- ماما هنامشرفة عامة القسم الدينى و الأسرة
- عدد المساهمات : 9179
نقاط : 49037
تاريخ التسجيل : 21/04/2011
هل الولاء والبراء أصل من أصول السلفية،
الجمعة 28 نوفمبر 2014, 23:24
هل الولاء والبراء أصل من أصول السلفية،
وهل يخرج الرجل من أهل السنة بترك هذا الأصل ؟
جواب للشيخ الدكتور محمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى
على سؤال طرح عليه
المصدر / مدونة الشيخ
سؤال: «هل الولاء والبراء أصل من أصول السلفية؟
وهل يخرج الرجل من أهل السنة بترك هذا الأصل؟
-جزاكم الله خيرًا-».
الجواب:
من عقيدة أهل السنة والجماعة: الولاء والبراء،
وهو على نوعين:
النوع الأول: الولاء والبراء مع المسلمين.
والنوع الثاني: الولاء والبراء مع الكافرين.
بالنسبة للنوع الأول:
وهو الولاء والبراء مع المسلمين، فالمسلم يوالي كل مسلم يطيع الله،
ويتبرأ من معصية الله، فيبغض المسلم إذا كان على معصية، ويحبه
لإسلامه وطاعته.فهذا الولاء الذي يكون مع المسلم، إذ يجتمع في قلب
المسلم لأخيه المسلم ولاء بمعنى: المحبة والنصرة من أجل الإسلام
والطاعة، وبغض وكره للمعصيةوالمخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى،
فنحن نحب المسلم الطائع لطاعته، ونبغض المسلم العاصي لمعصيته
ونقول: قد يجتمع في المسلم لأخيه المسلم، محبة من جهة وبغض
من جهة، فهذا النوع الأول الذي يكون بين المسلم والمسلم.
النوع الثاني: الولاء والبراء مع الكافر: وهذا على درجتين:
الدرجة الأولى: مخرجة من الملة، وهي أن يوالي الإنسان الكافر، يعني
يحبه وينصره من أجل دينه وعقيدته، فهو يحب دين الكافر وعقيدة
المشركين، ويحب نصرة الكافر وعقيدة الكافروهذه الدرجة من الولاء
مع الكفار مخرجة من الدين. والأصل أن ينعقد قلب المسلم على
بعض الكفار والبراءة منهم.
الدرجة الثانية من الولاء والبراء مع الكفار: أن ينعقد قلب المسلم
على بغض الكافر وعلى البراءة منهم، ولكن قد يحب الكافر لأمر من
أمور الدنيا، أو يتعامل معه بمعاملة في الظاهر كالمسلم يحب زوجته
النصرانية أو اليهودية؛ لأنها زوجته، أو المسلم يحب تاجرًا كافرًا من أجل
صدقه وحسن بضاعته، وحسن بيعه وأمانته ونحو ذلك، أو يبيع ويشتري
مع الكافر فهذا النوع من الولاء لا يخرج من الملة، وهو يدور على
الأحكام الشرعية الخمسة،
- تارة يكون واجبا،
- تارة يكون مستحبا،
- تارة يكون مباحا،
- تارة يكون محرما،
- تارة يكون مكروها؛
يكون واجبًا:
كالبر بالوالدين، أو كالبر بـالكافر من أجل تحقيق أمر فيه مصلحة عامة
للمسلمين لا سبيل لها إلا ذلك، وكنصرة الزوجة الكتابية ممن يريدها
بشر من الفساق والسفهاء.
ويكون مستحبًا:
بأن يوالي الإنسان الكافر الولاء الظاهر، مع انعقاد القلب على بغض
الكافر وكره ما عليه دينه واعتقاده؛ رغبة في دعوته
كما قال تعالى عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-:
{ إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَآءُ }.
(القصص: من الآية: ٥٦)،
وكان الرسول يحب أن يسلم عمه أبوطالب.
وقد يكون حرامًا:
كالتشبه بالكفار في ما هو من خصائصهم من أمر العادات،
مع انعقاد القلب على بغضهم وكرههم.
وقد يكون مكروهًا:
كأن تستعمل العامل الكافر مع وجود مسلم يغني عنه.
وقد يكون مباحًا:
في التعامل معه في الأمور الظاهرة، كالبيع والشراء، وقد مات
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ودرعه مرهونة عند يهودي.
أقول: هذا الولاء، وهذه أنواعه، وهذه أحكامه، وهذه درجاته،
والولاء من عقيدة المسلمين، ومنصوص عليه في كتب المسلمين،
بل هو حقيقة الإسلام،
فالإسلام: وهو:
- الاستسلام له بِالتَّوْحِيدِ،
- وَالانْقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ،
- وَالْبَرَاءَةُ مِنَ الشِّرْكِ وأهله.
هذه هي عقيدة الإسلام، فلا يكون المرء مسلمًا إلا بذلك. وعليه؛
فإن تحقيق معنى الولاء والبراء على الترتيب السابق مع المسلم
ومع الكافر على الصورة السابقة، من أصول السلفية. وبالله التوفيق.
(المصدر: (شريط أصول وقواعد في المنهج).).
المصدر / مدونة الشيخ الدكتور محمد بن عمر بازمول
حفظه الله تعالى
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى