قرارا بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات "لتجريم التحرش".. الحبس 6 شهور وغرامة 3 آلاف جنيه لكل من تعرض للغير سواء بإيحاءات أو تلميحات
الخميس 05 يونيو 2014, 18:42
قرارا بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات "لتجريم التحرش".. الحبس 6 شهور وغرامة 3 آلاف جنيه لكل من تعرض للغير سواء بإيحاءات أو تلميحات
أصدر الرئيس عدلى منصور، اليوم، قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937. ووفقًا لبيان صادر عن السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، فقد نص القرار بقانون فى مادته الأولى على ما يلي:" يُستبدل بنص المادة 306 مكررًا (أ) من قانون العقوبات الصادر بقانون رقم 58 لسنة 1937 فى المادة رقم 306 مكررًا (أ) أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية".
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه. وفى حالة العود تُضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى".
كما نص القرار بقانون فى مادته الثانية على أن "يُضاف إلى قانون العقوبات المُشار إليه مادة جديدة برقم 306 مكرراً (ب) نصها "يُعد تحرشاً جنسياً إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكرراً (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويُعاقب الجانى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
فإذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو اُرتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه
أصدر الرئيس عدلى منصور، اليوم، قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937. ووفقًا لبيان صادر عن السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، فقد نص القرار بقانون فى مادته الأولى على ما يلي:" يُستبدل بنص المادة 306 مكررًا (أ) من قانون العقوبات الصادر بقانون رقم 58 لسنة 1937 فى المادة رقم 306 مكررًا (أ) أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية".
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه. وفى حالة العود تُضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى".
كما نص القرار بقانون فى مادته الثانية على أن "يُضاف إلى قانون العقوبات المُشار إليه مادة جديدة برقم 306 مكرراً (ب) نصها "يُعد تحرشاً جنسياً إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكرراً (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويُعاقب الجانى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
فإذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو اُرتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه
________________________________________________
جاري تحميل مناهج 2025 كل الفرق
- الحبس 5 سنوات وغرامة 2 مليون في مشروع قانون لتجريم "انترفيو" المدارس الخاصة
- مجلس الوزراء الإثنين إجازة للجميع والأحد للمسيحيين و البنوك فقط وعقوبة الإحتفال بشم النسيم الحبس وغرامة 4آلاف جنيه والميكروباس يعمل عادى الإثنين القادم
- الحبس وغرامة 300 ألف جنيه لمروجي الشائعات عن كورونا بالإنترنت
- خاص بالمعلم وكادر المعلم نص قانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981
- وزارة التعليم - الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة الغش فى امتحانات الثانوية العامة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى