منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
عادل عبد الله
عادل عبد الله
عضو نشيط
عضو نشيط
ذكر عدد المساهمات : 46864
نقاط : 256897
تاريخ التسجيل : 05/04/2010
العمر : 49
الموقع : http://nahdtmesr75.blogspot.com/
يارب احفظ مصر

http://http:/kodwa1.com

وزير المالية يحدد أسعار بيع السجائر بعد الزيادة الجديدة اعتبارا من الغدالخميس شاهد الأسعار و حاول تبطل Empty وزير المالية يحدد أسعار بيع السجائر بعد الزيادة الجديدة اعتبارا من الغدالخميس شاهد الأسعار و حاول تبطل

الأربعاء 16 يوليو 2014, 14:37
وزير المالية يحدد أسعار بيع السجائر بعد الزيادة الجديدة اعتبارا من الغدالخميس شاهد الأسعار و حاول تبطل

وزير المالية يحدد أسعار بيع السجائر بعد الزيادة الجديدة اعتبارا من الغدالخميس شاهد الأسعار و حاول تبطل 332014121424


أصدر هانى قدرى وزير المالية قرارا بتحديد أسعار أنواع السجائر المحلية والمستوردة، والتى تعد أساسا لحساب الضريبة على المبيعات عليها اعتبارا من غد الخميس، بعد الزيادة الجديدة التى شهدتها سعر الضريبة بقرار جمهورى.

وقال القرار الصادر برقم 265 لسنة 2014 والمنشور بالجريدة الرسمية اليوم الأربعاء: تحدد قيمة أصناف السجائر المحلية والمستوردة التى تتخذ أساسا لحساب الضريبة العامة على المبيعات وفقا للقيم الواردة قرين كل صنف على النحو التالى: 
• مالبورو، ميريت، كينت، دانهيل، دافيدوف، كاميل: 20 جنيها للعلبة.
• LM، روثمان، جولواز، ونستون: 14 جنيها للعلبة.
• نكيست: 12 جنيها للعلبة.
• فايسروى: 11 جنيها للعلبة.
• روثمان 10 سجائر: 7 جنيها للعلبة.
• كليوباترا جولدن، فلوريدا ورقية: 7.5 جنيها للعلبة.
• "لايت، فلوريدا، مونديال، بلمونت، بوسطن هوليود، كابتول" عبوات كرتونية: 7.5 جنيها للعلبة.
• كليوباترا بوكس أبيض، أزرق، أحمر، سيلفر: 8 جنيهات للعلبة.

وفى حالة قيام أى من المنتج أو المستورد بالبيع بأسعار أعلى من تلك الواردة فى القائمة السعرية المنصوص عليها بالقرار، فإن السعر الأعلى هو الذى يتخذ أساس لحساب الضريبة العامة على المبيعات، بحسب نص القرار.

واعتبر القرار الوزارى أنه فى حالة قيام الموزع أو التاجر بالبيع بسعر على من السعر المعلن بالقائمة السعرية المنصوص عليها، فإن ذلك يعد تهربا وفقا للبند رقم (9/د) من المادة 47 من قانون الضريبة العامة على المبيعات، ويعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها به الواردة بالمادتين (43، 47/8) من ذات القانون.

ويعمل بالقرار اعتبارا من غد الخميس اليوم التالى لتاريخ نشره بالجريدة الرسمي.

________________________________________________
جاري تحميل مناهج 2025 كل الفرق
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى