- ابن النيلعضو متألق
- عدد المساهمات : 3198
نقاط : 22959
تاريخ التسجيل : 16/06/2011
حقوق وواجيات المعلم المنتدب من و إلى مدرسة" كلى وجزئى"
الإثنين 07 سبتمبر 2015, 09:41
حقوق وواجيات المعلم المنتدب من و إلى مدرسة
حقوق وواجبات المعلم في الندب الجزئي أو الندب الكلي بين المدارس :-
==========================================
1 - ألا يزيد نصاب المعلم المنتدب (جزئياً ) بين المدرستين عن النصاب الأسبوعي لعدد الحصص المحدد لكل معلم حسب الدرجة الوظيفية في المادة 16 من اللائحة النتفيذية للقانون رقم 155 لسنة 2007 م .
2 - ألا يزيد نصاب المعلم المنتدب (جزئياً ) عن مماثلية في التخصص في كلا المدرستين (الأساسية، والمنتدب إليها ).
3 - الحد الأقصى لمجموع المدارس التي يمكن أن يكلف بها المعلم هو (ثلاث مدارس) بما فيها مدرسته الأساسية .
4 - يعفى المعلم المنتدب (جزئياً ) من الإشراف اليومي وحصص الاجتياطي والريادة والنشاط في (المدرسة إليها ) وفق الحالات الآتية :-
أ - إذا بلغ مجموع نصابه من الحصص في جميع المدارس (16) ست عشرة حصه فأكثر.
ب - إذ بلغ مجموع المدارس التي يدرس بها (ثلاث مدارس).
5 - يكتفى بدفتر تحضير واحد إذا كان المعلم المكلف يدرس نفس المقرر.
6 - يستمر عمل المعلم المنتدب (جزئياً أو كلياً) خلال فترة الاختبارات على نفس المواعيد المكلف بها .
7 - المعلم المنتدب كلياً يتم تقويم بطاقة أداءه الوظيفي واحتساب إجازاته وغيابه بعذر أو بدون عذر والموافقة على مشاركته ودوراته التدريبية من قبل مدير المدرسة المنتدب إليها مع إشعار مدير مدرسته الأساسية.
8 - المعلم المنتدب جزئياً يتم تقويم الأداء الوظيفي واحتساب إجازاته وغيابه وتأخره من قبل مديري المدارس (المدرسة الأساسية ـ المدارس المنتدب إليها ) كلاً على حده بالتنسيق مع مدير مدرسته الأساسية ويكون لمدير المدرسة الأساسية الموافقة على مشاركته ودوراته التدريبية مع إشعار المدارس الأخري
حقوق وواجبات المعلم في الندب الجزئي أو الندب الكلي بين المدارس :-
==========================================
1 - ألا يزيد نصاب المعلم المنتدب (جزئياً ) بين المدرستين عن النصاب الأسبوعي لعدد الحصص المحدد لكل معلم حسب الدرجة الوظيفية في المادة 16 من اللائحة النتفيذية للقانون رقم 155 لسنة 2007 م .
2 - ألا يزيد نصاب المعلم المنتدب (جزئياً ) عن مماثلية في التخصص في كلا المدرستين (الأساسية، والمنتدب إليها ).
3 - الحد الأقصى لمجموع المدارس التي يمكن أن يكلف بها المعلم هو (ثلاث مدارس) بما فيها مدرسته الأساسية .
4 - يعفى المعلم المنتدب (جزئياً ) من الإشراف اليومي وحصص الاجتياطي والريادة والنشاط في (المدرسة إليها ) وفق الحالات الآتية :-
أ - إذا بلغ مجموع نصابه من الحصص في جميع المدارس (16) ست عشرة حصه فأكثر.
ب - إذ بلغ مجموع المدارس التي يدرس بها (ثلاث مدارس).
5 - يكتفى بدفتر تحضير واحد إذا كان المعلم المكلف يدرس نفس المقرر.
6 - يستمر عمل المعلم المنتدب (جزئياً أو كلياً) خلال فترة الاختبارات على نفس المواعيد المكلف بها .
7 - المعلم المنتدب كلياً يتم تقويم بطاقة أداءه الوظيفي واحتساب إجازاته وغيابه بعذر أو بدون عذر والموافقة على مشاركته ودوراته التدريبية من قبل مدير المدرسة المنتدب إليها مع إشعار مدير مدرسته الأساسية.
8 - المعلم المنتدب جزئياً يتم تقويم الأداء الوظيفي واحتساب إجازاته وغيابه وتأخره من قبل مديري المدارس (المدرسة الأساسية ـ المدارس المنتدب إليها ) كلاً على حده بالتنسيق مع مدير مدرسته الأساسية ويكون لمدير المدرسة الأساسية الموافقة على مشاركته ودوراته التدريبية مع إشعار المدارس الأخري
________________________________________________
- مستند للمعلم المنتدب حق اختيار التوقيع فى مدرسة واحدة فى ظل جائحة كورونا سواء مدرسته الأصلية أو المنتدب لها أيهما أقرب
- كتاب دورى بشأن قواعد صرف أجر الزميل المنتدب
- "الوطنى التعليمى" بسوهاج يعقد دورات عن حقوق وواجبات المعلم
- مصرع مراقب دور بقنا أثناء ذهابه للجنة الإمتحانات المنتدب لها اليوم
- وفاة مديرة مدرسة وزوجها المعلم في نفس المدرسة بفيروس كورونا بمحافظة الغربية
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى