[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] إنَّ الحمد لله نحمدهُ ونستعينهُ ونستغفرهُ ونستهديهِ ونعوذُ باللهِ من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدهِ اللهُ فلا مضلَّ له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنَّه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئاً ...
أقدم لكم هذا الموضوع وهي تحت عنوان || رمضانيات الجزء 21 ||
أمور لا يفطر بها الصائم
الاحتلام أثناء الصيام: لا يفطر به الصائم , لعدم القصد والعمد باتفاق أهل العلم.
من أكل شاكا في طلوع الفجر : صح صومه , فلا قضاء عليه لأن الأصل بقاء الليل.
من أصبح جنبا - من احتلام أو جماع - : وضاق عليه الوقت , فإنه يصوم وله أن يؤخر الغسل إلى ما بعد السحور , وطلوع الفجر , وصومه صحيح ليس عليه قضاؤه , لما في الصحيحين [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] والنصوص في ذلك متوافرة , وذكر غير واحد الإجماع عليه.
من غلب على ظنه غروب الشمس : لغيم ونحوه , فأفطر ثم تبين له أنها لم تغرب , فليمسك ولا قضاء عليه , كما هو اختيار جماعة من أهل العلم , منهم شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمهم الله - قال : (إذا أكل عند غروبها , على غلبة الظن , فظهرت , ثم أمسك فكالناسي . لأنه ثبت في الصحيح [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الحديث . ولم يذكر في الحديث , أنهم أُمروا بالقضاء , ولو أمرهم لشاع ذلك , كما نقل فطرهم , فلما لم ينقل دل على أنه لم يأمرهم) . وثبت عن عمر - رضي الله عنه - أنه أفطر ثم تبين النهار فقال : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]