السيسى يصدر قرارا جمهوريا بزيادة المعاشات ١٠٪
الثلاثاء 17 يونيو 2014, 16:30
السيسى يصدر قرارا جمهوريا بزيادة المعاشات ١٠٪
أعلن السفير إيهاب بدوى، المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قراراً جمهورياً بزيادة المعاشات اعتباراً من 1/7/2014، وذلك بواقع 10% على المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ، وفقاً لأحكام القوانين ذات الصلة.
وأوضح القرار أنه يراعى بشأن هذه الزيادة ما يلى:
- يقصد بالمعاش الذى تُحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المُستحق لصاحب المعاش، وما أضيف إليه من زيادات حتى 30/6/2014.
- يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للمعاملين بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش عن كل من الأجرين الأساسى والمتغير، وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30/6/2014.
- بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978، يحدد وعاء حساب الزيادة دون التقيد بأى حد أقصى.
- تكون الزيادة بدون حد أدنى أو أقصى.
- لا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها بالمادة 103 مكرر من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءاً من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة.
- لا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.
- توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش فى 1/7/2014.
وأضاف بدوى أنه طبقاً للقرار الجمهورى، تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون، وتصدر وزيرة التضامن الاجتماعى قراراً بالقواعد المنفذة لأحكامه
أعلن السفير إيهاب بدوى، المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قراراً جمهورياً بزيادة المعاشات اعتباراً من 1/7/2014، وذلك بواقع 10% على المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ، وفقاً لأحكام القوانين ذات الصلة.
وأوضح القرار أنه يراعى بشأن هذه الزيادة ما يلى:
- يقصد بالمعاش الذى تُحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المُستحق لصاحب المعاش، وما أضيف إليه من زيادات حتى 30/6/2014.
- يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للمعاملين بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش عن كل من الأجرين الأساسى والمتغير، وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30/6/2014.
- بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978، يحدد وعاء حساب الزيادة دون التقيد بأى حد أقصى.
- تكون الزيادة بدون حد أدنى أو أقصى.
- لا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها بالمادة 103 مكرر من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءاً من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة.
- لا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.
- توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش فى 1/7/2014.
وأضاف بدوى أنه طبقاً للقرار الجمهورى، تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون، وتصدر وزيرة التضامن الاجتماعى قراراً بالقواعد المنفذة لأحكامه
________________________________________________
جاري تحميل مناهج 2025 كل الفرق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى