق معه إلا بحضور ممثل من النقابة وحضور محام خاص معه. وبالنسبة للباب المتعلق بالمدارس الخاصة، أكدت المادة 84 على أنه لا يجوز إنشاء مدرسة خاصة أو أهلية أو دولية أو التوسع فيها أو تنظيم دروس تقوية إلا بترخيص سابق من الإدارة التعليمية المختصة، ولا يجوز إنشاء المدارس التى تقوم بدراسة مناهج خاصة أو التوسع فيها إلا بترخيص سابق من وزارة التربية والتعليم. وأوضح القانون فى مادته 91 أنه تحدد المصروفات المدرسية المقررة على التلاميذ ورسوم النشاط المدرسى وثمن الكتب واشتراك السيارة ومقابل التغذية والإيواء بقرار من مدير مديرية التربية والتعليم المختص، ويحصل ما لا يقل عن نسبة 1% من المصروفات لحساب صندوق دعم وضمان التزامات المدارس والمدارس الخاصة وما لا يقل عن 3% تحصل لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية من المدارس الدولية التى تطبق مناهج خاصة، ويجوز لوزير التربية والتعليم أن يقر إعادة تقويم المصروفات المدرسية المقررة على تلاميذ المدارس الخاصة والأهلية والدولية المعتمدة. وسمحت المادة 94 للمدارس الخاصة والأهلية والدولية الاستعانة بالمدرسين العاملين فى المدارس الرسمية على سبيل الإعارة بحد أقصى 4 سنوات وتحدد شروط الإعارة بقرار من وزير التربية والتعليم، وطبقا للمادة 97 تلتزم المدارس الخاصة والأهلية والدولية كافة المستحقات المالية للعاملين بها وفقا لتعاقداتهم والمكافآت وغيره، ومن يثبت عليه مخالفة ذلك توضع مدرسته تحت الإشراف المالى والإدارى، كما ذكرت المادة 98 أنه يتم معاملة طلاب المدارس الخاصة والأهلية والدولية بنظرائهم فى المدارس الحكومية فى المواد 130 و 131 من هذا القانون. وحددت المادة 25 من الباب الثانى قواعد القبول برياض الأطفال، حيث أكدت على أنه يلتحق الأطفال ما بين سن الرابعة والسادسة بهذه المرحلة على أن يتم حساب سن القبول حتى أول أكتوبر من عام الالتحاق وترتب تنازليا، الالتحاق بهذه المرحلة اختياريا وليس إجباريا، لا يقبل أطفال يقل عمرهم عن أربع سنوات وحظر قبول أطفال فى سن الإلزام بفصول رياض الأطفال، كما نظمت المادة 26 العمل بالمرحلة حيث يكون العمل فترة واحدة وبنظام اليوم الكامل، لا يجوز استخدام أى كتب مقررة إضافية خارجية لهذه المرحلة. وأقر القانون بفصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بغير عذر تقبل إدارة المدرسة خلال السنة الدراسية مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين منفصلة ويعتبر التغيب فى أى وقت أثناء اليوم الدراسى تغيبا عن اليوم بأكلمه، ويعاد قيد الطالب بقرار من المدرسة بعد سداد رسوم يحدد بقرار من الوزير ولا يعاد قيده أكثر من مرة واحدة فى ذات السنة الدراسية وأكثر من مرتين فى المرحلة كلها، ويشترط لدخول الطالب الامتحان حضوره 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة. موضوعات متعلقة.. ننشر مشروع قانون التعليم الجديد بعد عرضه على المجلس الأعلى
________________________________________________
- alyhsn11
- عدد المساهمات : 1
نقاط : 3685
تاريخ التسجيل : 09/10/2014
رد: بالصور حظر الدروس الخصوصية خارج المدرسة وإحالة المعلم حال مخالفته للمحكمة التأديبية مع زيادة فى مرتبة
الأربعاء 09 سبتمبر 2015, 01:00
مشكووووووووووووورين
- الدكتور بدراوى - الدولة مسؤولة عن تفشى ظاهرة الدروس الخصوصية و حصيلة المعلم من الدروس " ستون ألف جنية كل شهر"
- انتفاضة غير مسبوقة من أحياء الجيزة على مراكز الدروس بالصور غلق " مراكز الدروس " الخصوصية بحى العمرانية
- ننشر خطة الوزارة لمحابة الدروس الخصوصية - نقل المعلمين خارج المحافظة والخصم من المرتب و فصل الكهرباء مع رفع العداد
- إحالة مدير مدرسة ببورسعيد للمحكمة التأديبية لتسريبه امتحانات
- نــــــــــــــــــــــــــــار - ١٠٠٪ زيادة في أسعار الدروس الخصوصية للعام الدراسي "2016-2017"
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى